بللو يؤكد على الدور الاستراتيجي لمركزي بحث في حماية التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60138 شهيدا و 146269 مصابا    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر: خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الأخوية    الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    ممارسة حق تقرير المصير تشكل "الحل العادل والتوافقي" لحل النزاع في الصحراء الغربية    بطولة العالم للسباحة 2025: الجزائري جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن مع تسجيل ارتفاع الأمواج بعدد من الولايات الساحلية    تجارة: السيد زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق    بودن يشارك في مؤتمر بسويسرا    فلسطين ترحب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    ماكرون الدولة الفلسطينية و فرقة حسب الله    الجاهل عدو نفسه (ترامب نموذجاً    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    استثمارات جازي ترتفع    بوقرة يستهدف اللقب القاري..    من يدرّب اتحاد الجزائر؟    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    عربات التين الشوكي تغزو الشوارع    جائزة وطنية للإبتكار المدرسي    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: المصارعة تعزز حصيلة الجزائر من الميداليات في ختام منافساتها    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يشمل سن التقاعد الجديد العمال غير الأجراء ؟
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 12 - 2015

لم يتضمن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال.
وأكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على"دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ،السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي: 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء".
و"يتكون الاساس الذي يعتمد لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب لأسس الإشتراكات لأفضل عشر (10) سنوات" ، يشير نفس المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية.
ونص أيضا على أنه "تؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليه المادة 47 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمذكور اعلاه".
وفيما يتعلق يتحديد تاريخ بداية الإنتفاع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد -حسب المادة 12 من نفس المرسوم- فتحدد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استيلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 22.
وقد خصت المادة 13 من نفس المرسوم بالذكر "الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص و بلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه،و لا يستوفي شروط العمل والإشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع و التنظيم المعمول بهما ،و أكدت أنه "يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التامين في حدود خمس(5) سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الاتية: خمس(5) سنوات على الاكثر اذا كان الشخص غير الاجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ خمسا ستين(65) سنة ،اربع (4) سنوات على الاكثر اذاكان يبلغ ستا و ستين (66) سنة، وثلاث(3) سنوات على الاكثر اذا كان الشخص يبلغ سبعا و ستين(67) سنة،وسنتان (2)على الاكثر اذا كان الشخص يبلغ ثمانا و ستين (68) سنة،وسنة واحدة (1) على الاكثر اذا كان الشخص يبلغ تسعا و ستين(69) سنة.
وأما بالنسبة لنسبة اشتراك التعويض ف"تعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد، و يتشكل الاساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من اساس الاشتراك المصرح به في السنة الاخيرة من النشاط" تضيف نفس المادة .
و من جهة أخرى ، تضمن نفس المرسوم إجراءات جديدة في مجال الخدمات ادرجت في عدة مواد سيما تلك المتعلقة بالتأمين على العجز والتأمين على الوفاة و الاداءات العينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.