حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    رئيس مجلس الأمة يشيد بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية لبسط دولة الحق والقانون    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    إلغاء رحلات للجوية الجزائرية    إيران: عراقجي يؤكد عقد لقاء رفيع المستوى مع نظرائه الأوروبيين بجنيف على خلفية العدوان الصهيوني على بلاده    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الشباب يفتك الوصافة    الثوم ب300 دينار للكيلوغرام في عزّ موسمه    عطاف يُحادِث رايزنر    بوغالي يستقبل سفير البحرين    توقيف 50 تاجر مخدّرات خلال أسبوع    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    مدرسة القيادة والأركان بتامنفوست: تخرج الدفعة ال53 للضباط المتربصين لدروس القيادة والأركان    "مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة    ألعاب القوى (ذوي الهمم)/ الجائزة الكبرى بتونس: الجزائر تختتم مشاركتها بحصيلة 16 ميدالية    مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه    أمطار رعدية مرتقبة بولايتي جانت وتمنراست ابتداء من ظهيرة يوم الخميس    مجلس الأمة : المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    مهرجان "سيرتا للفروسية": مسابقة التقاط الأوتاد، خطوة أولى نحو ترسيخ رياضة جديدة وطنيا وجهويا    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55706 شهداء و130101 مصاب    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    محكمة بريكة تدين عدة أشخاص بالحبس    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

أحال مجلس الأمة، اليوم الاثنين، المادة 2 من مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، على لجنة متساوية الأعضاء، وذلك بعد تحفظ لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس على الفقرة الرابعة منها.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، خصصت للمصادقة على المشروع، جاء التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة 2 من المشروع والتي تنص: "تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون".
وأوضحت اللجنة في تقريرها التكميلي، أن استثناء أراضي العرش من تطبيق نص هذا القانون "مخالف للقوانين السارية المفعول ولا سيما القانون رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، الذي ينص في المادة 85 منه على أن تبقى ملكا للدولة أراضي العرش"، كما أن "استثناءها هو نزع للحماية عنها وفتح المجال أمام التعدي عليها".
تجدر الإشارة، بأن التكفل بمسألة المواد محل التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة سيتم طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنص على أنه "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلت الغرفتين في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما".
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ذكر قوجيل بأنها "المرة الثانية التي يلجأ فيها مجلس الأمة إلى التحفظ وعدم المصادقة على عدد من المواد من النصوص مشاريع قوانين، بعد تلك المتعلقة بالمادة 22 من القانون العضوي للإعلام، وبالتالي إحالة أحكام هذه المواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد إيجاد صيغة توافقية لهذه المواد".
وإزاء ذلك، برز رئيس مجلس الأمة أن اللجوء إلى هذا الإجراء "يؤكد جودة الممارسة الديمقراطية التي بات عليها البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعزز بدوره دولة القانون ويضمن حصافة نصوص القوانين التي يسنها البرلمان".
من جهة أخرى، شدد قوجيل على "ضرورة توخي الدقة خصوصا في الوضع الراهن الذي تشهده البلاد من حركية على جميع الأصعدة بهدف الوصول إلى أهداف الجزائر الجديدة ذات المرجعية النوفمبرية، التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، موضحا أّن "نوفمبر 1954 حرر الجزائر ومنحها استقلالا حقيقيا لا تشوبه أي شائبة، وبجدارة واستحقاق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.