سيتم على مستوى الجمارك الجزائرية إنشاء لجان مصالحة مكلفة بدراسة طلبات المصالحة المعبر عنها من قبل الأشخاص المتابعين بالجريمة الجمركية, حسبما نص عنه مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 29. و تطبيقا لأحكام المادة 265 من قانون الجمارك, يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجان المصالحة و تحديد تشكيلها و سيرها و قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة و حدود اختصاصهم و نسب الإعفاءات الجزئية, حسبما تضمنه المرسوم المؤرخ في 29 ابريل 2019. و عملا بهذا المرسوم, تنشأ لجنة وطنية للمصالحة, على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك, و لجان محلية للمصالحة, على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك. و تتكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية و إبداء الرأي فيها. وتترأس اللجنة الوطنية للمصالحة من طرف المدير العام للجمارك أو ممثله و هي متكونة من مدير المنازعات و تأطير قباضات الجمارك, مدير التشريع و التنظيم و الأنظمة الجمركية, مدير الجباية و الأسس الضريبية, مدير الاستعلام و تسيير المخاطر, مدير التحقيقات و نائب المدير لقضايا المنازعات كمقرر. و فيما يخص التسيير, تجتمع لجان المصالحة مرة واحدة في الشهر على الأقل بناء على استدعاء رؤسائها. يقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة على أساس أراء اللجنة المختصة ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة. و في حالة رفض الطلب, يؤخذ المبلغ المودع كضمان للعقوبات المالية المستحقة طبقا لأحكام قانون الجمارك, إلى حين الفصل النهائي في القضية. و تتكون قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جرائم جمركية من المدير العام للجمارك و المدير الجهوي للجمارك و رئيس مفتشية أقسام الجمارك و رئيس المركز الحدودي البري للجمارك. و يجب على الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية و الذين يرغبون في الاستفادة من إجراء المصالحة تقديم طلب كتابي. و يمكن ربان السفينة و قائد المركبة الجوية و المسافر تقديم طلب شفهي, و في هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك. غير انه لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير. و تعتبر المصالحة الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك في حدود اختصاصها بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية في مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون لشروط معينة.