استهداف سفن حربية أمريكية بمسيرات إيرانية..توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز    شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة    تحذيرات من العودة إلى عشرات القرى..حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات إسرائيلية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    بوغالي يؤكد ضرورة تضافر الجهود البرلمانية لمواجهة التحديات العالمية    محادثات جزائرية–بيروفية لتعزيز التعاون ومتابعة مخرجات المشاورات السياسية    لقاء بإسطنبول يجمع "الأرندي" بأفراد الجالية الجزائرية    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    توقف مؤقت لمحطة تحلية "فوكة 1" بتيبازة لأشغال الصيانة    وصول باخرة جديدة محمّلة برؤوس الأغنام إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    سبع سفن صيد جزائرية قريبًا في ميناء تانيت ضمن اتفاق تعاون جزائري–موريتاني في قطاع الصيد البحري    المركز الوطني للطائرات بدون طيار يدعو مالكي "الدرون" لتسوية وضعيتهم قبل 30 أفريل 2026    تبون يأمر بالشروع في تصدير فوسفات بلاد الحدبة قبل مارس 2027    استئناف الحجز الإلكتروني لفنادق مكة لحجاج الجزائر    صوت الجزائر نموذج للتسامح والاستقرار    الجزائر تفقد برحيله أحد أبرز الأكاديميين.. وكفاءة علمية مرموقة    عميد جامع الجزائر يستذكر شهداء المقاومة الشعبية    دعوة للالتزام بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك    عرض 7 مواقع بالجنوب للاستكشاف وتقويم الاحتياطات    رقمنة مبسّطة لتسهيل اقتناء أضاحي العيد    بعثة استعلامية من مجلس الأمة بولاية تيسمسيلت    هذه رهانات المدينة والتحولات الاجتماعية بالجزائر    لا هواتف نقالة بمراكز إجراء امتحاني "البيام" و"الباك"    تحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة    نادي روما الإيطالي يقترب من حسم ملف رفيق بلغالي    ليفربول الإنجليزي يصرّ على صفقة أنيس حاج موسى    مشاريع لتعزيز الرفاهية الاجتماعية بالمناطق الحدودية    مساعٍ لتثمين وصون التراث الوطني الأصيل    إدراج مسجد "سيدي عبد السلام"    الحياة تعود لورشات الترقوي المدعم والحر بسكيكدة    مباراتان وديتان لأشبال "المحاربين" أمام "الفراعنة"    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    على فرنسا الاقتداء بالجزائر في الحوار بين الأديان    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس سنة حبسا نافدا في حق أستاذ كسر أسنان طفلة في التحضيري
نشر في المستقبل يوم 15 - 03 - 2009

من أغرب ما عرض على محكمة جنح الموقوفين بمحكمة حسين داي وينتظر أن يفصل فيها لاحقا قضية متابعة الطفلة القاصرة (بشرى) التي لا يتعدى عمرها الأربع سنوات (04) وهي تلميذة في الصف التحضيري لمعلمها ومربيها في الصف السيد (ع،ع،ق) أستاذ وأب لأربعة أطفال أحدهم في مقامها وسنها والذي مثل كمتهم ليتابع في جلسة المحاكمة بحضور جل زملائه من أساتذة المدرسة الإبتدائية بحسين داي والذين أبوا إلا أن يكونوا ضمن حضور جلسة المحاكمة التي تم متابعة زميلهم فيها بجرم استعمال العنف ضد قاصرة
