مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    غزّة بين نتنياهو وترامب    الجزائر تتحرّك ل إنقاذ ليبيا    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    دورة تكوينية لفائدة الصحفيين    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    وفد من جهاز الإنقاذ والإطفاء التشيكي في زيارة عمل إلى الجزائر لتعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    شخصيات سياسية، دبلوماسية، أدبية وعلمية تزور الجناح الموحد للبرلمان    تحسن كبير في مستوى الخدمات الطبية    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    قبسات من أنوار صبر النبي صلى الله عليه وسلم    الإيمان وأثره على الأمان النفسي    أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير جبائية جديدة على بيع العقارات
تطبق في حال غياب دليل على سعر الاقتناء أو الإنشاء
نشر في المساء يوم 02 - 11 - 2025

* 40% من سعر البيع كفائض عن القيمة الخاضع للضريبة عند التنازل عن العقارات
* ضمان العدالة الضريبية وتفادي التقييمات التعسفية أو القابلة للطعن
* توحيد الممارسة داخل مصالح الإدارة الجبائية وتقليص آجال المعالجة
حدّد مشروع قانون المالية لسنة 2026 نسبة 40% من سعر البيع كفائض عن القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية، والتي تحل محل قيمة الاقتناء، عندما يتعلق الأمر ببعض العمليات التي يصعب فيها تحديد سعر الاقتناء أو الإنشاء، كإجراء جبائي تقديري وشفاف يطبق في هذه الحالة.
اقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي اطلعت عليه "المساء" تعديل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تحديد سعر اقتناء أو إنشاء عقار بمناسبة إبرام عقد بيع أو تنازل، حيث تحدد قيمة اقتناء أو إنشاء هذا العقار، موضوع التنازل بشكل جزافي بنسبة أربعين بالمائة (40%) من سعر البيع، وذلك لغرض حساب الضريبة المتعلقة به، مشيرا إلى أن الإدارة بإمكانها أن تعيد تقييم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية، وذلك في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها.
وأفاد النصّ التشريعي بخصوص عرض أسباب هذا الاقتراح، أنه عندما يتعلق الأمر ببعض عمليات التنازل عن أملاك قديمة أو ناتجة عن تقسيمات ملكيات عائلية، أو نقل للملكية بصفة غير رسمية، أو وثائق تثبت الملكية دون ذكر سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء، مثل الدفاتر العقارية، والتي لا يتم فيها تسجيل أو حفظ سعر الاقتناء أو الإنشاء، فإن غياب هذه المعلومات يجعل من الصعب، بل ويجعل من المستحيل حساب فائض القيمة الخاضع للضربية على أساس موثوق وموضوعي، سواء بالنسبة للمكلف بالضريبة أو الإدارة الجبائية.
وأوضح، أنه لضمان العدالة الضريبية وتفادي التقييمات التعسفية أو القابلة للطعن، يهدف هذا التدبير لتعديل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى إدراج إجراء جبائي تقديري وشفاف يطبق في حالة غياب دليل على سعر الاقتناء أو الإنشاء، وكذلك يهدف هذا التدبير إلى توحيد الممارسة داخل مصالح الإدارة الجبائية وتقليص آجال المعالجة، وتحسين القدرة على التنبؤ للمكلفين بالضريبة، والحفاظ على العدالة من خلال تطبيق نفس القاعدة على جميع الحالات المماثلة، إلى جانب ضمان الأمن القانوني لعمليات التنازل، من خلال القضاء على حالة عدم اليقين بشأن الأساس الخاضع للضريبة.
يشار إلى أنه يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، الأشخاص الذين يحققون، خارج نطاق النشاط المهني، فوائض قيمة بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية وكذا الحقوق العينية العقارية، في حين أن الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذا لغير الأقارب تعتبر تنازلات بمقابل، بينما تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عقار تابع لتركة، من أجل تصفية ميراث شائع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.