** هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً تجارياً فيه نساء كاسيات عاريات وفيه اختلاط لا يرضاه الله عز وجل؟ * يقول الشيخ عادل أبو العباس: مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً على السلامة لعِرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر. لكن يجب على المسؤولين وعلى كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الحق سبحانه وتعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" 71 سورة التوبة. وقوله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" 104 سورة آل عمران. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه" رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم مُنكَراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وعلينا بفهم ما تقصده حتى لا تحدث فوضى بسبب ذلك فالتغيير له مراتب خاصة بالحاكم.