مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء لجنة مركزية بالداخلية واستغلال البنايات برخصة من الوالي
مشروع القانون الخاص بالوقاية من أخطار الحريق
نشر في المساء يوم 04 - 10 - 2016

ينص مشروع القانون الخاص بالوقاية من أخطار الحريق على مستوى المؤسسات المستقبلة للجمهور أوالعمارات أوالبنايات على إنشاء لجنة مركزية للوقاية على مستوى وزارة الداخلية، تكمن مهمتها في الاستشارة والطعن والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من هذه الأخطار ومتابعة تنفيذها، كما حدد إجراءات استغلال البنايات برخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، في حين استثنى مشروع القانون تطبيق أحكامه على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
جاء في مشروع القانون الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه أن الإحصائيات المقتناة من طرف مصالح الحماية المدنية خلال العشرية الأخيرة قد أظهرت حصيلة جد ثقيلة فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية المسجلة على مستوى المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المذكورة، مما يبين النقائص المسجلة في المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة، تنفرد مقارنة بالمنظومة القديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. وبالنسبة لميدان السلامة من أخطار الحريق والفزع، فإن القواعد الجديدة المقررة في مشروع هذا القانون تميل إلى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة.
تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشروع التمهيدي للقانون يرمي إلى وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر إلى التطور التقني والتكنولوجي وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى، وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وأيضا بالنظر إلى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد.
كما جاء مشروع القانون بعامل جديد يتعلق بإدخال الإجراءات الجديدة التي تميل إلى إدماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملاءمة مرتكزة حول مفهوم "الحق في السلامة" وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي، والمتعلقة بمبدأ سلامة الأشخاص، مبدأ سلامة الممتلكات والبيئة ومبدأ سلامة المتدخلين في حال وقوع الكارثة.
المشروع التمهيدي للقانون سيدخل أيضا أحكاما جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور من أخطار الحريق والفزع وكذا البنايات المرتفعة والمرتفعة جدا، فضلا عن أمن البنايات المخصصة للسكن.
النص تضمن أيضا تصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار من خلال الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض. من جهة أخرى، تم توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات السالفة الذكر، فعلى المستوى المركزي، يتم إعادة النظر في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من هذه الأخطار، أما على المستوى المحلي، سيكون بتعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من الأخطار، مع حصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية والتي تسمح بحراسة ومراقبة جيدة لتطبيق إجراءات السلامة.
بموجب القانون، سيتسنى للسلطات المحلية ممارسة سلطة الرقابة وتطبيق العقوبات الإدارية، كما سيسمح أيضا للسلطة القضائية المختصة بتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في مشروع هذا النص وذلك بغرض الوقاية والحد من الحالات التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة الأشخاص وممتلكاتهم.
بالنسبة للأحكام الجزائية، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أومرتفعة جدا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أوالعمارة المستغلة بدون رخصة تسوية.
كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج أوبإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور/ أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عددا من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة. في حين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج أوبإحدى هاتين العقوبتين كل مشيد و/أو مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الأعوان المؤهلين أن مواد وعناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.