بكالوريا: وزير التربية يدعو المترشحين إلى التحلي بالثقة والتركيز    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    عطاف يُحادث البورسعيدي    منصة للتبرّع بالدم    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    اختبار مفيد رغم الخسارة    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار مقرر لبناء مستودع للتخزين العمومي..إجراءات جديدة لتنظيم تسيير المستودعات
نشر في الجزائر الجديدة يوم 05 - 05 - 2010

أصدرت المديرة العامة للجمارك، أمس مقررا لها يحدد الكيفيات المتعلقة المتعلقة ببناء وتهيئة المستودعات العمومية المخصصة للبضائع المستوردة أوالمعدة للتصدير وكذا المراقبة الجمركية
.
حدد المقرر الصادر عن المديرية العامة للجمارك المنشور بالجريدة الرسمية رقم 25، المواد والأشخاص المعنين بالقرار، حيث يفتح المستودع لكل المستوردين المقيمين داخل الإقليم الجمركي وكذا البضائع المستوردة أوالموجهة للتصدير، فيما استثنى المقرر البضائع المعنية بالحظر أوالمنع القائم على اعتبارات أخلاقية، أوللنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة أوالصحة العمومية
أولاعتبارات بيطرية، أوخاصة بالفيزياء المرضية أوتلك المتعلقة بحماية براءات الاختراع والعلامات وحقوق التاليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها أوبلدها الأصلي ومنشأها ووجهتها، يضاف إلى ذلك منتجات المحروقات ومايشبهها إلى جانب المنتوجات الخطيرة إلا بترخيص من الوالي المختص إقليميا.
ويشير مقرر المديرية العامة للجمارك إلى أن المستودع العمومي يدعى"خصوصيا"، عندما يكون موجها لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستودع العمومي خطرا أوالتي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة، كما يوضح المقرر بأنه يجب مراعاة الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع، في بناء
المستودع العمومي وأن يتضمن المستودع محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة، ومحلات مفرقة أوملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف، أوالتي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى ومساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها، وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية.
واشترط المقرر المقرر أيضا أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل، بالإضافة إلى ربط المستودع بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك يكون إجباريا ويتحمل مستغل المستودع العمومي تكلفة ذلك.
من جهة أخرى طالبت المديرية العامة للجمارك بأن تقدر المساحة الدنيا التي يشغلها المستدوع العمومي ب 10000 متر مربع.
وعن الشروط الواجب توفرها في المستغل اشترط المقرر إرسال ملف طلب إعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الإعتماد، مع اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام
واجباته ويقدر مبلغ التعهد العام بمليوني دج للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي. وبالنسبة للسنة الثانية من الإستغلال يحسب المبلغ المعني على أساس 10 بالمئة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط.
وحددت مدة مكوث البضائع في المستودع العمومي بسنة واحدة، وبعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستودع العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أوجودتها التجارية أوتكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية، مع امكانية غلق المستودع العمومي في حالة إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك،
بفسخ أوعدم تجديد عقد الإيجار أوانعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أووفاة المستغل أوبطلب من المستغل".ويوضح النص أيضا أنه يمنح للمستودعات العمومية النشطة مهلة 6 أشهر لاحترام الشروط المنصوص عنها في هذا المقرر باستشناء المادة المتعلقة بالمساحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.