جريمة العار.. لن تسقط بالتقادم    الرئيس تبّون يبرز أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    بروز قطب صناعي كبير في توميات ببشار    فتح استثنائي لبعض مكاتب بريد الجزائر    الشفافية وعصرنة الأداءات التزام لا رجعة فيه    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    هامش سوء التقدير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100م    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    الحماية تتبرّع..    جلاوي يستقبل نواباً    ضرورة تفعيل الدور البرلماني لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين    الجزائر "لن تقبل إطلاقا أن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي و الإنكار"    إشادة إفريقية واسعة برؤية الرئيس تبّون    أسعار النفط تعرف حالة من الاستقرار    توقيف 4 أشخاص وحجز 5 قناطير من الكيف المعالج    إخراج القارة من دائرة التهميش والإقصاء    الجزائر ماضية في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الآثار السلبية للتغيّرات المناخية عائق حقيقي للتنمية في إفريقيا    الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الصيرفة الإسلامية    مدرب لوغانو يوضّح بشأن مستوى قندوسي    إبراهيم مازة يُحدد أهدافه مع ليفركوزن الألماني    بركان و بولبينة في الدور ربع النهائي    إنزال على الأسواق وتنظيف للمنازل    فتح 87 مسجدا خلال السنتين الفارطتين    حجز 5 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    اتفاقية لتأمين الأسطول والبحارة بعنابة    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    السودان : الاتحاد الإفريقي يدعو لمقاطعة "الدعم السريع" وكيانات موازية    بهدف تعزيز القدرات الأوروبية للردع والدفاع.. ألمانيا ودول أوروبية تعتزم شراء كميات كبيرة من مُسيرات بعيدة المدى    في وقت يدرس ترمب إمكانية "ضرب" إيران..أكبر حاملة طائرات أميركية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر تشدد العقوبات لمكافحة ظاهرة "المقاتلين الأجانب"
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 11 - 2015

يهدف مشروع القانون التمهيدي للقانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات إلى مواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب خاصة فيما يتعلق بالظاهرة الجديدة "للمقاتلين الأجانب".
ففي إطار تشديد العقوبات المطبقة في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب في شقها المتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب، يقترح مشروع القانون التمهيدي للقانون المذكور في مادته 87 مكرر 11 تسليط عقوبة "السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من 100.000 دج إلى 500.000 دج على كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها".كما تطبق نفس العقوبة في حق كل "من وفر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى" بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة آنفا.
و الأمر ذاته بالنسبة لمن "يقوم عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر".كما يضاف إلى القائمة "من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة سلفا''، يضيف النص.
أما المادة 87 مكرر 12 فيعاقب بمقتضاها ب"السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة".و تأتي هذه الخطوة القانونية--كما جاء في عرض الأسباب-- لتعزيز التجربة "الرائدة" التي اكتسبتها الجزائر في مجال محاربة الإرهاب و المعتمدة على "مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والقانوني والأمني" لدحر هذه الظاهرة التي ترتب عنها زعزعة استقرار بعض الدول التي باتت مناطق نزاعات تستقطب مواطني الدول الأخرى للمشاركة في العمليات القتالية الجارية.
و قد أفرز ذلك ظهور المقاتلين الأجانب الذين غالبا ما يجري تأطيرهم من قبل شبكات إجرامية، تنشر أفكارها المتطرفة لاسيما من خلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، و هي الظاهرة الجديدة التي يرمي هذا النص إلى مجابهتها من خلال إتمام الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات بالمادتين المذكورتين ، و يهدف مشروع القانون التمهيدي للقانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات إلى مواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب خاصة فيما يتعلق بالظاهرة الجديدة "للمقاتلين الأجانب".
ففي إطار تشديد العقوبات المطبقة في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب في شقها المتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب، يقترح مشروع القانون التمهيدي للقانون المذكور في مادته 87 مكرر 11 تسليط عقوبة "السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من 100.000 دج إلى 500.000 دج على كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها".كما تطبق نفس العقوبة في حق كل "من وفر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى" بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة آنفا.
و الأمر ذاته بالنسبة لمن "يقوم عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر".
كما يضاف إلى القائمة "من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة سلفا''، يضيف النص.
أما المادة 87 مكرر 12 فيعاقب بمقتضاها ب"السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة".و تأتي هذه الخطوة القانونية--كما جاء في عرض الأسباب-- لتعزيز التجربة "الرائدة" التي اكتسبتها الجزائر في مجال محاربة الإرهاب و المعتمدة على "مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والقانوني والأمني" لدحر هذه الظاهرة التي ترتب عنها زعزعة استقرار بعض الدول التي باتت مناطق نزاعات تستقطب مواطني الدول الأخرى للمشاركة في العمليات القتالية الجارية. و قد أفرز ذلك ظهور المقاتلين الأجانب الذين غالبا ما يجري تأطيرهم من قبل شبكات إجرامية، تنشر أفكارها المتطرفة لاسيما من خلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، و هي الظاهرة الجديدة التي يرمي هذا النص إلى مجابهتها من خلال إتمام الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات بالمادتين المذكورتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.