جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    آلاف المساجين يجتازون البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية    نحو بلوغ 15 ألف كيلومتر من السكك الحديدية    سفينة الشحن سدراتة ترسو بميناء الجزائر    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاستماع إلى عروض تتعلق بعدة قطاعات    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جهود لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    461 شاطئاً مسموحاً للسباحة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل والضمان الاجتماعي:‏
الدولة محتفظة بمبدئي التضامن والتوزيع في نظام التقاعد
نشر في المساء يوم 02 - 04 - 2010

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الجزائر لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع اللذين يرتكز على أساسهما نظام التقاعد. وقال إن ''مبدأ التوزيع والتضامن في الاشتراكات التي تقتطع اليوم من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين مكسب لا بد من المحافظة عليه''.
وأضاف في رده، أول أمس، على سؤال شفهي، بالمجلس الشعبي الوطني، حول السن القانوني للتقاعد، أن الدولة حريصة على أن لا تقع في أزمة في نظامها التقاعدي مثلما حدث في بعض الدول جراء الأزمة الاقتصادية كالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارإلى أن الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) في لقائها المنعقد، نهاية ديسمبر ,2009 قررت إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي كان معمولا به منذ 1997 وحددت السن القانوني للتقاعد ب60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى 55 سنة للمرأة بطلب منها وبثلاثة سنوات إضافية إن كانت أما لثلاث أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل طفل.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن حساب المعاش يتم على أساس 5ر2 بالمائة عن كل سنة خدمة، مشيرا، إلى أن فرنسا تطبق نسبة 5ر1 بالمائة عن كل سنة خدمة وأغلب الدول تطبق نسبة 2 بالمائة. وأكد أن الدولة ''لن تتراجع'' عن هذه النسبة، مضيفا، أن من عمل 32 سنة يصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80 بالمائة.
وذكر أن التقاعد دون شرط السن كان ''على سبيل الاستثناء في فترة كانت تعاني فيها الجزائر من مشاكل اقتصادية وبطلب من صندوق النقد الدولي''. وذكر أن تطبيق التقاعد دون شرط السن أدى بالصندوق الوطني للتقاعد إلى تحمل نفقات قدرت بأكثر من 360 مليار دج منذ 1997 مضيفا أن ''الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات الكبيرة ولجأ إلى اقتراض من صندوق التأمين على البطالة بلغ 10 ملايير دج لتعويض العجز ودفع المعاشات''. مضيفا، أن إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية ''خصص له 2 بالمائة من الجباية البترولية'' وذلك كما قال ''في إطار الحكم الراشد الذي يقضي بالحكم بمعطيات الغد لمواجهة أزمات قد تقع في المستقبل''.
وفي رده على سؤال ثان، حول مستحقات الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل أثناء المأساة الوطنية، أكد الوزير أن هؤلاء العمال الذين تمت تسوية وضعيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة سنة ,2006 يمكنهم اللجوء إلى القضاء إن رأوا حاجة في ذلك.
وأوضح الوزير بشأن إمكانية استدراك مستحقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل جراء المأساة الوطنية والذين أعيدوا إلى مناصب عملهم قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الفئة، أنه يمكنهم اللجوء ثانية إلى العدالة لتسوية أوضاعهم، لأنهم غير معنيين، ببنود المرسوم المذكور. وقال، في هذا الصدد، إن كل عامل أعيد إلى منصب العمل بقرار قضائي أو بقرار إداري يمكنه اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للحصول على مطالب إضافية تخص الفترة التي فصل فيها إن رأى بأن حقوقه مهضومة، مضيفا، أن الحصول على الحق بقرار قضائي ''يعطي حقوقا معينة، لا يمكن أن تمس مبدئيا بآلية إدارية، وعلى الفئة المعنية في سؤال النائب أن تلجأ مرة أخرى إلى القضاء للمطالبة بالحق المشار إليه''.
وذكر بهذه المناسبة أن صدور الأمر المؤرخ في 2006 فيفري المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تبعته 5 مراسيم رئاسية هي نصوص تطبيقية تتعلق بمختلف الجوانب التنظيمية لبنود الميثاق، من بينها المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس 2006 المحدد لكيفية إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب أفعال متصلة بالمأساة الوطنية. وتطبيقا لهذا المرسوم الرئاسي، يقول السيد لوح، شكلت لجان على مستوى كافة الولايات لتلقي الطلبات ومعالجتها بموجب قرارات تصدر عن اللجان الولائية حسب كل حالة، إما قرار بإعادة الإدماج أو قرار بالتعويض أو بالرفض إذا لم تتوفر الشروط. وأوضح في هذا المجال، أن المادة 20 من المرسوم التنفيذي تستثني من مجال تطبيقه الأشخاص الذين تم إعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو تم تعويضهم قبل صدور المرسوم بموجب قرارات قضائية أو إدارية، أي الذين تمت تسوية وضعيتهم. وأشار الوزير، على هامش الجلسة، إلى أن القانون يسمح للمؤسسات الاقتصادية التي لا تريد إعادة إدماج العمال المسرحين أن تعوضهم وأن ذلك لا يطبق على الوظيف العمومي الذي يعاقبه القانون إذا لم يطبق قرار قضائي يقضي بإعادة إدماج الموظف المسرح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.