❊ المجلس الأعلى للقضاء حصريا لتسيير المسار المهني للقاضي ❊ سنة قابلة للتجديد مرة واحدة تربص تأهيلي للقضاة ❊ وظائف قضائية لتخفيف الضغط على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ❊ ضبط معايير نقل القضاة.. ومفتشية الوزارة لمباشرة الدعوى التأديبية ❊ لا إصدار لأحكام أو أوامر إيداع من القضاة في الفترة التأهيلية أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن مشروع القانون الأساسي للقضاء أقر صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للقضاء، مع اقتراح استحداث وظائف قضائية جديدة وتمكين القضاة من نظام التقاعد المطبق على الوظائف العليا للدولة بشروط، مشيرا إلى وجود ضمانات بخصوص المتابعة التأديبية للقاضي والأخطاء المهنية الجسيمة والعقوبات المترتبة عنها. قال بوجمعة خلال عرضه لمشروع القانون الأساسي للقضاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إنّ النص يقترح تكليف المجلس الأعلى للقضاء حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي من توظيفه إلى احالته على التقاعد، ومنح مكتبه الدائم صلاحية توزيع القضاة الجدد على الجهات القضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل التي تحدّد احتياجات هذه الجهات، وكذا مصادقة ذات الهيئة على برامج التكوين المستمر والمتخصص للقاضي التي تعدها وزارة العدل وتعمل على تنفيذها. كما أقر مشروع القانون صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يصبح مختصا بمنح التراخيص للقيام بالمهام والنشاطات والأعمال الخاصة بالقاضي، بالإضافة إلى ضبط معايير الترقية والتسجيل في قوائم التأهيل بموجب مداولة للمجلس. وأوضح الوزير أن النصّ التشريعي استحدث وظائف قضائية جديدة مؤهّلة للترقية للعمل في المحكمة العليا ومجلس الدولة وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها، ويتعلق الأمر بوظيفة قاض مساعد بغرض تدعيم هاتين الجهتين القضائيتين اللتين تعرفان تصاعدا متزايدا للملفات المعروضة عليها، ومن ثم تخفيف العبء على المستشارين قصد الارتقاء بنوعية الاجتهاد القضائي وإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل مستقبلا في هاتين الهيئتين القضائيتين. ويحدّد النص الوظائف القضائية النوعية وكيفية التعيين فيها والفصل بين تلك التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي وتلك التي تتم بموجب مداولة للمجلس الأعلى للقضاء. وقال الوزير، إنّ مشروع القانون منح الحق في الاستقرار للقاضي، المنصوص عليه في المادة 172 من الدستور، والحق في نظام أجور يجعله في منأى عن كل الإغراءات والتأثيرات، مهما كانت طبيعتها ويحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته، موضحا أن المشروع يضبط معايير نقل القاضي، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة لمرفق القضاء والمصلحة الخاصة للقاضي. كما يعطي للقاضي إمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية حددها القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، منها الكفاءة المهنية والأقدمية والحالتين العائلية والصحية. كما تنص الوثيقة على الحقوق الأخرى، التي يستفيد منها القاضي، ويتعلق الأمر بالحق في الممارسة النقابية والعطل، وفي الحماية مما قد يتعرض له أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها من اعتداءات أو تهديدات. وفي المقابل يمنع على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي أو نيابة انتخابية سياسية أو أي نشاط آخر مربح باستثناء التعليم والتكوين بعد ترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء. ويحدّد المشروع ضمانات المتابعة التأديبية للقاضي والأخطاء المهنية الجسيمة التي يترتب عليها عزله على سبيل الحصر، وإجراءات توقيفه ومتابعته تأديبيا أو جزائيا من خلال تحويل سلطة إيقاف القاضي للمجلس الأعلى للقضاء، مع ضمان حقوق دفاع القاضي المتابع، تكريسا لمبدأ الفصل بين مبدأ المتابعة التأديبية وسلطة الفصل فيها، وتمنح للمفتشية العامة لوزارة العدل صلاحية مباشرة الدعوى التأديبية ضد القضاة باسم وزير العدل حافظ الاختام. ويضبط المشروع أيضا، أحكام نظام التقاعد الذي يخضع له القضاة من خلال النصّ على أن يستفيد القضاة من نظام التقاعد المطبق على الوظائف العليا للدولة، مع توفر شرط السن ومدة الممارسة الفعلية، وحرص على نوعية ونجاعة الأداء القضائي بإعطاء أهمية خاصة لتكوين القضاة للاضطلاع بدورهم الدستوري المتمثل في حماية المجتمع والحريات وضمان الحقوق الأساسية، فيما أبقى على صلاحيات المدرسة العليا للقضاة التي تتولى التكوين القاعدي للطلبة القضاة، مؤكدا على التكوين المستمر والتكوين المتخصص وفقا للبرنامج الذي يصادق عليه المجلس الأعلى للقضاء. أما فيما يخص تدابير ضمان حسن سير مرفق القضاء، ذكر الوزير بأن تم التنصيص على إخضاع القضاة المتحصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء عند تعيينهم الأول إلى فترة تأهيلية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد مرة واحدة، يزاولون خلالها مهامهم تحت إشراف رئيس القسم الذي يعيّنون فيه بالنسبة لقضاة الحكم أو تحت إشراف وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، بالنسبة للقضاة المعيّنين في نيابة الجمهورية أو محافظة الدولة. ولا يمكن للقضاة خلال فترة "التأهيل" إصدار أحكام قضائية أو أوامر إيداع أو الوضع في الحبس المؤقت. كما يمنع القضاة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية المحددة تحت طائلة المتابعة التأديبية أو الجزائية المحتملة.