ليالي رمضان 2026...    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرفي أمام مأزق حقيقي
نشر في الخبر يوم 27 - 10 - 2019

أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهلة من 7 أيام للنظر في ملفات المترشحين المفترضين للرئاسيات، والفصل في مدى تطابقهم مع أحكام الدستور وقانون الانتخابات، وخصوصا التدقيق في صلاحية الاستمارات ال50 ألف المنصوص عليها في المادة 142 من قانون الانتخابات المعدل.
وتنص المادة 141 من القانون العضوي للانتخابات المعدل على أنه "تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معللا تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلّغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من ساعة تبليغه".
وتتولى السلطة، حسب الفقرة الثالثة من المادة 141، "إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري". واحتفظ المجلس الدستوري وفق التعديلات على قانون الانتخابات بصلاحية إعلان قائمة المرشحين، زيادة على النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية لعمليات الفرز. وهي الصلاحية المنصوص عليها في الدستور.
وجاء في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة آنفا، يوافق المجلس الدستوري على القائمة النهائية للمرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة المستقلة طبقا للمادة 103 من الدستور. وينشر المجلس القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية.
وتوجد السلطة الجديدة التي نصبت من خارج أحكام الدستور، حسب مختصين في القانون الدستوري وسياسيين، أمام مفارقة صعبة: إظهار قدرتها على تطبيق القانون بحذافيره وتكريس الشفافية المطلقة، في ظل افتقادها للكفاءات القانونية والخبرة، ومأزق توفير عدد أكبر من المتنافسين في هذه الانتخابات للسلطة السياسية التي تصر على تنظيم هذه الانتخابات، رغم مقاطعة المعارضين والمستقلين.
ومن شأن الذهاب إلى انتخابات بعدد محدود من المرشحين زيادة إحراج السلطة بشدة أمام أنصارها والمحايدين والخارج، ويعزز حجة الرافضين لإجراء هذه الانتخابات. وتقدم إلى السلطة 147 راغب في الترشح، وخلال فترة 40 يوما منصوص عليها في القانون لملء الاستمارات، لم ينخرط في هذا الامتحان السياسي إلا بعض رموز النظام وملاحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.