عطّاف يثني على الحركية اللافتة    مسابقة لتوظيف 500 طالب قاض    استراتيجية مستدامة لتعزيز الروابط    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    مظاهرات 11 ديسمبر شكّلت منعطفا فاصلا    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    الصحفي زياد صالح في ذمة الله    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    التحضير لمنتدى رؤساء الدول والحكومات للآلية في فيفري 2026    هيئات سياسية وحقوقية مغربية تندد بتغول الفساد    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    عرض "أحمد باي" في جانفي 2026    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    الاحتفاء بذكرى مظاهرات    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    حجز "بيتزا" غير صالحة للاستهلاك البشري    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    بوعمامة في طرابلس    الاستغفار.. كنز من السماء    خيام النازحين تغرق في الأمطار    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    "ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر القانون الأساسي لطالب الدّكتوراه
تعهد الحاصل على منحة للخارج وإرجاع كافة المصاريف في حال إخلاله بالإتفاق
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 07 - 2010

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، طلبة الدكتوراه المستفيدين من منحة الدراسات والبحث في الخارج ''غير الأجراء''، الإمضاء على تعهد يتضمن العودة إلى الجزائر في الآجال المحددة للمنحة، فيما تعهدت من جهتها الوزارة بتأمين الطالب اجتماعيا، دفع تكاليف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر وإلى البلد المستقبل مرة واحدة، بالإضافة إلى دفع تكاليف التأشيرة بالنسبة للبلدان التي تشترطها. فيما يقوم الطالب بإرجاع مجموع المصاريف المدفوعة، في حالة إخلاله بهذا التعهد.
وأوضح مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، أن طالب الدكتوراه غير الأجير، المسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي، يستفيد من المنحة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 17090 المؤرخ في سنة 1990، المعدل والمتمم لمدة 6 أشهر، بشرط أن يضمن 3ساعات في الأسبوع، نشاطات التعليم عن طريق تأطير ''الأعمال التطبيقية'' أو ''الأعمال الموجهة'' في التدرج أو في الطور الأول، لدى مؤسسة التعليم العالي مكان تسجيل أطروحته، وذلك تحت مسؤولية وإشراف أستاذ أو أستاذ محاضر قسم ''أ'' يقدر أداءه، فيما أشار نفس المرسوم؛ بأن طالب الدكتوراه يعفى من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه.
وأضاف المرسوم نفسه، أن نشاطات التعليم والبحث لطالب الدكتوراه، تخضع لتقييم سنوي من قبل الهيئة العلمية لمؤسسة التسجيل، غير أنه في حالة تقييم سلبي للأطروحة، فإنه يتم سحب ''المنحة'' المنصوص عليها في المادة 17، ويمكنه استرجاعها إذا كانت نتائجه في السنة الموالية مرضية.
السّماح لطالب الدكتوراه..بالقيام بتربصات في الإدارات والمؤسسات العمومية
وحسب ما تضمنه القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، فإن المرسوم يسمح له خلال إنجاز الأطروحة، القيام بتربص في الإدارات أو في المؤسسات العمومية أو الخاصة، إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك، بعد أخذ رأي المشرف على الأطروحة، في حين تقرر تحديد كيفيات تنظيم التربص باتفاقية تبرم بين مؤسسة التعليم العالي المعنية أو هيكل البحث والإدارة أو المؤسسة المستقبلة.
وسيكون أيضا بإمكان طالب الدكتوراه المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية؛ إذا تقدم بمداخلة ذات علاقة بموضوع الأطروحة، وتكون مقبولة وموافقة من طرف لجنة تنظيم التظاهرة العلمية، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة، في الوقت الذي تتكفل مؤسسة التسجيل بنفقات المشاركة في التظاهرات العلمية.
بالمقابل فإن القانون الجديد سيمنح الطالب إمكانية الإستفادة من منحة الدراسات والبحث، لإتمام الدكتوراه في مؤسسة جامعية أجنبية أو مخبر بحث أجنبي، إذا كانت دراسته تتطلب القيام ببحوث وتدريبات في الخارج، بناء على تقرير معلل من الأستاذ المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة، مقابل توفر عدّة شروط أهمها أن يكون تقييمه في نشاطات التعليم والبحث مرضيا، يحقق نسبة متقدمة في إنجاز الأطروحة، يتحصل على تسجيل أو رسالة استقبال من مؤسسة جامعية أجنبية أو هيكل بحث في الخارج معترف بهما، بالإضافة إلى تقديمه برنامج عمل لفترة الدراسات والبحث في الخارج، مؤشر عليه من طرف المشرف على الأطروحة.
تقديم تقرير مفصّل عن نشاطه في الخارج..بتحمل الجامعة لكافة تكاليف طبع وسحب الأطروحة
وأشارت المادة 16 في الفصل الثالث من نفس المرسوم؛ أن الطالب المستفيد من منحة الدراسات والبحث، مطالب بتقديم تقرير عن نشاطاته في الخارج للمجلس العلمي للمؤسسة، التي سجلت لديها الأطروحة، مؤشر عليه من طرف المؤسسة الجامعية أو هيكل البحث الأجنبي الذي استقبل الطالب، ومن طرف المشرف على الأطروحة. فيما تتحمل المؤسسة الجامعية تكاليف طبع الأطروحة وسحبها بالعدد المطلوب قانونا.
منح طالب الدكتوراه ''الموّظف''..رخص التغيب لإنجاز أطروحته
وأما بخصوص طالب الدكتوراه ''الموظف''، فقد تطرق نفس المرسوم المتضمن القانون الأساسي عن فئتي من الطلبة الموظفين ''بالمؤسسات الجامعية'' بصفة أستاذ باحث وكذا الموظفين على مستوى ''الإدارات'' أو ''المؤسسات العمومية'' أو ''الخاصة''، وعليه فيمكن للفئة الأولى الإستفادة من تكييف الحجم الساعي للتدريس، فيما تستفيد الفئة الثانية من رخص الغياب لإنجاز أطروحة الدّكتوراه، بالمقابل فإّنه يستفيد من كافة الإمتيازات الممنوحة لفائدة طلبة الدكتوراه ''غير الأجراء''.وتسجل الإعتمادات المالية المتعلقة بمنحة الدّراسات والبحث والمصاريف المنصوص عليهما في المواد 10، 11، 14، 17، 21، 22 و 23 من هذا المرسوم، في ميزانية تسيير المؤسسة الجامعية المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.