يا له من انتصار.. باقتدار    بوعمامة يستقبل كازاخستان    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    عطّاف يستقبل إيمي بوب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    موجة برد    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    الإعلام أخلاق ومسؤولية    الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي متكامل    انطلاق التجارب التقنية للخط المنجمي بشار- تندوف- غارا جبيلات    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    العميد ينفرد بالصدارة و"الكناري" يتعثر مجددا    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    مؤسسات تربوية جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    البليدة..معرض جهوي للحمضيات يومي 14 و15 جانفي    تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد..الوقاية من خطر المخدرات مسؤولية وطنية شاملة    تغيير عنوان البريد الإلكتروني الرسمي    38 عاماً على رحيل محند أمزيان يازورن    الخضر في أفضل رواق لبلوغ ربع النهائي    يبلور رؤية شاملة تجمع بين الوقاية، والتحسيس، والرقمنة    نتعهد بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين    يأتي اليوم ليكرس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي    تسعيرة الوقود في الجزائر من بين الأكثر انخفاضا في العالم    الترخيص بإمكانية تموين الحسابات التجارية عن طريق الدفع نقدا    هدفنا تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني    الجيش الوطني الشعبي يحيد 67 إرهابيا ويوقف 369 عنصر دعم    12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية    ندوة أكاديمية يوم الغد الأربعاء بالعاصمة    افتتاح معرض الخدمات المصدّرة    هل كان الإبراهيمي قريباً من صدّام؟    مادورو أمام المحكمة    هل في غَارا جْبيلات خطأ إملائي؟    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    سجال حاد بين الرئيسين الأمريكي والكولومبي    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    منظمات إغاثة دولية تحذر من "عواقب خطيرة"    تلقيح 3.8 مليون طفل    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي :فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة    كأس إفريقيا للأمم-2025 /ثمن النهائي/:تحضيرات مكثفة ل"الخضر" تحسبا لمواجهة الكونغو الديمقراطية    3 أسباب ترجح كفة "الخضر" أمام الكونغو    عرض فني يعكس عمق التاريخ الأمازيغي..أوبرا الجزائر بوعلام بسايح تحتفي بيناير 2976    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسح الضرائب غير المحصّلة قبل سنة 2012
باستثناء الناتجة عن استحقاقات أدين أصحابها بأعمال تدليسية
نشر في المساء يوم 05 - 01 - 2026

❊ إلغاء الغرامات و30% خصم لدافعي الضرائب غير المحصلة قبل نهاية 2026
❊ استثناء إلغاء الغرامات للمكلفين بالضريبة المدانين بعمليات احتيالية
تلغى الديوان الجبائية غير المحصلة التي تم تسجيلها قبل سنة 2012، أي خلال سنوات 2011 وما قبلها، التي في ذمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باستثناء تلك الناتجة عن استحقاقات جبائية يكون أصحابها قد أدينوا بسبب أعمال تدليسية، حسبما نص عليه قانون المالية 2026 الذي دخل حيز التطبيق.
تقرر حسب المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 الذي دخل حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي الجاري، إلغاء الديون الجبائية غير المحصلة، التي تم تسجيلها خلال سنوات 2011 وما قبلها (في ذمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين)، باستثناء تلك الناتجة عن استحقاقات جبائية يكون أصحابها قد أدينوا بسبب أعمال تدليسية.
وبخصوص الديوان الجبائية التي تعذر تحصيلها إلى غاية 31 ديسمبر 2025، فأوضحت نفس المادة إلى أن تسديدها دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 يؤدي إلى إلغاء الغرامات والاستفادة من خصم جزافي بنسبة 30% على الحقوق الأساسية، لافتة إلى أحكام هذه المادة لا تطبق على المكلفين المدانين بعمليات احتيالية.
وأقرت المادة 93 من النص التشريعي إحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، ويحدد الموعد النهائي للتصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2026، والذي يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الجزائر، والذي هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية.
وتتم هذه التسوية عن طريق اكتتاب تصريح مبسط يتم إيداعه لدى المدير الولائي للضرائب المعني، يشار فيه إلى المبلغ الذي على أساسه تطبق ضريبة وحيدة محررة تحسب بنسبة 8% من دون تطبيق العقوبات الجبائية، على ألا يتم ملاحقة الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الإجراء، بعنوان المبالغ المصرح بها، بواسطة حق الاسترداد بإجراءات التحصيل القسري أو بمتابعات قضائية.
وفي سياق مغاير، نصت المادة 26 مون قانون المالية للسنة الجارية على إعفاء المكلفين بالضريبة الجدد من دفع الأقساط الوقتية خلال السنة الأولى من نشاطهم، وعندما تتجاوز الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة، فإن الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الأقساط اللاحقة أو التماس استرجاعه عند الاقتضاء. وتقدم طلبات استرداد فائض الدفع، حسب الحالة، أمام المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب المختص إقليميا، خلال أجل 4 سنوات، ابتداء من تاريخ معاينة فائض الدفع، وفي حالة التوقف عن النشاط، يمكن استرداد فائض الدفع الذي تعذر حسمه، وذلك بعد تسوية الوضعية العامة للمكلف بالضريبة، كما يجب إيداع الطلب في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة التوقف عن النشاط.
ووفق نفس المادة، يجب أن يكون القرار الصادر بخصوص طلب الاسترداد، حسب الحالة، عن المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب المختص إقليميا، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له مقابل وصل بالاستلام.
ويحق للمكلف بالضريبة غير الراضي عن القرار الصادر بشأن طلبه، تقديم تظلم، ضمن الشروط والشكل المنصوص عليها في أحكام المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجبائية.
أما طلبات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على أرباح الشركات، فتقدم، وفق المادة 17 من القانون السالف ذكره، حسب الحالة، لدى مديريات كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليميا، خلال أجل 4 سنوات، ابتداء من تاريخ معاينة فائض الدفع، مع اعتماد نفس الإجراءات الواردة في المادة 26، في حالة التوقف عن النشاط أو تقديم تظلم بخصوص قرار الاسترداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.