لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الطعن غير العادية للمشرع الجزائري أمام مجلس الدولة
نشر في الحوار يوم 24 - 01 - 2010


يقدم الأستاذ ''هوام الشيخة'' ضمن كتابه ''الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة'' شرحا مفصلا يتناول فيه ابرز طرق الطعن غير العادية التي نظمها المشرع الجزائري للطعن في الأحكام القضائية الإدارية. كما يركز الكتاب الصادر عن دار الهدى في طبعة متوسطة الحجم ومن خلال استقراء عدد من النصوص القانونية المستقاة من قانون الإجراءات المدنية والقانون الإداري على إظهار وجه تبني المشرع الجزائري لنظام الازدواجية القضائية في ظل وحدة السلطات القضائية وإضافة اختصاص قضائي جديد إلى مجلس الدولة الى جانب الاختصاصات الكلاسيكية للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الذي لم يغير من ملامح النظام القضائي الجزائري. يوضح الكاتب في دراسة خاصة تقع في 141 صفحة أن التغيير اقتصر على إنشاء هيكل قضائي إداري جديد دون تغيير المحتوى، حيث يظهر الهرم القضائي الإداري عبارة عن إخراج للغرفة الإدارية المحلية والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا عن القضاء العادي . واعتمد مؤلف الكتاب على النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المتعلق بالموضوع إلى جانب مقارنة الوضع في النظام القضائي الإداري الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للقانون العضوي 98/10 المتعلق بمجلس الدولة . قدمت الدراسة في فصلين اثنين جاء الأول تحت عنوان ''الشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض والذي يعتمد أساسا على نص المادة 152 من التعديل الدستوري لسنة 1996 والتي توضح تبني المؤسس الدستوري لنظام الازدواجية القضائية، أما الفصل الثاني من الكتاب فيعرض حالات الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة باعتباره جهة نقض لا تشكل درجة من درجات التقاضي وإنما محكمة قانون تتمثل مهمتها أساسا في مراقبة كيفية تطبيق القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.