وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ لا بد من تفعيل قانون ضد معرضي فلذات أكبادهم لخطر الموت غرقا ]
المحامي نبيل صقر
نشر في الجمهورية يوم 17 - 02 - 2018

دعا الأستاذ المحامي نبيل صقر إلى ضرورة تفعيل القانون و ردع الأولياء الذين يعرضون أطفالهم لخطر الموت في أعماق البحار دون المبالاة بحياتهم موضحا أن تعرض الطفل إلى خطر الهجرة هو في حد ذاته العزم على أخده إلى التهلكة دون معرفة مصيره في حال وصوله إلى الضفة المجهولة .
و صرح المحامي في جوابه على سؤال ما معنى تعريض الطفل للخطر و ما هي المواد التي تنص على الجرم و هل له أركان على أن القانون الحالي و في مثل هذه الجرائم ليس موجها للأولياء بل للأشخاص عموما الذين يقومون بتهجير الأطفال القصر فهي تدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص و الأعضاء و يتابعون بجناية أو جنحة الاتجار بالأعضاء أو الأشخاص و هذا ما جاء في المادة 303 مكرر 4 الصادر في الجريدة الرسمية 01/09 الذي ينص على أنه يعد الاتجار بالأشخاص ، تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه ، أو الاختطاف أو الخداع أو الإساءة باستعمال سلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص بقصد الاستغلال .
و يسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة و غرامة مالية من 50 إلى 100 مليون سنتيم كل شخص عرض قاصرا إلى الخطر بكل أشكاله و هذا حسب المادة 314 من قانون العقوبات الذي ينص على أن كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير في ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
فإذا نشأ عن الترك التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما فيكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات .
و إذا تسبب الترك أو تعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
حيث أنه في هذه الحالة عند معرفة العقوبات التي تنتظر الأشخاص الذين يعرضون القصر إلى الخطر و بالخصوص الآباء فأنهم يتراجعون عن فعل مثل هذا الجرم البشع.
و قد ذكر الأستاذ أن قانون العقوبات الجزائري لم يتطرق إلى مثل هذه العقوبات المتعلقة بالهجرة بالأبناء ، و لا يوجد محاسبة قانونية مباشرة للأولياء الذين يعرضون أبناءهم إلى خطر الهجرة و الموت وسط أعماق البحار موضحا على أن منظمات و جمعيات حماية الطفل النداء لضرورة إعادة النظر في قانون حماية الطفل لا سيما بخصوص هذه النقطة و كذا في حال تفشت هذه الظاهرة الأليمة لا بد أن تعمل على حماية الطفل من مثل هذه التجاوزات مضيفا أنه في حالة أخذ الطفل من الأبوين فإنه لا يوجد مراكز و مؤسسات تتكفل بتربيتهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.