سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    استكمال جميع الأشغال في غضون عشرة أيام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    هذا تِعداد الخضر في كأس إفريقيا    اتحاد الحراش يُقصي شبيبة القبائل    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ترجي مستغانم يفسخ عقد المدافع مهدي زفان    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    يوسف بلمهدي يشيد بدور المساجد في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    رئيس جبهة المستقبل يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والفكر الجماعي للأمة الجزائرية    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالقيم لمواجهة التحديات    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ترث أكثر من الرجل في 16 حالة
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 05 - 2011

انتقد محكم قانوني وخبير في علم المواريث المعتقد السائد في المجتمعات العربية والإسلامية والجماعات الحقوقية بأن الإسلام يورّث المرأة نصف ما يرثه الرجل فقط، مؤكداً أنها ترث أكثر من الرجل في 16 حالة، بينما لا يرث أكثر منها سوى في أربع حالات فقط، كما أنها ترث مثل نصيبه في كثير من الحالات، بينما ترث وحدها في حالات أخرى ولا يرث هو على الإطلاق.
وأشار المحكم القانوني والخبير في علم المواريث الدكتور أحمد المعبي ل"العربية نت"، إلى أن أكثر مشكلات تقسيم التركات في السعودية تعود إلى استيلاء الإخوة على ميراث أخواتهم البنات بعد الحصول على توكيلات شرعية منهن، إضافة إلى المعتقدات الاجتماعية السائدة في بعض المناطق العربية، التي تعتبر نيل المرأة نصيبها في الميراث "أمراً معيباً". وحرص على تنبيه النساء إلى ضرورة توكيل من يثقن في دينه وخلقه وأمانته من الإخوة أو حتى من غيرهم.
وأوضح المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن من يعمدون إلى الاستشهاد بالنص القرآني "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين" للتأكيد على حق الرجل في وراثة ضعف نصيب المرأة، يبترون هذا الجزء من السياق الكامل للآية، على طريقة "ولا تقربوا الصلاة...".
وأكد الدكتور المعبي أن الآيتين (11) و(12) من سورة النساء، فصّلت حق كل من الذكر والأنثى على اختلاف صلة قرابتهما مع المتوفى في الميراث، وحددت نصيب كل من والدي الميت وأبنائه وبناته وأشقائه وشقيقاته وغيرهم من الورثة بشكل أكثر تفصيلاً، ورغم ذلك فإن المعتقد السائد عند الناس هو أن المرأة لا ترث إلا نصف نصيب الرجل.
فهم خاطئ لفقه المواريث
واعتبر المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن الدعوة إلى المساواة بين الذكور والإناث في المواريث في المجتمعات الإسلامية مبنية على فهم خاطئ لفقه المواريث في الإسلام، موضحاً أن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث يكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة على الإطلاق، وإنما تحكمه معايير أخرى يجهلها الكثيرين.
وأفاد أن أولها: درجة القرابة بين الوارث سواءً أكان ذكراً أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، دون اعتبار لجنس الوارثين. وقال: "على سبيل المثال: فإن ابنة المتوفى تأخذ أكثر من والده أو أمه، فهي تأخذ بمفردها نصف التركة، هذا إذا كان الورثة هم البنت والأب والأم فقط".
أما عن المعيار الثاني، فأشار المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن هذا المعيار هو موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، وقال: "الأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمّل أعبائها، عادة يكون نصيبُها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما ذكور".
وأضاف: "في هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين، وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق".
وفي ما يتعلق بالمعيار الثالث، ذكر الدكتور المعبي أن هذا المعيار يختص بالعبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمّله والقيام به حيال الآخرين، موضحاً أن هذا هو المعيار الوحيد الذي يتضمن تفاوتاً بين الذكر والأنثى في الميراث.
وأشار إلى أنه وفق هذا المعيار يرث الأبناء الذكور ضعف ما ترثه الإناث، لكنهم ملزمون بالإنفاق على آخرين، كالإنفاق على أمهم الأرملة، وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحتى على أخواتهم البنات الوارثات معهم، بينما البنات يرثن ولا يشترط عليهم الإنفاق، سواءً أكن متزوجات أم عازبات، ولهن الحق في التصرف في أموالهن سواء بإنفاقها أو استثمارها أو إيداعها في المصارف.
واستعرض الدكتور المعبي نماذج لحالات يتساوى فيها ميراث الرجل والمرأة، ومنها أن يموت إنسان ويترك وراءه أباً وأماً فإنهما يتساويان في التركة، كونهما في درجة القرابة نفسها، أو إذا مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخاً وأختاً، أو إخوة وأخوات لأم، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالاً ونساء في الإرث.
كما أشار إلى حالات أخرى ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، على رغم تساويهما في درجة القرابة من الميت، كوجود جدة لأب مع جد لأم مع وجود وارثين آخرين، حيث ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل.
واستعرض المحكم القانوني والخبير في علم المواريث حالة أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهي أن تموت امرأة وتركت خلفها زوجاً وأبوين وابنتين، إذ يرث الزوج "وهو رجل" الربع، ويرث الأب السدس "وهو رجل أيضاً، كما ترث الأم السدس، فيما تنال الابنتان الثلثين، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل كذلك، ولو كانت البنتان هنا بنتاً واحدة، فإنها تحصل وحدها على النصف، وتنال ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجد وهو رجل.
* الأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمّل أعبائها، عادة يكون نصيبُها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما ذكور".
وأضاف: "في هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين، وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.