المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأغذية بتونس    شراكة جزائرية - سويدية لإزالة الكربون الصناعي    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    تجربة رائدة للجزائر في صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح    التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة رهان جوهري    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    الصحافة الرياضية شريك أساسي    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس لكل من يعترض أو يعرقل قرارات السلطة المستقلة للانتخابات
نشر في الاتحاد يوم 08 - 09 - 2019

منح مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، كامل الصلاحيات لأعضائها في ممارسة مهامهم، مع عقوبات صارمة لمعترضي قراراتها. وحسب المادة 50 من مشروع القانون التمهيدي، في حالة أي إخلال أو تهديد يمس بسير العملية الانتخابية، يتخذ رئيس السلطة التدابير لضمان مطابقتها للنصوص السارية المفعول. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. وحسب المادة 51 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف و50 ألف كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة. ويطبق القانون على كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات. ويمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
و جاء مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ومراقبتها. أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي هيئة دائمة مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز. والسلطة المستقلة هي شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج. وحسب المادة 3 من مشروع القانون، فإن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتحدث الفصل الثاني من مشروع القانون عن صلاحيات السلطة المستقلة، حيث تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين. وتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها، ويتم هذا ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
كما تندرج ضمن صلاحيات السلطة عمليات تحضير العملية الانتخابية والفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز.وتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لضمان سيرها في مكاتب ومراكز التصويت وخلال الفرز. وتتخذ السلطة كل الإجراءات التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات في النزاهة، الشفافية، الحياد، التعددية وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم.
صلاحيات التدخل الفوري وقرارات إلزامية
كما تحرص السلطة المستقلة وتتخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه.وتتدخل السلطة المستقلة تلقائيا، في حالة خرق لأحكام قانون الانتخابات، كما تتلقى كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح أو أي منتخب.وتتخذ السلطة بهذا الشأن، أي إجراء للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيها، والفصل في الإجراءات التي تخصص لذلك.وبالنسبة لتركيبة السلطة، فإنها تتكون على المستوى المركزي من رئيس ومكتب و مجلس. وللسلطة المستقلة على المستوى المحلي مندوبيات ولائية، وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
هذه هي شروط الترشح لعضوية السلطة
وحسب مشروع القانون الخاص بالسلطة، فإن الراغبين للترشح لعضويتها يجب أن تتوفر فيهم هذه الشروط:
أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية، وأن يُعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلالية. عدم الانخراط في الأحزاب السياسية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان. أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي ارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير العمدية. كما يتوجب على المترشح لعضوية السلطة أن يقدم تصريحا شرفيا بتوفر الشروط فيه والالتزام بها.
ويمارس أعضاء السلطة الوطنية صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو ضغط.وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.ويتقيَّد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ويؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية، مندوبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة، ومندوبي البلديات اليمين القانونية.ويمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة كل 3 سنوات، وذلك عن طريق القرعة.ويحدد مجلس السلطة المستقلة قيمة التعويضات المنحة التي يتقاضاها الرئيس و أعضاء المجلس طبقا للتشريع الجاري العمل به.وحسب المادة 24، ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول.و في حالة تساوي الأصوات يفوز المرشح الأصغر سنا. ويترأس رئيس السلطة الوطنية مجلس ومكتب السلطة، وينسق أشغالهما.
50 عضوا بمجلس سلطة الانتخابات.. وهذه هي تركيبته
يتكون مجلس السلطة المستقلة من خمسين 50 عضوا، يمثلون 20 كفاءة من المجتمع المدني و10 كفاءات جامعية.كما يتكون المجلس من 10 من العاملين بقطاع العدالة، حيث جرى تقسيم المقاعد العشرة كالتالي، 4 قضاة، محاميان، موثقان ومحضران قضائيان.ونص مشروع القانون على تخصيص خمسة مقاعد في مجلس السلطة لكفاءات مهنية، وثلاث مقاعد لشخصيات وطنية، ومقعدين لممثلين عن الجالية بالخارج. ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء، كما يجري اختيار أعضاء مجلس السلطة بناء على مشاورات تفضي باختيار شخصية وطنية توافقية، تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.