❊ إلغاء الغرامات و30% خصم لدافعي الضرائب غير المحصلة قبل نهاية 2026 ❊ استثناء إلغاء الغرامات للمكلفين بالضريبة المدانين بعمليات احتيالية تلغى الديوان الجبائية غير المحصلة التي تم تسجيلها قبل سنة 2012، أي خلال سنوات 2011 وما قبلها، التي في ذمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باستثناء تلك الناتجة عن استحقاقات جبائية يكون أصحابها قد أدينوا بسبب أعمال تدليسية، حسبما نص عليه قانون المالية 2026 الذي دخل حيز التطبيق. تقرر حسب المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 الذي دخل حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي الجاري، إلغاء الديون الجبائية غير المحصلة، التي تم تسجيلها خلال سنوات 2011 وما قبلها (في ذمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين)، باستثناء تلك الناتجة عن استحقاقات جبائية يكون أصحابها قد أدينوا بسبب أعمال تدليسية. وبخصوص الديوان الجبائية التي تعذر تحصيلها إلى غاية 31 ديسمبر 2025، فأوضحت نفس المادة إلى أن تسديدها دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 يؤدي إلى إلغاء الغرامات والاستفادة من خصم جزافي بنسبة 30% على الحقوق الأساسية، لافتة إلى أحكام هذه المادة لا تطبق على المكلفين المدانين بعمليات احتيالية. وأقرت المادة 93 من النص التشريعي إحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، ويحدد الموعد النهائي للتصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2026، والذي يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الجزائر، والذي هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية. وتتم هذه التسوية عن طريق اكتتاب تصريح مبسط يتم إيداعه لدى المدير الولائي للضرائب المعني، يشار فيه إلى المبلغ الذي على أساسه تطبق ضريبة وحيدة محررة تحسب بنسبة 8% من دون تطبيق العقوبات الجبائية، على ألا يتم ملاحقة الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الإجراء، بعنوان المبالغ المصرح بها، بواسطة حق الاسترداد بإجراءات التحصيل القسري أو بمتابعات قضائية. وفي سياق مغاير، نصت المادة 26 مون قانون المالية للسنة الجارية على إعفاء المكلفين بالضريبة الجدد من دفع الأقساط الوقتية خلال السنة الأولى من نشاطهم، وعندما تتجاوز الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة، فإن الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الأقساط اللاحقة أو التماس استرجاعه عند الاقتضاء. وتقدم طلبات استرداد فائض الدفع، حسب الحالة، أمام المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب المختص إقليميا، خلال أجل 4 سنوات، ابتداء من تاريخ معاينة فائض الدفع، وفي حالة التوقف عن النشاط، يمكن استرداد فائض الدفع الذي تعذر حسمه، وذلك بعد تسوية الوضعية العامة للمكلف بالضريبة، كما يجب إيداع الطلب في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة التوقف عن النشاط. ووفق نفس المادة، يجب أن يكون القرار الصادر بخصوص طلب الاسترداد، حسب الحالة، عن المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب المختص إقليميا، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له مقابل وصل بالاستلام. ويحق للمكلف بالضريبة غير الراضي عن القرار الصادر بشأن طلبه، تقديم تظلم، ضمن الشروط والشكل المنصوص عليها في أحكام المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجبائية. أما طلبات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على أرباح الشركات، فتقدم، وفق المادة 17 من القانون السالف ذكره، حسب الحالة، لدى مديريات كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليميا، خلال أجل 4 سنوات، ابتداء من تاريخ معاينة فائض الدفع، مع اعتماد نفس الإجراءات الواردة في المادة 26، في حالة التوقف عن النشاط أو تقديم تظلم بخصوص قرار الاسترداد.