رئيس الجمهورية يستقبل وفدا إعلاميا لبنانيا على هامش زيارة الرئيس جوزيف عون للجزائر    مرصد صحراوي يدعو شركة الطيران الايرلندية "ريان إير" إلى الانسحاب "فورا" من الصحراء الغربية المحتلة    الألعاب الإفريقية المدرسية الكونغ فو ووشو : المصارعون الجزائريون يتوجون ب12 ميدالية منها 6 ذهبيات    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات: السيد ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل ومتوازن    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجذافون الجزائريون يحرزون أربع فضيات وبرونزية واحدة    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    بللو يؤكد على الدور الاستراتيجي لمركزي بحث في حماية التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60138 شهيدا و 146269 مصابا    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر: خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الأخوية    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن مع تسجيل ارتفاع الأمواج بعدد من الولايات الساحلية    تجارة: السيد زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق    بطولة العالم للسباحة 2025: الجزائري جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    استثمارات جازي ترتفع    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    بوقرة يستهدف اللقب القاري..    من يدرّب اتحاد الجزائر؟    جائزة وطنية للإبتكار المدرسي    شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    عربات التين الشوكي تغزو الشوارع    الوزير الأول يستقبل سفيري باكستان ومصر    ماكرون الدولة الفلسطينية و فرقة حسب الله    الجاهل عدو نفسه (ترامب نموذجاً    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    تحذير أمني في غزّة    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أطر جديدة تحدد شروط التعامل مع مستودعات الجمارك‮
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 05 - 2010

حددت الإدارة العامة للجمارك،‮ حسب ما تم نشره بالجريدة الرسمية،‮ الكيفيات المتعلقة ببناء وتهيئة المستودعات العمومية المخصصة للبضائع المستوردة أو المعدة للتصدير،‮ وكذا المراقبة الجمركية،‮ حيث‮ يوضح القرار الذي‮ جاء تطبيقا للمادة‮ 141 من قانون الجمارك،‮ بأن المستودع العمومي‮ مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي‮ وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير‮. وأشار القرار إلى أن البضائع المستثناة من هذه الإجراءات هي‮ تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي‮ والأمن العام في‮ مجال النظافة أو الصحة العمومية أو لاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية،‮ أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع‮ والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها أو بلدها الأصلي‮ ومنشأها ووجهتها‮. كما‮ يستثنى منتجات المحروقات وما‮ يشابهها،‮ فضلا عن المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص من الوالي‮ المختص إقليميا‮.
إن المستودع العمومي‮ يدعى‮ »‬خصوصيا‮« عندما‮ يكون موجها لتخزين البضائع التي‮ يشكل تواجدها في‮ المستودع العمومي‮ خطرا،‮ أو التي‮ من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي‮ يتطلب حفظها تجهيزات خاصة‮.
وفي‮ ذات الصدد‮ يوضح ذات القرار الجمركي‮ بأنه‮ يجب بناء المستودع العمومي‮ وتهيئته بصورة توفر الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع‮. كما‮ يجب أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ‮ البضائع‮ المخزنة في‮ المستودع ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات،‮ خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف أو التي‮ من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى،‮ ومساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها،‮ وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع،‮ ومعدات الوقاية من الحريق‮ والسرقة ونظام المراقبة المرئية‮. يجب أن‮ يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي‮ مفتاحين مختلفين،‮ يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك،‮ والآخر لدى المستغل‮. وأوضح النص أن توصيل المستودع بنظام الإعلام ولتسيير الآلي‮ للجمارك‮ يكون إجباريا،‮ ويتحمل مستغل المستودع العمومي‮ تكلفة ذلك‮. وطالبت المديرية العامة للجمارك بأن تقدر المساحة الدنيا التي‮ يشغلها المستودع العمومي‮ ب‮ 10000‮ متر مربع،‮ حيث‮ يجب أن‮ يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي‮ إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا‮. ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد،‮ فيما‮ يجب على مستغل المستودع العمومي‮ اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته‮. ويقدّر مبلغ‮ التعهد العام بمليوني‮ (‬2‮) دينار للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي‮. وبالنسبة للسنة الثانية من الاستغلال‮ يحسب المبلغ‮ المعني‮ على أساس‮ 10‮ بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط‮.
هذا،‮ وتحدد مدة مكوث البضائع في‮ المستودع العمومي‮ بسنة واحدة‮. وبعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها‮ يمكن أن تكون البضائع الموجودة في‮ المستودع العمومي‮ محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية‮. كما‮ يمكن‮ غلق المستودع العمومي‮ في‮ حالة إخلاء المستغل بالتزاماته تجاه إدارة الجمارك فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.