انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني    الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية    نشجع على "تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين الجزائر والصين"    الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة    عطاف يشارك في افتتاح النقاش العام    الإجماع الدولي هو "أبلغ رد على أوهام الاحتلال الإسرائيلي"    خوفاً من اعتقالها بسبب دعمها لفلسطين..    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    الجزائر سخرت ترسانة قانونية هامة لحماية عالم الطفولة    الشلف : تطيح بشخصين حاولا سرقة مسكن    وفاة 28 شخصا وإصابة 1679 آخرين    الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا والكفاءات الشابة    محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية    موقف الجزائر ترجمة حية لثوابت سياستها النبيلة    نصر لفلسطين وانتصار للجزائر    دعم مبادرات تعزيز مكانة الجزائر في الفضاء الرقمي    إعادة إدماج الذين لم يبلغوا سن 16    إشادة بالإسهام الإيجابي للجزائر في تعزيز التعاون الدولي    "الجزائر تستلم شهادة النضج 3 من "الصحة العالمية" أكتوبر القادم    والد لامين جمال: ابني الأفضل    الحكومة نجحت في كسب رهان الدخول الاجتماعي.    الجزائر ترحّب بالتئام مؤتمر حل الدولتين    الجزائر تواجه فلسطين ودياً    الجزائر تحتضن اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة    تكريم الأندية العاصمية المتوّجة    تخصصات جديدة للتكيف مع التحولات الاقتصادية    فضاء لإنتاج المعرفة وتسويق الابتكار    التألق رهان "الخضر" في نيودلهي    الجزائر مبعث فخرنا وقادرة على احتضان بطولات عالمية    حملة تحسيسية حول داء الكلب    شلُّ نشاط أربعة مروّجي مخدرات    انهيار جدار مقبرة يعزل سكان حي أرض شباط    دعوة للغوص في أعماق النفس    من إسطنبول إلى طرابلس مروراً بعنابة.. المالوف يصدح في قسنطينة    بن دودة تصطدم بحالة انسداد بقطاع السينما    الهولنديون ينصفون حاج موسى    السيدة بن دودة تدعو الحكواتيين إلى المساهمة في نقل التراث المحكي الجزائري إلى الأجيال الصاعدة    العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028    استهداف دبابة إسرائيلية في مدينة غزة..ارتقاء 38 شهيداً وإصابة 190 فلسطيني خلال 24 ساعة    تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر    كيف تدمر الحروب الغربية حضارة الشرق الأوسط؟    حصيلة أسبوعية للحماية المدنية: 28 وفاة و1679 جريحا في حوادث المرور    الصيدلية المركزية للمستشفيات: نحو ارتفاع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بأزيد من 25 بالمائة في 2026    صناعة صيدلانية: ضرورة مضاعفة الجهود لإدماج الابتكار والرقمنة في الانظمة الصحية الوطنية    وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية    سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف    ارتفاع مستمر للدفع عبر الأجهزة الإلكترونية    مهمتنا خدمة المواطن..    هذا جديد إذاعة القرآن    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    المشاريع المنجمية الكبرى ستخلق الثروة ومناصب الشغل    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات يمنح للناخب حق الاعتراض على صحة عملية التصويت
نشر في النهار الجديد يوم 30 - 11 - 2012


يخول القانون العضوى المتعلق بنظام الانتخابات الحق لكل ناخب في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية عن طريق ايداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به. و وفق نص المادة 165 من قانون الانتخابات فان كل ناخب يعترض على صحة عمليات يمكن له ايداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي ادلى فيه بصوته على ان يدون في محضر مكتب التصويت و يرسل الى اللجنة الانتخابية الولائية. و عند اسلامها للاحتجاجات تبت اللجنة الانتخابية الولائية فيها و تصدر قراراتها في أجل "أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها للاحتجاج علما بان هذه القرارات يمكن ان تكون محل طعن أمام المحكمة الادارية المختصة اقليميا. و يتضمن قانون الانتخابات ثمانية و عشرون (28) مادة قانونية جزائية يعاقب من خلالها مرتكبي التجاوزات التي تمس بحسن سير الانتخابات بعقوبات حبس متفاوتة المدة و بغرامات مالية مختلفة فيما شددت العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا أثناء ممارسة مهامه. و يتم انتخاب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي حسب مقتضيات المادة 65 من نفس القانون الذي يحدد بالتفصيل طريقة توزيع المقاعد. و تقضي المادة 66 من قانون الانتخابات ان توزع المقاعد المطلوب شغلها بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق "قاعدة الباقي للأقوى" علما بان عملية توزيع المقاعد لا تؤخذ بالحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات معبر عنها. و تنص المادة 67 في هذا الصدد أن "المعامل الانتخابي" الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. و تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية عند الاقتضاء الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تتحصل على نسبة 7 بالمئة على الاقل. و تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. و بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي ترتب الأصوات الباقية التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد و الأصوات التي تحصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها و توزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. و يمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.