البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    الفريق أول شنقريحة: "نحيي روح التضحية والعمل البطولي لأفرادنا في ميدان الشرف""    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    الجيش يضرب دون هوادة قوى الشّر والظلامية    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تسريع معالجة ملفّات الاستيراد وخفض مدة مكوث الحاويات    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    الجيش يُوجّه ضربة قوية لبقايا الإرهاب    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس لكل من يعترض أو يعرقل قرارات السلطة المستقلة للانتخابات
نشر في الاتحاد يوم 08 - 09 - 2019

منح مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، كامل الصلاحيات لأعضائها في ممارسة مهامهم، مع عقوبات صارمة لمعترضي قراراتها. وحسب المادة 50 من مشروع القانون التمهيدي، في حالة أي إخلال أو تهديد يمس بسير العملية الانتخابية، يتخذ رئيس السلطة التدابير لضمان مطابقتها للنصوص السارية المفعول. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. وحسب المادة 51 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف و50 ألف كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة. ويطبق القانون على كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات. ويمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
و جاء مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ومراقبتها. أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي هيئة دائمة مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز. والسلطة المستقلة هي شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج. وحسب المادة 3 من مشروع القانون، فإن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتحدث الفصل الثاني من مشروع القانون عن صلاحيات السلطة المستقلة، حيث تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين. وتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويتم هذا ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
كما تندرج ضمن صلاحيات السلطة عمليات تحضير العملية الانتخابية والفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز.وتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لضمان سيرها في مكاتب ومراكز التصويت وخلال الفرز. وتتخذ السلطة كل الإجراءات التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات في النزاهة، الشفافية، الحياد، التعددية وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم.
صلاحيات التدخل الفوري وقرارات إلزامية
كما تحرص السلطة المستقلة وتتخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه.وتتدخل السلطة المستقلة تلقائيا، في حالة خرق لأحكام قانون الانتخابات، كما تتلقى كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح أو أي منتخب.وتتخذ السلطة بهذا الشأن، أي إجراء للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيها، والفصل في الإجراءات التي تخصص لذلك.وبالنسبة لتركيبة السلطة، فإنها تتكون على المستوى المركزي من رئيس ومكتب و مجلس. وللسلطة المستقلة على المستوى المحلي مندوبيات ولائية، وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
هذه هي شروط الترشح لعضوية السلطة
وحسب مشروع القانون الخاص بالسلطة، فإن الراغبين للترشح لعضويتها يجب أن تتوفر فيهم هذه الشروط:
أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية، وأن يُعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية. عدم الانخراط في الأحزاب السياسية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان. أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي ارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير العمدية. كما يتوجب على المترشح لعضوية السلطة أن يقدم تصريحا شرفيا بتوفر الشروط فيه والالتزام بها.
ويمارس أعضاء السلطة الوطنية صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو ضغط.وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.ويتقيَّد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ويؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية، مندوبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة، ومندوبي البلديات اليمين القانونية.ويمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة كل 3 سنوات، وذلك عن طريق القرعة.ويحدد مجلس السلطة المستقلة قيمة التعويضات المنحة التي يتقاضاها الرئيس و أعضاء المجلس طبقا للتشريع الجاري العمل به.وحسب المادة 24، ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول.و في حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح الأصغر سنا. ويترأس رئيس السلطة الوطنية مجلس ومكتب السلطة، وينسق أشغالهما.
50 عضوا بمجلس سلطة الانتخابات.. وهذه هي تركيبته
يتكون مجلس السلطة المستقلة من خمسين 50 عضوا، يمثلون 20 كفاءة من المجتمع المدني و10 كفاءات جامعية.كما يتكون المجلس من 10 من العاملين بقطاع العدالة، حيث جرى تقسيم المقاعد العشرة كالتالي، 4 قضاة، محاميان، موثقان ومحضران قضائيان.ونص مشروع القانون على تخصيص خمسة مقاعد في مجلس السلطة لكفاءات مهنية، وثلاث مقاعد لشخصيات وطنية، ومقعدين لممثلين عن الجالية بالخارج. ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء، كما يجري اختيار أعضاء مجلس السلطة بناء على مشاورات تفضي باختيار شخصية وطنية توافقية، تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.