مناقشة قانون المالية تبدأ اليوم    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    وحدتنا تقوّي سواعدنا لبناء جزائر جديدة منتصرة    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    خيانة المخزن متجذّرة منذ تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    غزّة بين نتنياهو وترامب    الجزائر تتحرّك ل إنقاذ ليبيا    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    دورة تكوينية لفائدة الصحفيين    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    وزير العمل يبحث مع مساعد الرئيس الإيراني سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية    وزير الداخلية يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لمقاطعات العاصمة    وفد من جهاز الإنقاذ والإطفاء التشيكي في زيارة عمل إلى الجزائر لتعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف    المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    شخصيات سياسية، دبلوماسية، أدبية وعلمية تزور الجناح الموحد للبرلمان    تحسن كبير في مستوى الخدمات الطبية    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    قبسات من أنوار صبر النبي صلى الله عليه وسلم    الإيمان وأثره على الأمان النفسي    أحكام وشروط بيع السلع المعينة وغير المعينة    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه صلاحيات الوزير الأول
نشر في أخبار اليوم يوم 24 - 05 - 2017

يباشر السيد عبد المجيد تبون بداية من يوم غد الخميس مهامه الرسمية كوزير أول، حيث سيقوم بعد تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بتنسيق عمل الحكومة التي يعين رئيس الجمهورية أعضاءها بعد استشارة الوزير الأول الجديد، حسب ما ينص عليه الدستور في مادته 93.
يحدد الدستور الجزائري صلاحيات الوزير الأول، الذي يقدم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
كما يقدم الوزير الأول عرضا حول نفس المخطط أمام أعضاء مجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني كما يمكن له إصدار لائحة، حسب ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وتنص المادة 95 على أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، إذ يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.
وينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا في حالة عدم موفقته مجددا على المخطط المعروض عليه وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، كما ورد في المادة 96.
وتلزم المادة 98 الحكومة أن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، الذي يعرض على مناقشة عامة للنواب يمكن أن تختتم بلائحة، كما يمكن أن يترتب عنها إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155.
كما يمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم استقالة الحكومة ويمكن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 147 التي تنص على أنه يمكن للرئيس أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وتحدد المادة 99 صلاحيات الوزير الأول، المتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترأس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسيم التنفيذية كما يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.