مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل عبراستضافة منتدى صهيوني    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: طبعة ناجحة بامتياز و تسجيل أرقام قياسية    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    هالاند يسجّل خماسية    هذا جديد جامعة ورقلة    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    شيري الجزائر تراهن على التصدير    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس لكل من يعترض أو يعرقل قرارات السلطة المستقلة للانتخابات
نشر في الاتحاد يوم 08 - 09 - 2019

منح مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، كامل الصلاحيات لأعضائها في ممارسة مهامهم، مع عقوبات صارمة لمعترضي قراراتها. وحسب المادة 50 من مشروع القانون التمهيدي، في حالة أي إخلال أو تهديد يمس بسير العملية الانتخابية، يتخذ رئيس السلطة التدابير لضمان مطابقتها للنصوص السارية المفعول. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. وحسب المادة 51 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف و50 ألف كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة. ويطبق القانون على كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات. ويمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
و جاء مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ومراقبتها. أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي هيئة دائمة مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز. والسلطة المستقلة هي شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج. وحسب المادة 3 من مشروع القانون، فإن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتحدث الفصل الثاني من مشروع القانون عن صلاحيات السلطة المستقلة، حيث تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين. وتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويتم هذا ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
كما تندرج ضمن صلاحيات السلطة عمليات تحضير العملية الانتخابية والفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز.وتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لضمان سيرها في مكاتب ومراكز التصويت وخلال الفرز. وتتخذ السلطة كل الإجراءات التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات في النزاهة، الشفافية، الحياد، التعددية وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم.
صلاحيات التدخل الفوري وقرارات إلزامية
كما تحرص السلطة المستقلة وتتخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه.وتتدخل السلطة المستقلة تلقائيا، في حالة خرق لأحكام قانون الانتخابات، كما تتلقى كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح أو أي منتخب.وتتخذ السلطة بهذا الشأن، أي إجراء للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيها، والفصل في الإجراءات التي تخصص لذلك.وبالنسبة لتركيبة السلطة، فإنها تتكون على المستوى المركزي من رئيس ومكتب و مجلس. وللسلطة المستقلة على المستوى المحلي مندوبيات ولائية، وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
هذه هي شروط الترشح لعضوية السلطة
وحسب مشروع القانون الخاص بالسلطة، فإن الراغبين للترشح لعضويتها يجب أن تتوفر فيهم هذه الشروط:
أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية، وأن يُعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية. عدم الانخراط في الأحزاب السياسية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان. أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي ارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير العمدية. كما يتوجب على المترشح لعضوية السلطة أن يقدم تصريحا شرفيا بتوفر الشروط فيه والالتزام بها.
ويمارس أعضاء السلطة الوطنية صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو ضغط.وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.ويتقيَّد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ويؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية، مندوبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة، ومندوبي البلديات اليمين القانونية.ويمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة كل 3 سنوات، وذلك عن طريق القرعة.ويحدد مجلس السلطة المستقلة قيمة التعويضات المنحة التي يتقاضاها الرئيس و أعضاء المجلس طبقا للتشريع الجاري العمل به.وحسب المادة 24، ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول.و في حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح الأصغر سنا. ويترأس رئيس السلطة الوطنية مجلس ومكتب السلطة، وينسق أشغالهما.
50 عضوا بمجلس سلطة الانتخابات.. وهذه هي تركيبته
يتكون مجلس السلطة المستقلة من خمسين 50 عضوا، يمثلون 20 كفاءة من المجتمع المدني و10 كفاءات جامعية.كما يتكون المجلس من 10 من العاملين بقطاع العدالة، حيث جرى تقسيم المقاعد العشرة كالتالي، 4 قضاة، محاميان، موثقان ومحضران قضائيان.ونص مشروع القانون على تخصيص خمسة مقاعد في مجلس السلطة لكفاءات مهنية، وثلاث مقاعد لشخصيات وطنية، ومقعدين لممثلين عن الجالية بالخارج. ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء، كما يجري اختيار أعضاء مجلس السلطة بناء على مشاورات تفضي باختيار شخصية وطنية توافقية، تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.