وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    كاكوبات يتحصّل على تجديد ثلاث شهادات    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    هذا جديد النقل البحري    ساعات حاسمة تُهدّد العالم بحرب جديدة    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    مقر بلدية وهران يدخل حيز الخدمة    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويستعرض مشاريع هامة في القضاء والمناجم والفلاحة    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    هذه علامات حسن الخاتمة..    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    المطواعية العالمية للولايات المتحدة في عصر المركنتيلية الرقمية    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    تدابير و تسهيلات منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    رابطة الشعب والجيش.. عنوان الجزائر الجديدة المنتصرة    دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    فتح التسجيل للمشاركة في"غلوبال أفريكا تاك 2026"    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    اقتراح خارطة طريق توازن بين أصالة التراث ومتطلبات العصرنة    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 بميناء جن جن    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    عبادة وطقوس تحفظ عبق الذاكرة    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي صلاحيات الوزير الأول
نشر في الخبر يوم 24 - 05 - 2017

يباشر عبد المجيد تبون بداية من يوم غد الخميس مهامه الرسمية كوزير أول, حيث سيقوم بعد تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال, بتنسيق عمل الحكومة التي يعين رئيس الجمهورية أعضاءها بعد استشارة الوزير الأول الجديد, حسب ما ينص عليه الدستور في مادته 93.

يحدد الدستور الجزائري صلاحيات الوزير الأول, الذي يقدم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة, ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

كما يقدم الوزير الأول عرضا حول نفس المخطط أمام أعضاء مجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني كما يمكن له إصدار لائحة, حسب ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.

وتنص المادة 95 على أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة, إذ يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.

وينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا في حالة عدم موفقته مجددا على المخطط المعروض عليه وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر, كما ورد في المادة 96.

وتلزم المادة 98 الحكومة أن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني, الذي يعرض على مناقشة عامة للنواب يمكن أن تختتم بلائحة, كما يمكن أن يترتب عنها إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155.

كما يمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم استقالة الحكومة ويمكن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 147 التي تنص على أنه يمكن للرئيس أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها, بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول, وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

وتحدد المادة 99 صلاحيات الوزير الأول, المتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترأس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسيم التنفيذية كما يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.