وكان السيد وكيل الجمهورية قد التمس في حقه سنة حبسا نافذة بسبب الجرم المنسوب له ضد القاصرة المتأسسة كضحية في جلسة المحاكمة عن طريق والدها وهو شرطي وهذا بعد أن فقدت رباعية أسنانها الأمامية وكان الطبيب قد منحها شهادة عجز لمدة 15 يوما كاملة، المتهم وفي جلسة المحاكمة ذكر للسيد الرئيس أنه لم يتعمد استعمال الخشونة مع البنت القاصرة بشرى وأنه بسبب شوشرتها وكثرة حركتها بداخل القسم واعتداءاتها المتكررة ضد زميلاتها حاول هذا الأخير أن يلزمها بالكف عن هذه التصرفات مضيفا أنه وبسبب ذلك توجه إليها وأسكتها وقام بمسكها من كتفها محاولا إجلاسها على مقعدها إلا أنها تعثرت عليه‮ فسقطت‮ على وجهها‮ ما‮ أدى إلى‮ سقوط‮ أسنانها‮ الأمامية‮ حيث‮ قام‮ وعلى جناح‮ السرعة‮ بحملها‮ إلى المستشفى‮ ثم‮ اقتنى‮ الدواء‮ اللازم‮ لها‮ قبل‮ إرجاعها‮ إلى بيتها‮.‬
السيد رئيس الجلسة ذكر المتهم بما ورد على لسانه من تصريحات عند الشرطة وكذا لوالد الضحية في المساء عند عودته من العمل، حيث يفهم من تصريحه لدى الشرطة وكأنه يحاول تقديم تبرير لفعلته بطريقة غير مباشرة (يقول الرئيس) وهذا حينما صرح لضابط الشرطة في محضر سماعه على أن البنت قامت ببعض التصرفات غير اللائقة مع الشوشرة و كان قد طلب منها مرارا وتكرارا الكف عن هذه التصرفات إلا أنها أبت وامتنعت ما يبرر بطريقة غير مباشرة تصرفه العنفواني يقول رئيس الجلسة الذي يضيف تذكيره للمتهم ما ورد على لسانه أيضا لوالد الضحية حينما يكون قد صرح له على أن ابنته كانت قد سقطت لوحدها في الساحة فلماذا كل هذا يقول السيد رئيس الجلسة أو هل وجب تأتي بأطفال كلهم عاقلون وهادئون فقط للقسم التحضيري وأطفال من شاكلة الضحية لا نحتاجهم رغم أننا أمام قسم تحضيري فقط وليس فيه لا امتحان ولا اختبارات بل مجرد تحضيرهم‮ على التأقلم‮ مع‮ جو‮ مقاعد‮ الدراسة‮ ووجود‮ الأصدقاء‮ ليس‮ إلا‮.‬
وهي نفس الملاحظة التي كان قد أبداها السيد وكيل الجمهورية في خضم مرافعته ومساءلته للمتهم وهذا لما ذكره بأن دوره متمثل بالمكلف عن الرقابة وليس من مهامه تحقيق نتيحة في قسم تحضيري هي أصلا غير مبرمجة فيه ولا منتظرة منها ناهيك أن الأصل في الأطفال من شاكلتها وما هو‮ في‮ سنها‮ و‮ يتصفون‮ بالقفز‮ واللعب‮ كأصل‮ وأن‮ الطفل‮ الذي‮ لا‮ يبدي‮ لا‮ هذا‮ أو‮ لا‮ ذاك‮ هو‮ الإستثناء‮ والشاد‮ من‮ القاعدة‮ الأصلية‮.‬
السيد وكيل الجمهورية التمس في نهاية مرافعته إنزال عقوبة سنة حبسا نافذة في حق المتهم، وكان دفاع الطرف المدني قبله قد طالب بتعيين خبير لفحص الضحية القاصرة وتحديد مختلف الأضرار الجزئية الدائمة والكلية المؤقتة التي ألمت بها خاصة مع وجود شهادة عجز تثبت الضرر لمدة‮ 15‮ يوما‮ وأنه‮ أكثر‮ من‮ 20‮ رقعة‮ جراحة‮ مع‮ تعويض‮ مؤقت‮ قدره‮ 000‮ 100دج‮.‬
دفاع المتهم ذكر هيئة المحكمة بمقولة الشاعر الذي وصف الأستاذ ومكانته التي ترقى إلى مكان الرسول (ص) بأخلاقه ومكانته والرسالة المنتظرة منه بقوله (وكاد المعلم أن يكون رسولا) ليتساءل كيف وهو بهذا الوصف وهذه المكانة بل وأب لأطفال ومزاولة عمل في المهنة لأكثر من 22 سنة كلها جهد وعطاء نأتي لنحاكمه بطريقة لا تليق بمقامه وبما قدم وأن كل ما بملف المتابعة هي رواية والد الضحية وليس إلا، ناهيك أنلة جل من حضر من زملائه في الجلسة يقول الدفاع ذاته إنما أتوا ليقدموا شهادة على حسن سيرة وأخلاق زميلهم ا لمتابع.
