الألعاب الإفريقية المدرسية: الجزائر تتغلب على أوغندا (1-1, 3-0 بركلات الترجيح) وتبلغ النهائي    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجيدو- فردي): المنتخب الوطني يجدد سيطرته ويتوج بثمانية ذهبيات في منافسات اليوم الثاني    وزارة الثقافة والفنون تنظم ورشة تكوينية دولية حول التراث العالمي بالاشتراك مع صندوق التراث العالمي الإفريقي    حماس تكذب ويتكوف:لن نتخلى عن السلاح إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات:بودن يدعو الى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    سفير جمهورية لبنان : زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    التقشف ضرورة.. الفاف يهدد وقرارات تاريخية منتظرة    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: الدراج منصوري يهدي الجزائر ذهبية السباق على الطريق    سباحة/بطولة العالم 2025 : الجزائرية آمال مليح تحتل المركز 34 في سباق 50 متر سباحة حرة    مبادرة آرت 2 : الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة في الصناعات الثقافية والإبداعية    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    وزير الثقافة يزور الفنان القدير "قنا المغناوي" للاطمئنان على صحته    الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية (إناث وذكور) يتوجان بالميدالية الذهبية    الوادي : تجسيد مشروع تدعيم الرحلات الجوية الداخلية خلال الأيام القادمة    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    البحر يواصل ابتلاع الجزائريين    في مجال الإسعافات الأولية..تكوين أزيد من 170 ألف مواطن خلال السنوات الاخيرة    مظاهرة في ستوكهولم للمطالبة بوقف الإبادة الصهيونية في قطاع غزة    البنك الدولي : إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    متخصصة في الاقتصاد الطاقوي..عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف الباحثة الجزائرية    تصعيد الضغط على المخزن من أجل وقف استقبال سفن الإبادة الصهيونية في الموانئ المغربية    الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    سلسلة توثيقية جديدة تفضح الشركات متعددة الجنسيات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي    افتتاح الجامعة الصيفية للمنظمة الطلابية الجزائرية الحرة ببومرداس    وزارة التربية تعلن عن تغيير مقر إيداع ملفات المصادقة على الوثائق المدرسية    تفكيك شبكة إجرامية وضبط أكثر من 178 ألف كبسولة مهلوسة بالجلفة    13 وفاة و504 إصابة خلال 48 ساعة بسبب حوادث المرور والغرق والتقلبات الجوية    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    سكيكدة: موسم التخفيضات الصيفية يثير إقبال المتسوقين    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    منصب أممي لبن جامع    عطّاف يستقبل لامولا    منصة استراتيجية للتكامل وفرصة لعرض قدرات الإنتاج الوطني    مشروع استراتيجي يدعم إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة يصوت اليوم على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
نشر في النهار الجديد يوم 02 - 10 - 2013


يعقد اليوم الأربعاء مجلس الأمة جلسة يخصصها للتصويت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.وكان أعضاء المجلس شرعوا الأثنين المنصرم في مناقشة مشروع هذا القانون و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.وقد جرى مناقشة نص المشروع الذي يحتوي على 135 مادة مباشرة بعد عرض الوزير لملخص حول اهم ما جاء في مضمونه و بعد عرض لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات لتقريرها.و يتضمن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة 135 مادة موزعة على 9 أبواب و فصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة و تحديد كيفيات تنظيمها.و تؤكد المادة 2 منه أن " المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و إحترام مبدأ سيادة القانون".و تنص المادة 12 أنه "يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن او القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك".أما المادة 13 فتوضح أنه "يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية اسندت إليه و الدخول في جدال يخص تلك القضية, مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك و يجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله و أن يكتم السر المهني".و تلزم المادة 14 المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق في حين تمنعه المادة 15 من أن يمثل مصالح متعارضة.و فيما يخص حقوق المحامي تنص المادة 22 على أن "لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي و لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا" في حين تؤكد المادة 23 أن "الأتعاب بين المتقاضي و المحامي تحدد بكل حرية و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي".و توضح المادة 25 أنه "إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال".و عن حالات التنافي تنص المادة 27 على أنه "تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية".و تضيف نفس المادة أنه "لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الإنتخابية مهنة المحاماة" و ان "مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي".و في نفس المجال توضح المادة 28 أنه "لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو عونا عموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه" كما تؤكد المادة 29 أنه "لا يجوز للمحامي الذي اسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الإقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي و التجاري التابعة لها إلا بعد مضي خمس سنوات من انتهاء عهدته الإنتخابية".و عن الإلتحاق بالمهنة تنص المادة 31 على انه "يشترط الإلتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب".أما بخصوص التربص فتنص المادة 36 أنه "بإستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل و حاملوا شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون, يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و المعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين ( يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة".بالنسبة لتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية تنص المادة 50 من القانون على أنه "ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة, يمارس المحامي المسجل في الجدول مهنته عبر كامل التراب الوطني و امام جميع الجهات القضائية".أما فيما يخص الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة تمكن المادة 52 المحامون المسجلون في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن "يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو تعاون و كذلك ضمن نظام +المحاماة بأجر+" في حين تسمح المادة 65 ل"محاميين أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل".فيما يخص التعاون تسمح المادة 71 "لكل محام مسجل في الجدول ان يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين" و كذلك مع "محامي أجنبي مع مراعاة أحكام الإتفاقيات القضائية".و تؤكد المادة 101 ان "نقيب المحامين ينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".و للتذكير كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ناقشوا المشروع خلال الدورة البرلمانية الربيعية الماضية و صادقوا عليه يوم 2 جويلية 2013.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.