المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل والضمان الاجتماعي:‏
الدولة محتفظة بمبدئي التضامن والتوزيع في نظام التقاعد
نشر في المساء يوم 02 - 04 - 2010

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الجزائر لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع اللذين يرتكز على أساسهما نظام التقاعد. وقال إن ''مبدأ التوزيع والتضامن في الاشتراكات التي تقتطع اليوم من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين مكسب لا بد من المحافظة عليه''.
وأضاف في رده، أول أمس، على سؤال شفهي، بالمجلس الشعبي الوطني، حول السن القانوني للتقاعد، أن الدولة حريصة على أن لا تقع في أزمة في نظامها التقاعدي مثلما حدث في بعض الدول جراء الأزمة الاقتصادية كالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارإلى أن الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) في لقائها المنعقد، نهاية ديسمبر ,2009 قررت إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي كان معمولا به منذ 1997 وحددت السن القانوني للتقاعد ب60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى 55 سنة للمرأة بطلب منها وبثلاثة سنوات إضافية إن كانت أما لثلاث أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل طفل.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن حساب المعاش يتم على أساس 5ر2 بالمائة عن كل سنة خدمة، مشيرا، إلى أن فرنسا تطبق نسبة 5ر1 بالمائة عن كل سنة خدمة وأغلب الدول تطبق نسبة 2 بالمائة. وأكد أن الدولة ''لن تتراجع'' عن هذه النسبة، مضيفا، أن من عمل 32 سنة يصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80 بالمائة.
وذكر أن التقاعد دون شرط السن كان ''على سبيل الاستثناء في فترة كانت تعاني فيها الجزائر من مشاكل اقتصادية وبطلب من صندوق النقد الدولي''. وذكر أن تطبيق التقاعد دون شرط السن أدى بالصندوق الوطني للتقاعد إلى تحمل نفقات قدرت بأكثر من 360 مليار دج منذ 1997 مضيفا أن ''الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات الكبيرة ولجأ إلى اقتراض من صندوق التأمين على البطالة بلغ 10 ملايير دج لتعويض العجز ودفع المعاشات''. مضيفا، أن إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية ''خصص له 2 بالمائة من الجباية البترولية'' وذلك كما قال ''في إطار الحكم الراشد الذي يقضي بالحكم بمعطيات الغد لمواجهة أزمات قد تقع في المستقبل''.
وفي رده على سؤال ثان، حول مستحقات الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل أثناء المأساة الوطنية، أكد الوزير أن هؤلاء العمال الذين تمت تسوية وضعيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة سنة ,2006 يمكنهم اللجوء إلى القضاء إن رأوا حاجة في ذلك.
وأوضح الوزير بشأن إمكانية استدراك مستحقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل جراء المأساة الوطنية والذين أعيدوا إلى مناصب عملهم قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الفئة، أنه يمكنهم اللجوء ثانية إلى العدالة لتسوية أوضاعهم، لأنهم غير معنيين، ببنود المرسوم المذكور. وقال، في هذا الصدد، إن كل عامل أعيد إلى منصب العمل بقرار قضائي أو بقرار إداري يمكنه اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للحصول على مطالب إضافية تخص الفترة التي فصل فيها إن رأى بأن حقوقه مهضومة، مضيفا، أن الحصول على الحق بقرار قضائي ''يعطي حقوقا معينة، لا يمكن أن تمس مبدئيا بآلية إدارية، وعلى الفئة المعنية في سؤال النائب أن تلجأ مرة أخرى إلى القضاء للمطالبة بالحق المشار إليه''.
وذكر بهذه المناسبة أن صدور الأمر المؤرخ في 2006 فيفري المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تبعته 5 مراسيم رئاسية هي نصوص تطبيقية تتعلق بمختلف الجوانب التنظيمية لبنود الميثاق، من بينها المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس 2006 المحدد لكيفية إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب أفعال متصلة بالمأساة الوطنية. وتطبيقا لهذا المرسوم الرئاسي، يقول السيد لوح، شكلت لجان على مستوى كافة الولايات لتلقي الطلبات ومعالجتها بموجب قرارات تصدر عن اللجان الولائية حسب كل حالة، إما قرار بإعادة الإدماج أو قرار بالتعويض أو بالرفض إذا لم تتوفر الشروط. وأوضح في هذا المجال، أن المادة 20 من المرسوم التنفيذي تستثني من مجال تطبيقه الأشخاص الذين تم إعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو تم تعويضهم قبل صدور المرسوم بموجب قرارات قضائية أو إدارية، أي الذين تمت تسوية وضعيتهم. وأشار الوزير، على هامش الجلسة، إلى أن القانون يسمح للمؤسسات الاقتصادية التي لا تريد إعادة إدماج العمال المسرحين أن تعوضهم وأن ذلك لا يطبق على الوظيف العمومي الذي يعاقبه القانون إذا لم يطبق قرار قضائي يقضي بإعادة إدماج الموظف المسرح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.