دفاع المتهم ختم مرافعته طالبا تبرئة موكله من ساحة المتابعة خاصة وأنه ليس بملف المتابعة من يدين موكله سوى مجرد تصريحات والد الضحية مع انعدام القصد الجنائي و هو أهم أركان قيام الجريمة إذ المادة محل المتابعة 266 من قانون العقوبات تتكلم عمن قام بارتكاب جريمة الضرب‮ عمدا‮ فأين‮ العمدية‮ في‮ ملف‮ الحال‮ يقول‮ ذات‮ الدفاع‮ وبعد‮ ختم‮ باب‮ المناقشة‮ وقعت‮ القضية‮ في‮ المداولة‮.‬
10‮ سنوات‮ من‮ أجل‮ 30‮ غرام‮ من‮ المخدرات
مثل أمام غرفة الجنح للموقوفين لمجلس قضاء الجزائر متهم شاب مكنّى ب (ر. مصطفى) من أجل تهمة الحيازة والمتاجرة في المخدرات، حيث كانت محكمة الدرجة الأولى بباب الوادي قد حكمت عليه بعقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذة، وبعد استئناف المتهم والنيابة العامة أعيد بعث ملف‮ المتابعة‮ من‮ جديد‮ قصد‮ المحاكمة‮.‬
وقد اعترف المتهم في جلسة المحاكمة أنه فعلا مذنب بالجرم المنسوب له وذكر في ذات السياق على أنه يسكن في باب الوادي وقد قام بتاريخ الواقعة من اقتناء 30 غراما من مادة المخدرات من بائع (بالسكوار) بالعاصمة متعود على شرائها منه، وأنه عندما هم بالإنصراف ضبط متلبسا على‮ مستوى‮ شارع‮ باب‮ عزون‮ حيث‮ وجدت‮ الشرطة‮ عنده‮ الكمية‮ المحجوزة‮ محل‮ جسم‮ الجريمة‮ مجزأة‮ إلى ثماني‮ (‬8‮) قطع‮ إضافة‮ إلى مبلغ‮ مالي‮ قدرع‮ 4000‮ دج‮ كانت‮ بحوزته‮.‬
المتهم الذي فضل إلا يكون ممثلا بدفاع اعترف أيضا على أنه شخص مسبوق قضائيا بأربعة أحكام تقضي بالحبس النافذ لكنها لها علاقة بموضوع المخدرات رغم تأكيده على أنه لا يعد تاجرا فيها بل مستهلكا لها ومدمنا عليها منذ صغره، وقد طالب العفو من رئيس الجلسة على أساس أنه إنسان‮ متزوج‮ وله‮ عمل‮ قار‮ إذ‮ يعمل‮ كعون‮ أمن‮ والحراسة‮ ويتقاضى‮ مرتب‮ شهري‮ ثابت‮ قدره‮ 000‮ 13دج‮.‬
رئيس الجلسة سأل المتهم وهو كله حيرة كيف يؤتمن فيه للقيام بعمل الأمن والحراسة وعقله غائب طوال الوقت بفعل استهلاك المخدرات بل وكيف يلتمس فيه الجدية والعفو وهو يصرف بل مبلغ راتبه 000 120دج من 000 13دج لاقتناء المخدرات كل شهر فماذا يترك لحياته وأسرته من مال، ممثل‮ الحق‮ العام‮ من‮ جهته‮ وبعد‮ التنويه‮ على خطورة‮ الفعل‮ محل‮ المتابعة‮ التمس‮ من‮ هيئة‮ المجلس‮ تشديد‮ العقوبة‮ والعمل‮ على رفعها‮ مع‮ أمر‮ بمصادرة‮ المادة‮ السامة‮.‬
