علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل والضمان الاجتماعي:‏
الدولة محتفظة بمبدئي التضامن والتوزيع في نظام التقاعد
نشر في المساء يوم 02 - 04 - 2010

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الجزائر لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع اللذين يرتكز على أساسهما نظام التقاعد. وقال إن ''مبدأ التوزيع والتضامن في الاشتراكات التي تقتطع اليوم من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين مكسب لا بد من المحافظة عليه''.
وأضاف في رده، أول أمس، على سؤال شفهي، بالمجلس الشعبي الوطني، حول السن القانوني للتقاعد، أن الدولة حريصة على أن لا تقع في أزمة في نظامها التقاعدي مثلما حدث في بعض الدول جراء الأزمة الاقتصادية كالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارإلى أن الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) في لقائها المنعقد، نهاية ديسمبر ,2009 قررت إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي كان معمولا به منذ 1997 وحددت السن القانوني للتقاعد ب60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى 55 سنة للمرأة بطلب منها وبثلاثة سنوات إضافية إن كانت أما لثلاث أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل طفل.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن حساب المعاش يتم على أساس 5ر2 بالمائة عن كل سنة خدمة، مشيرا، إلى أن فرنسا تطبق نسبة 5ر1 بالمائة عن كل سنة خدمة وأغلب الدول تطبق نسبة 2 بالمائة. وأكد أن الدولة ''لن تتراجع'' عن هذه النسبة، مضيفا، أن من عمل 32 سنة يصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80 بالمائة.
وذكر أن التقاعد دون شرط السن كان ''على سبيل الاستثناء في فترة كانت تعاني فيها الجزائر من مشاكل اقتصادية وبطلب من صندوق النقد الدولي''. وذكر أن تطبيق التقاعد دون شرط السن أدى بالصندوق الوطني للتقاعد إلى تحمل نفقات قدرت بأكثر من 360 مليار دج منذ 1997 مضيفا أن ''الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات الكبيرة ولجأ إلى اقتراض من صندوق التأمين على البطالة بلغ 10 ملايير دج لتعويض العجز ودفع المعاشات''. مضيفا، أن إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية ''خصص له 2 بالمائة من الجباية البترولية'' وذلك كما قال ''في إطار الحكم الراشد الذي يقضي بالحكم بمعطيات الغد لمواجهة أزمات قد تقع في المستقبل''.
وفي رده على سؤال ثان، حول مستحقات الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل أثناء المأساة الوطنية، أكد الوزير أن هؤلاء العمال الذين تمت تسوية وضعيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة سنة ,2006 يمكنهم اللجوء إلى القضاء إن رأوا حاجة في ذلك.
وأوضح الوزير بشأن إمكانية استدراك مستحقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل جراء المأساة الوطنية والذين أعيدوا إلى مناصب عملهم قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الفئة، أنه يمكنهم اللجوء ثانية إلى العدالة لتسوية أوضاعهم، لأنهم غير معنيين، ببنود المرسوم المذكور. وقال، في هذا الصدد، إن كل عامل أعيد إلى منصب العمل بقرار قضائي أو بقرار إداري يمكنه اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للحصول على مطالب إضافية تخص الفترة التي فصل فيها إن رأى بأن حقوقه مهضومة، مضيفا، أن الحصول على الحق بقرار قضائي ''يعطي حقوقا معينة، لا يمكن أن تمس مبدئيا بآلية إدارية، وعلى الفئة المعنية في سؤال النائب أن تلجأ مرة أخرى إلى القضاء للمطالبة بالحق المشار إليه''.
وذكر بهذه المناسبة أن صدور الأمر المؤرخ في 2006 فيفري المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تبعته 5 مراسيم رئاسية هي نصوص تطبيقية تتعلق بمختلف الجوانب التنظيمية لبنود الميثاق، من بينها المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس 2006 المحدد لكيفية إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب أفعال متصلة بالمأساة الوطنية. وتطبيقا لهذا المرسوم الرئاسي، يقول السيد لوح، شكلت لجان على مستوى كافة الولايات لتلقي الطلبات ومعالجتها بموجب قرارات تصدر عن اللجان الولائية حسب كل حالة، إما قرار بإعادة الإدماج أو قرار بالتعويض أو بالرفض إذا لم تتوفر الشروط. وأوضح في هذا المجال، أن المادة 20 من المرسوم التنفيذي تستثني من مجال تطبيقه الأشخاص الذين تم إعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو تم تعويضهم قبل صدور المرسوم بموجب قرارات قضائية أو إدارية، أي الذين تمت تسوية وضعيتهم. وأشار الوزير، على هامش الجلسة، إلى أن القانون يسمح للمؤسسات الاقتصادية التي لا تريد إعادة إدماج العمال المسرحين أن تعوضهم وأن ذلك لا يطبق على الوظيف العمومي الذي يعاقبه القانون إذا لم يطبق قرار قضائي يقضي بإعادة إدماج الموظف المسرح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.