الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر القانون الأساسي لطالب الدّكتوراه
تعهد الحاصل على منحة للخارج وإرجاع كافة المصاريف في حال إخلاله بالإتفاق
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 07 - 2010

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، طلبة الدكتوراه المستفيدين من منحة الدراسات والبحث في الخارج ''غير الأجراء''، الإمضاء على تعهد يتضمن العودة إلى الجزائر في الآجال المحددة للمنحة، فيما تعهدت من جهتها الوزارة بتأمين الطالب اجتماعيا، دفع تكاليف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر وإلى البلد المستقبل مرة واحدة، بالإضافة إلى دفع تكاليف التأشيرة بالنسبة للبلدان التي تشترطها. فيما يقوم الطالب بإرجاع مجموع المصاريف المدفوعة، في حالة إخلاله بهذا التعهد.
وأوضح مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، أن طالب الدكتوراه غير الأجير، المسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي، يستفيد من المنحة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 17090 المؤرخ في سنة 1990، المعدل والمتمم لمدة 6 أشهر، بشرط أن يضمن 3ساعات في الأسبوع، نشاطات التعليم عن طريق تأطير ''الأعمال التطبيقية'' أو ''الأعمال الموجهة'' في التدرج أو في الطور الأول، لدى مؤسسة التعليم العالي مكان تسجيل أطروحته، وذلك تحت مسؤولية وإشراف أستاذ أو أستاذ محاضر قسم ''أ'' يقدر أداءه، فيما أشار نفس المرسوم؛ بأن طالب الدكتوراه يعفى من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه.
وأضاف المرسوم نفسه، أن نشاطات التعليم والبحث لطالب الدكتوراه، تخضع لتقييم سنوي من قبل الهيئة العلمية لمؤسسة التسجيل، غير أنه في حالة تقييم سلبي للأطروحة، فإنه يتم سحب ''المنحة'' المنصوص عليها في المادة 17، ويمكنه استرجاعها إذا كانت نتائجه في السنة الموالية مرضية.
السّماح لطالب الدكتوراه..بالقيام بتربصات في الإدارات والمؤسسات العمومية
وحسب ما تضمنه القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، فإن المرسوم يسمح له خلال إنجاز الأطروحة، القيام بتربص في الإدارات أو في المؤسسات العمومية أو الخاصة، إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك، بعد أخذ رأي المشرف على الأطروحة، في حين تقرر تحديد كيفيات تنظيم التربص باتفاقية تبرم بين مؤسسة التعليم العالي المعنية أو هيكل البحث والإدارة أو المؤسسة المستقبلة.
وسيكون أيضا بإمكان طالب الدكتوراه المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية؛ إذا تقدم بمداخلة ذات علاقة بموضوع الأطروحة، وتكون مقبولة وموافقة من طرف لجنة تنظيم التظاهرة العلمية، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة، في الوقت الذي تتكفل مؤسسة التسجيل بنفقات المشاركة في التظاهرات العلمية.
بالمقابل فإن القانون الجديد سيمنح الطالب إمكانية الإستفادة من منحة الدراسات والبحث، لإتمام الدكتوراه في مؤسسة جامعية أجنبية أو مخبر بحث أجنبي، إذا كانت دراسته تتطلب القيام ببحوث وتدريبات في الخارج، بناء على تقرير معلل من الأستاذ المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة، مقابل توفر عدّة شروط أهمها أن يكون تقييمه في نشاطات التعليم والبحث مرضيا، يحقق نسبة متقدمة في إنجاز الأطروحة، يتحصل على تسجيل أو رسالة استقبال من مؤسسة جامعية أجنبية أو هيكل بحث في الخارج معترف بهما، بالإضافة إلى تقديمه برنامج عمل لفترة الدراسات والبحث في الخارج، مؤشر عليه من طرف المشرف على الأطروحة.
تقديم تقرير مفصّل عن نشاطه في الخارج..بتحمل الجامعة لكافة تكاليف طبع وسحب الأطروحة
وأشارت المادة 16 في الفصل الثالث من نفس المرسوم؛ أن الطالب المستفيد من منحة الدراسات والبحث، مطالب بتقديم تقرير عن نشاطاته في الخارج للمجلس العلمي للمؤسسة، التي سجلت لديها الأطروحة، مؤشر عليه من طرف المؤسسة الجامعية أو هيكل البحث الأجنبي الذي استقبل الطالب، ومن طرف المشرف على الأطروحة. فيما تتحمل المؤسسة الجامعية تكاليف طبع الأطروحة وسحبها بالعدد المطلوب قانونا.
منح طالب الدكتوراه ''الموّظف''..رخص التغيب لإنجاز أطروحته
وأما بخصوص طالب الدكتوراه ''الموظف''، فقد تطرق نفس المرسوم المتضمن القانون الأساسي عن فئتي من الطلبة الموظفين ''بالمؤسسات الجامعية'' بصفة أستاذ باحث وكذا الموظفين على مستوى ''الإدارات'' أو ''المؤسسات العمومية'' أو ''الخاصة''، وعليه فيمكن للفئة الأولى الإستفادة من تكييف الحجم الساعي للتدريس، فيما تستفيد الفئة الثانية من رخص الغياب لإنجاز أطروحة الدّكتوراه، بالمقابل فإّنه يستفيد من كافة الإمتيازات الممنوحة لفائدة طلبة الدكتوراه ''غير الأجراء''.وتسجل الإعتمادات المالية المتعلقة بمنحة الدّراسات والبحث والمصاريف المنصوص عليهما في المواد 10، 11، 14، 17، 21، 22 و 23 من هذا المرسوم، في ميزانية تسيير المؤسسة الجامعية المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.