تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    رياح قوية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير جبائية جديدة على بيع العقارات
تطبق في حال غياب دليل على سعر الاقتناء أو الإنشاء
نشر في المساء يوم 02 - 11 - 2025

* 40% من سعر البيع كفائض عن القيمة الخاضع للضريبة عند التنازل عن العقارات
* ضمان العدالة الضريبية وتفادي التقييمات التعسفية أو القابلة للطعن
* توحيد الممارسة داخل مصالح الإدارة الجبائية وتقليص آجال المعالجة
حدّد مشروع قانون المالية لسنة 2026 نسبة 40% من سعر البيع كفائض عن القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية، والتي تحل محل قيمة الاقتناء، عندما يتعلق الأمر ببعض العمليات التي يصعب فيها تحديد سعر الاقتناء أو الإنشاء، كإجراء جبائي تقديري وشفاف يطبق في هذه الحالة.
اقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي اطلعت عليه "المساء" تعديل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تحديد سعر اقتناء أو إنشاء عقار بمناسبة إبرام عقد بيع أو تنازل، حيث تحدد قيمة اقتناء أو إنشاء هذا العقار، موضوع التنازل بشكل جزافي بنسبة أربعين بالمائة (40%) من سعر البيع، وذلك لغرض حساب الضريبة المتعلقة به، مشيرا إلى أن الإدارة بإمكانها أن تعيد تقييم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية، وذلك في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها.
وأفاد النصّ التشريعي بخصوص عرض أسباب هذا الاقتراح، أنه عندما يتعلق الأمر ببعض عمليات التنازل عن أملاك قديمة أو ناتجة عن تقسيمات ملكيات عائلية، أو نقل للملكية بصفة غير رسمية، أو وثائق تثبت الملكية دون ذكر سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء، مثل الدفاتر العقارية، والتي لا يتم فيها تسجيل أو حفظ سعر الاقتناء أو الإنشاء، فإن غياب هذه المعلومات يجعل من الصعب، بل ويجعل من المستحيل حساب فائض القيمة الخاضع للضربية على أساس موثوق وموضوعي، سواء بالنسبة للمكلف بالضريبة أو الإدارة الجبائية.
وأوضح، أنه لضمان العدالة الضريبية وتفادي التقييمات التعسفية أو القابلة للطعن، يهدف هذا التدبير لتعديل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى إدراج إجراء جبائي تقديري وشفاف يطبق في حالة غياب دليل على سعر الاقتناء أو الإنشاء، وكذلك يهدف هذا التدبير إلى توحيد الممارسة داخل مصالح الإدارة الجبائية وتقليص آجال المعالجة، وتحسين القدرة على التنبؤ للمكلفين بالضريبة، والحفاظ على العدالة من خلال تطبيق نفس القاعدة على جميع الحالات المماثلة، إلى جانب ضمان الأمن القانوني لعمليات التنازل، من خلال القضاء على حالة عدم اليقين بشأن الأساس الخاضع للضريبة.
يشار إلى أنه يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، الأشخاص الذين يحققون، خارج نطاق النشاط المهني، فوائض قيمة بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية وكذا الحقوق العينية العقارية، في حين أن الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذا لغير الأقارب تعتبر تنازلات بمقابل، بينما تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عقار تابع لتركة، من أجل تصفية ميراث شائع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.