قيس سعيد يُهنّئ الرئيس تبّون    الجيش بالمرصاد لشبكات المخدّرات    سعيود: نسعى لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين    استيراد مليون رأس غنم على طاولة الحكومة    الدفع الإلكتروني.. قفزة كُبرى    نستهدف نقل قرابة 10 مليون مسافر في 2026    فرحة رمضانية منقوصة في غزّة    الرائد في تنقّل صعب إلى وهران    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شرطة أولاد جلال تسطر برنامجا خاصا    ارتفاع صاروخي في سعر الخس    تكريم الأسرة الثورية وتدشين مشاريع تنموية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    " 18 فبراير، موعد لاستذكار القيم التي انبثقت عن الثورة التحريرية"    استمرارية الخدمة على مدار الساعة خلال شهر رمضان    ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني    الوزير الأول، غريب، يترأس اجتماعًا للحكومة لدراسة العديد من المشاريع    رئيس الجمهورية يهنّئ الجزائريين في الداخل والخارج    الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا    حق تقرير المصير أولوية للأقاليم غير المستقلة    زكري يرفع التحدي مع نادي الشباب السعودي    عادات متجذرة.. تكافل اجتماعي وأجواء تعبدية    1500 حاوية جديدة و390 شاحنة لرفع النفايات    توزيع 10 آلاف قفة رمضانية عبر الوطن    مدرب تفينتي الهولندي يدافع عن رامز زروقي    حفلات موسيقية متنوّعة للجمهور العاصمي    نوال زعتر في "مريومة ونسومة"    حسام عوار يقترب من استعادة مكانته مع "الخضر"    "مجلس السلام" نسخة أخرى من عقلية الصفقات    النية في الصيام والاشتراط فيه    أشهر المعارك والغزوات في شهر رمضان    "المساخر" تحاصر المسجد الأقصى    7 سنوات لإزالة الأنقاض!    بلمهدي يدعو إلى استلهام العبر من تضحيات الشهداء    بوعمامة يحثّ على احترام خصوصيات رمضان    العفو عند المقدرة    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    غياب الثقافة الاستهلاكية زاد من حدة تفاقم الظاهرة    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    "الكتابة بلغة العدوّ نفسه للدّفاع عن ثقافة وطن مرهون بين القسوة والظّلم غنيمة حرب".    تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية    هذه شروط ممارسة نشاط بيع واستيراد الأسلحة في الجزائر    تموين السوق بالمواد الاستهلاكية بأسعار معقولة في رمضان    "ليالي رمضان" من 23 فيفري إلى 16 مارس..مسرح بشطارزي يعلن عن برنامجه لشهر رمضان    الدعوة إلى مؤتمر دولي بغرناطة    الوزير يوسف بلمهدي يدعو لاستلهام تضحيات الشهداء وتعزيز الوحدة خلال رمضان    نور الدين واضح يدعو بأديس أبابا إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال    يانيس ماسولين يحرز هدفاً جميلاً في إيطاليا    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    المساجد هي "قبلة للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية"    هدفنا بناء إدارة عصرية تواكب التحولات الوطنية والدولية    الجزائريون يترقبون الهلال    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    الاتحاد في الصدارة    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة يصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة المحاماة
نشر في الحياة العربية يوم 03 - 10 - 2013

صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة فيما صوت أعضاء الافافاس ضد القانون، الذين أكدوا انه يحد من حرية المحامين ومن استقلالية القضاة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وجرت المصادقة على المشروع بعد عرض قدمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، والتي أكدت "أن المشروع يندرج في إطار مواصلة برنامج إصلاح العدالة الذي حظيت فيه مهنة المحاماة باهتمام خاص لارتباطها بحقوق الدفاع وحقوق الإنسان و حرياته الأساسية"، وأضاف رئيس لجنة الشؤون القانونية "أن الدفاع يشكل إحدى أسس تكريس دولة الحق و القانون" قبل ان يذكر بالنصوص القانونية الأربع الخاصة بمهنة المحاماة التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال و التي أرست حسبه ركائز هذه المهنة"، ويتضمن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة 135 مادة موزعة على 9 أبواب وفصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة و تحديد كيفيات تنظيمها، وتوضح المادة 2 منه "أن المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدأ سيادة القانون"، وتنص المادة 12 "أنه يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك"، أما المادة 13 فتؤكد "أنه يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه و الدخول في جدال يخص تلك القضية مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك"، وفيما يخص حقوق المحامي فتنص المادة 22 "أنه لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي ولا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا" في حين تؤكد المادة 23 أن "الأتعاب بين المتقاضي والمحامي تحدد بكل حرية و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي"، تعتبر المادة 25 "أنه إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال"، وعن حالات التنافي تنص المادة 27 على أنه "تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية"، وتضيف نفس المادة أنه "لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الإنتخابية مهنة المحاماة" و"ان مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.