السودان : غوتيريش يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الجنود الأمميين    اعتقال وزير دفاع بنين السابق وسط غموض سياسي    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اكدت رفضها لكل أشكال الوصاية والانتداب على غزة..حماس تؤكد اغتيال القيادي الكبير رائد سعد في غارة إسرائيلية    مجلس الشيوخ : ترامب يقرّ بإمكانية خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي    أثبتت عبر مسيرة من العمل أنها "قوة اقتراح وتفعيل"    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    الجمارك تحجز 41.722 قرصًا من نوع إكستازي    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    الفريق أول شنقريحة ينصب المدير المركزي لأمن الجيش    أمطار رعدية معتبرة وثلوج بالمناطق الشمالية والشرقية    الصحافة المكتوبة نحو المجهول..!؟    اعتراف دولي جديد بريادة الجزائر    لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل    افتراء سافر وكذب مكشوف على الجزائر    السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر    خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين    عصرنة 20 قاطرة وتزويدها بأنظمة متطورة    المخزن يواصل التورط في إبادة الشعب الفلسطيني    تحرك بغليزان لاحتواء فوضى التجارة العشوائية    حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    قضية الشّعب الصحراوي تحظى بالاهتمام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    منصب للجزائر في اليونسكو    سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    بوقرة مُحبط ويعتذر    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان    بوقرة يعتذر وينهي مسيرته مع المحليّين بخيبة جديدة    "الأم الناجحة".. استعراض لخطوات الحفاظ على الموروث الوطني    ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    اتحاد الحراش وجمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمون التأهل    إضراب الطلبة يثير موجة تضامن واسعة    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يتحدثون عن واقع الحبس المؤقت بالجزائر:
القضاة مطالبون بالتطبيق الصارم للمادة 123
نشر في المساء يوم 25 - 02 - 2013

يكتسي الحبس المؤقت المنصوص عليه في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية أهمية قصوى، كونه يمس بحرية الأفراد التي تتصدر حقوق الإنسان، إذ من المفروض أن يلجأ إليه القضاة كإجراء استثنائي وفق ما يقتضيه القانون، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك بمحاكمنا، وهو ما وقفت عنده “المساء” لدى احتكاكها ببعض المحامين الذين أقروا بمبالغة القضاة في تطبيقه.
حملت “المساء” لدى تجولها في أروقة محكمة عبان رمضان السؤال التالي؛ “ما هو واقع الحبس المؤقت في الجزائر؟ وإلى أي مدى يلتزم القضاة بتطبيق أحكام المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقر أن الحبس المؤقت تدبير استثنائي، فكانت البداية مع الأستاذ علي، محامي معتمد لدى المجلس، الذي قال؛ “أريد أن أوضح في البداية أن الحبس المؤقت كان يعرف قبل التعديل بمصطلح “الحبس الاحتياطي”، ليتم استبداله بمصطلح الحبس المؤقت، منذ صدور القانون 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001. وبالتالي، فالمصطلح القانوني الأصح هو “الحبس المؤقت”، لأن عددا كبيرا من الأفراد يقعون في هذا الخطأ، أما فيما يخص الجهات التي تخوّل إليها مهمة إصدار الأمر بالحبس المؤقت، يضيف محدثنا؛ “هم قضاة الحكم، النيابة العامة، وقضاة التحقيق الذين يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة”.
وحول واقع الحبس المؤقت، أردف محدثنا قائلا؛ “من وجهة نظري، أعتقد أن وضع الشخص في الحبس دون صدور حكم يقضي بإدانته، هو بشكل أو بآخر، نقض لقرينة البراءة، لأن أصل الشيء يقتضي أن المتهم بريء، إلى أن تثبت إدانته، وباللجوء إلى الحبس المؤقت، يعني أن ثمة خرقا للقاعدة”.
وجاء على لسان محدثنا، أنه على الرغم من فائدة هذا الإجراء في بعض الحالات، كونه يحمي المتهم من الانتقام الذي قد يصدر من طرف أهل المجني عليه، خاصة في جرائم القتل، إلا أننا نجد المشرع الجزائري قد أعطى سلطة تقدير واسعة للآمر بالوضع في الحبس المؤقت، وعلى وجه الخصوص لقاضي التحقيق، فكثيرا ما يلجأ إلى هذا الإجراء الذي يعتبره القانون إجراء لا يطبق إلا استثناء، وبالتالي يجب أن يتدخل المشرع للحد من هذه السلطة التقديرية، بتحديد الجرائم التي يمكن بشأنها إصدار الأمر بالحبس المؤقت، لتفادي تعسف القضاة، وحماية الشخص الذي لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي”.
وهو ذات الانطباع الذي رصدناه لدى “محمد، م« أستاذ معتمد لدى المجلس الذي قال؛ “القضاة في الجزائر يلجؤون إلى تطبيق الحبس المؤقت بصورة مبالغ فيها، وليس كإجراء احترازي استثنائي، إذ من المفروض أن يأمر بهذا التدبير في حال ما إذا لم يقدم المتهم الضمانات الكافية، أو في حال الخوف من قيامه بطمس أدلة الجريمة، غير أن ما يحدث هو أن القضاة يتجهون مباشرة إلى إصدار الأمر بالحبس المؤقت بصورة تعسفية، والدليل على ذلك أن العديد من القضايا التي رافعت فيها، كانت تقوم على تصريحات أو مجرد شبهات حول المتهم، غابت فيها الأدلة القاطعة، غير أن القضاة يأمرون بإيداع المشتبه به الحبس، مما يعني أنهم يقرون بأن القاعدة في القانون هي الحبس، والاستثناء هوالبراءة”.

