الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ترث أكثر من الرجل في 16 حالة
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 05 - 2011

انتقد محكم قانوني وخبير في علم المواريث المعتقد السائد في المجتمعات العربية والإسلامية والجماعات الحقوقية بأن الإسلام يورّث المرأة نصف ما يرثه الرجل فقط، مؤكداً أنها ترث أكثر من الرجل في 16 حالة، بينما لا يرث أكثر منها سوى في أربع حالات فقط، كما أنها ترث مثل نصيبه في كثير من الحالات، بينما ترث وحدها في حالات أخرى ولا يرث هو على الإطلاق.
وأشار المحكم القانوني والخبير في علم المواريث الدكتور أحمد المعبي ل"العربية نت"، إلى أن أكثر مشكلات تقسيم التركات في السعودية تعود إلى استيلاء الإخوة على ميراث أخواتهم البنات بعد الحصول على توكيلات شرعية منهن، إضافة إلى المعتقدات الاجتماعية السائدة في بعض المناطق العربية، التي تعتبر نيل المرأة نصيبها في الميراث "أمراً معيباً". وحرص على تنبيه النساء إلى ضرورة توكيل من يثقن في دينه وخلقه وأمانته من الإخوة أو حتى من غيرهم.
وأوضح المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن من يعمدون إلى الاستشهاد بالنص القرآني "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين" للتأكيد على حق الرجل في وراثة ضعف نصيب المرأة، يبترون هذا الجزء من السياق الكامل للآية، على طريقة "ولا تقربوا الصلاة...".
وأكد الدكتور المعبي أن الآيتين (11) و(12) من سورة النساء، فصّلت حق كل من الذكر والأنثى على اختلاف صلة قرابتهما مع المتوفى في الميراث، وحددت نصيب كل من والدي الميت وأبنائه وبناته وأشقائه وشقيقاته وغيرهم من الورثة بشكل أكثر تفصيلاً، ورغم ذلك فإن المعتقد السائد عند الناس هو أن المرأة لا ترث إلا نصف نصيب الرجل.
فهم خاطئ لفقه المواريث
واعتبر المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن الدعوة إلى المساواة بين الذكور والإناث في المواريث في المجتمعات الإسلامية مبنية على فهم خاطئ لفقه المواريث في الإسلام، موضحاً أن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث يكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة على الإطلاق، وإنما تحكمه معايير أخرى يجهلها الكثيرين.
وأفاد أن أولها: درجة القرابة بين الوارث سواءً أكان ذكراً أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، دون اعتبار لجنس الوارثين. وقال: "على سبيل المثال: فإن ابنة المتوفى تأخذ أكثر من والده أو أمه، فهي تأخذ بمفردها نصف التركة، هذا إذا كان الورثة هم البنت والأب والأم فقط".
أما عن المعيار الثاني، فأشار المحكم القانوني والخبير في علم المواريث أن هذا المعيار هو موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، وقال: "الأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمّل أعبائها، عادة يكون نصيبُها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما ذكور".
وأضاف: "في هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين، وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق".
وفي ما يتعلق بالمعيار الثالث، ذكر الدكتور المعبي أن هذا المعيار يختص بالعبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمّله والقيام به حيال الآخرين، موضحاً أن هذا هو المعيار الوحيد الذي يتضمن تفاوتاً بين الذكر والأنثى في الميراث.
وأشار إلى أنه وفق هذا المعيار يرث الأبناء الذكور ضعف ما ترثه الإناث، لكنهم ملزمون بالإنفاق على آخرين، كالإنفاق على أمهم الأرملة، وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحتى على أخواتهم البنات الوارثات معهم، بينما البنات يرثن ولا يشترط عليهم الإنفاق، سواءً أكن متزوجات أم عازبات، ولهن الحق في التصرف في أموالهن سواء بإنفاقها أو استثمارها أو إيداعها في المصارف.
واستعرض الدكتور المعبي نماذج لحالات يتساوى فيها ميراث الرجل والمرأة، ومنها أن يموت إنسان ويترك وراءه أباً وأماً فإنهما يتساويان في التركة، كونهما في درجة القرابة نفسها، أو إذا مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخاً وأختاً، أو إخوة وأخوات لأم، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالاً ونساء في الإرث.
كما أشار إلى حالات أخرى ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، على رغم تساويهما في درجة القرابة من الميت، كوجود جدة لأب مع جد لأم مع وجود وارثين آخرين، حيث ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل.
واستعرض المحكم القانوني والخبير في علم المواريث حالة أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهي أن تموت امرأة وتركت خلفها زوجاً وأبوين وابنتين، إذ يرث الزوج "وهو رجل" الربع، ويرث الأب السدس "وهو رجل أيضاً، كما ترث الأم السدس، فيما تنال الابنتان الثلثين، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل كذلك، ولو كانت البنتان هنا بنتاً واحدة، فإنها تحصل وحدها على النصف، وتنال ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجد وهو رجل.
* الأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمّل أعبائها، عادة يكون نصيبُها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما ذكور".
وأضاف: "في هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث في الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين، وهي معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.