هل‮ يجوز‮ صدور‮ حكم‮ بالطلاق‮ قضي‮ بدون‮ حضوري
م‮. عيسو‮. الجزائر
صدر‮ ضدي‮ حكم‮ متعلق‮ بشؤون‮ الأسرة‮ قضى‮ في‮ غيابي‮ بتطليق‮ زوجتي‮ خلعا‮ وإسناد‮ حضانة‮ الطفل‮ المشترك‮ لها‮ وحكم‮ علي‮ بالنفقة‮ فما‮ العمل‮ وهل‮ يجوز‮ ذلك‮ دون‮ سماع‮ القاضي‮ لي‮.‬
الجواب‮:‬
الحكم الذي صدر في شأن قضيتك لا شك أنه قد صدر ضدك غيابيا حتى وإن كان نهائيا فيما يخص مسألة الطلاق وابتدائيا فيما يخص المسألة المتعلقة بفك العصمة ومع ذلك عليك أن تقوم بإجراء معارضة ضد الحكم السالف ذكره في أجل 15 يوما بعد تبليغ الحكم لك من قبل مطلقتك عن طريق محضر قضائي أو تم مباشرة بأن تطرح نسخة من الحكم وهي بإجراء معارضة ضد الحكم نفسه وأمام نفس قسم المحكمة المصدرة له كما تم أيضا الحق في إجراء طعن ضده أما المسائل الأخرى الواردة في الحكم تبقى ابتدائية و لك الحق في إجراء كل طرق الطعن ضدها إذا كانت لا تناسبك ووردت‮ مجحفة‮ في‮ حقك‮ وبعد‮ استنفاذ‮ أجل‮ المعارضة‮ والطعن‮ يصبح‮ الحكم‮ الصادر‮ في‮ مسألة‮ الطلاق‮ نهائيا‮ ونافذا‮ في‮ حقك‮.‬
محضر‮ الحساب‮ المشترك‮ كيف
م‮. بلهادي‮- حسين‮ داي
رفعت‮ شكوى‮ لدى‮ السيد‮ وكيل‮ الجمهورية‮ ضد‮ مطلقي‮ حول‮ عدم‮ تسديد‮ النفقة‮ وفي‮ الجلسة‮ أمرتني‮ المحكمة‮ باعداد‮ محضر‮ مشترك‮ كيف؟
الجواب‮:
مسألة النفقة من الجرائم المادية المتجددة ولا يمكن للسيد رئيس الجلسة أن يقوم بحساب أو تقدير المبلغ الذي يعد دينا على مطلقك نداء في غياب تقديم حساب مضبوط طلب منك أن تذهبي معه إلى أي محضر قضائي من أجل إعداد محضر حساب مشترك يقدم فيه كل طلب ما يملك من أدلة تضبط ما له أو ما عليه حاولي أن تقدمي نسخة من حكم الأحوال الشخصية التي قضى بالنفقة وتاريخ بداية سريانها ومقدارها للمحضر ومعها مجموعة وصولات البريد التي كانت تصلك من مطلقك حول مبالغ النفقة وهو الأمر ذاته الذي سوف يقدم ما يثبت بأنه قد أرسل لك وفي الأخير سوف يقوم‮ المحضر‮ بإعداد‮ محضر‮ مشترك‮ يثبت‮ فيه‮ مجموعة‮ المبالغ‮ المتبقية‮ على ‮ رقبة‮ مطلقك‮ وضبطها‮ لتصبح‮ محل‮ المطالبة‮ بها‮ أمام‮ جلسة‮ الجنج‮ عند‮ نفس‮ القاضي‮ حسب‮ الجلسة‮ المحددة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.