الموضوعية مطلوبة لدى القضاة عند الأمر بالإيداع
يعتقد الأستاذ سعيد، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن ما يفتقر إليه القضاة عند إصدارهم أمر الإيداع بالحبس المؤقت، رغم أنه إجراء استثنائي، هو عدم تحليهم بالموضوعية عند معالجة ملف متهم معين، إذ يبتعدون عن فحوى القضية ويتجهون مباشرة لتأييد أمر وكيل الجمهورية القاضي بالحبس المؤقت، رغم أنهم يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة، كما أن أوامر وكيل الجمهورية لا تلزمهم، إلا أن ما يحدث هو العكس، والدليل على ذلك قضية الشغب التي أثيرت مؤخرا ببلدية بني مسوس بين سكان الأحياء، حيث أمر وكيل الجمهورية إيداع حوالي 60 شابا الحبس المؤقت، دون دراسة كل حالة على حدا، أي أنه لم يراع الموضوعية عند دراسة الملفات حالة بحالة، بل تم تعميم الأمر على الجميع، مما يعني أن ثمة مبالغة في التدبير”.
الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، من المفروض أن يقوم على توفّر بعض الشروط، يقول المحامي سعيد، كأن يكون المتهم خطيرا على المجتمع، أو متعودا على الإجرام، أو لحماية الجاني من أهل الضحية، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، السلطة التقديرية التي يتحلى بها القاضي تجعله قادرا على تعويض الحبس المؤقت، بالرقابة القضائية التي تعتبر هي الأخرى إجراء لا يمس بحرية المتهم مادام لم يدان بعد”.
يقترح الأستاذ سعيد على الجهات المكلفة بإصدار مثل هذه الأوامر، وجوب اِلتماس تطبيق ما ينص عليه القانون الذي جاء صريحا عندما ذكر عبارة “استثنائي”، حتى لا يتحول الحبس المؤقت إلى عقوبة سالبة للحرية، وحتى لا يفتح القضاة على أنفسهم باب التعسف في استعمال سلطتهم التقديرية، وبالتالي ينتهكون أهم مبدأ في القوانين الدولية؛ وهي حرية الأفراد، وفي المقابل، فإن المشرّع أقر بالقوانين العديدة من الإجراءات التي تضمن احترام مبدأ الحرية الشخصية، كتطبيق الرقابة القضائية، مثلا، بدل الإسراع في إصدار أوامر الإيداع.

المبالغة في الأمر بالإيداع نسبية
في الوقت الذي أقر فيه عديد المحامين بمبالغة القضاة في إصدارهم لأوامر الحبس المؤقت، فإن البعض الآخر من رجال القانون يعتقدون أن القول بالمبالغة في تطبيق هذا الإجراء الاحترازي مردود عليه، كونه لا يستند إلى دراسة أو إحصائيات رسمية، وهو ما حدثنا به الياس جيجيل، محامي معتمد لدى المجلس، حيث قال؛ “أعتقد بحكم الملفات التي عرضت علينا، أن القضاة تارة كانوا يلتزمون بتطبيق القانون، وتارة أخرى يعتمدون على ما يتمتعون به من سلطة تقديرية، وإن حدث وأصدروا بعض الأوامر بالإيداع ضد بعض المتهمين حتى وإن لم تكن لازمة، فهذا لا يعني أنهم تعسفوا أو بالغوا في استعمال هذا الإجراء، لأننا لا نملك دراسة ميدانية حول واقع الحبس الاحتياطي بالجزائر”.
ويردف المتحدث؛ “إذا قلنا أن القضاة يبالغون في تطبيق هذا الإجراء، فهذا يعني أننا نمارس عليهم ضغطا معنويا، وبالتالي، المطلوب لتقييم الوضع هو الدعوة لعقد اجتماع بين القضاة والمحاميين للوقوف على واقع الحبس الاحتياطي في الجزائر، بدراسة ملفات المودعين حالة بحالة، بعدها نحدد تبعا للإحصائيات التي نتوصل إليها حول ما إذا كان هناك مبالغة وتعسف أو لا”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.