التنظيمات الطلابية تشيد ب"النقلة النوعية" التي حققها قطاع التعليم والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة    حج 1445ه /2024 م: "حجاجنا الميامين مدعوون لأن يكونوا خير سفراء لوطنهم"    فلاحة: القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 18 بالمائة في الناتج الداخلي الخام    إيران: وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم المروحية    بمشاركة وزير الري.. افتتاح المنتدى العالمي ال10 للماء ببالي    زيتوني: مشروع "فينكس بيوتيك" سيشرع في تسويق منتجاته الصيدلانية في غضون 18 شهرا    عرقاب في زيارة عمل إلى الكونغو لبحث توسيع آفاق التعاون الطاقوي    جيتور ستصنع سياراتها في الجزائر    عطّاف: إفريقيا تمرّ بمنعطف حاسم    غزّة تُزلزل الكيان من الداخل    الجزائر تواصل الضّغط على مجلس الأمن    الذكرى ال 51 لاندلاع الكفاح المسلح : تأكيد على فشل المقاربة الاستعمارية في الصحراء الغربية    السيتي بطلا للدوري الإنجليزي لرابع مرّة توالياً    تعرّضت لحملة حقد وكراهية لا تطاق بفرنسا    اختتام المهرجان الوطني لإبداعات المرأة    حرفة عريقة بحاجة إلى تثمين    الجزائر العاصمة: حجز أزيد من 25 ألف قرص من المؤثرات العقلية    جهود لتثمين الموقع الأثري لرجل تيغنيف القديم    جامعة الجزائر 1 تنظم احتفالية    الطالب.. بين تضحيات الماضي ورهانات المستقبل    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي    تجنيد 7000 عون لإنجاز الإحصاء العام للفلاحة    إطلاق مشروع فينيكس بيوتك    السيد دربال يستعرض حالة العلاقات الثنائية مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية    طواف الجزائر للدراجات : الجزائريون أمام حتمية الاستفاقة لاستعادة القميص الأصفر بعنابة    السيد دربال يتحادث ببالي مع الوزير السعودي للبيئة و المياه و الفلاحة    باتنة: استرجاع سيارة مسروقة وتوقيف لصّي المنازل    طواف الجزائر للدراجات    مرافقة الطلبة في إنشاء مؤسّساتهم ومشاريعهم الابتكارية    لتوفره على مرافق عصرية تضمن تكوينا نوعيا للطلبة،الرئيس تبون: القطب العلمي والتكنولوجي بالمدينة الجديدة يعد مكسبا هاما للجزائر    تفعيل تواجد الجزائر في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا    هيئة إفتاء مصغرة لمرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة    برنامج استعجالي لتهيئة محطات القطار الكبرى عبر الوطن    ربط سكيكدة بالطريق السيار "شرق-غرب" مشروع مستعجل    بحث فرص رفع المبادلات المقدرة ب700 مليون دولار سنويا    قوات الاحتلال تحاصر مستشفى "العودة" شمال غزة    الآفات الزراعية محور يوم دراسي ببسكرة    تتويجنا باللّقب مستحق.. ونَعِد الأنصار بألقاب أخرى    دورة تكوينية لفائدة مسيري الجمعيات واعضائها ببسكرة    الجيش الصحراوي يستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاع السمارة    اللباس الفلسطيني.. قصة مقاومة يحاول المحتل طمسها    صور بهية ومتنوعة عن "ميموزا الجزائر"    إبراز دور الشيخ الإبراهيمي في الثورة التحريرية    جامعة الجزائر 1 "بن يوسف بن خدة" تنظّم احتفالية    محرز "الغاضب" يردّ على شائعات خلافاته مع مدرب الأهلي    كلوب بروج وأندرلخت البلجيكيَين يتنافسان لضم قادري    أندية إنجليزية تراقب اللاعب الواعد مازة    نحو إصدار مؤلف جديد يجمع موروث سكان "الوريدة"    حجز آلاتي حفر بعين الذهب والنعيمة    توصيات بإنشاء مراكز لترميم وجمع وحفظ المخطوطات    قتيل و5 جرحى في اصطدام تسلسليّ    تحسين التكفل بالمرضى الجزائريين داخل وخارج الوطن    بلقاسم ساحلي يؤكد: يجب تحسيس المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1608حالة إعتداء على الأطفال
المحامية مسلم سي عامر مونية ل « الشعب»
نشر في الشعب يوم 07 - 01 - 2013

يتحدث الكثير عن ظاهرة دخيلة عن المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة، ولعل القصص التي يتناولها الشارع هنا و هناك هي السبب في ذلك ولكن لا يمنع ذلك أنها تكاد تجعل الفرد يفقد تماما الثقة في محيطه ...اختطاف الأطفال زرع الرعب في قلوب الآباء الذين صاروا يتجمعون أمام المدارس ينتظرون خروج أبنائهم منها ، حتى لا يتركوا أية فرصة لمن تُسول له نفسه قتل البراءة وتشويه مستقبلها
اليوم سنتناول الظاهرة من الناحية القانونية خاصة والكل يعلم أنها جديدة علينا ما يعني أن القانون لم يتناولها في مواده بصفة صريحة وحتى نتمكن من ذلك اتصلت «الشعب» بالقانونية مسلم سي عامر مونية محامية وعضو في المجلس الوطني للمرأة والأسرة وأمينة عامة لجمعية «راسبة» التي تهتم بقضايا المرأة وعضو في لجنة حقوق الطفل .
وأول ما قالته القانونية مسلم أن القانون الجزائري ليس بالشدة والصرامة الكافية للحد من الظاهرة التي تناولها القانون من خلال مواد في الاعتداء على القصر والاختطاف أو القتل ولكن لا توجد مادة صريحة في اختطاف الأطفال ، وتمنت لو يعدل قانون العقوبات حتى يواكب التغيرات التي جعلت الطفل فريسة مستساغة للمرضى والشواذ.
كما دقت ناقوس الخطر سجلت إحصائيات الأمن الوطني 1608 اعتداء جنسي على الأطفال في سنة 2012 والاعتداء الجنسي حسب القانونية هو سابقة القتل يعني أن قتل الطفل يأتي دائما بعد الاعتداء عليه جنسيا وأكدت القانونية مسلم أن الجناة هم مرضى وشواذ لا يملكون أي شعور بالمسؤولية لا يمكن استرجاعهم وهم خطر على المجتمع يجب إقصائهم منه حتى يحافظ المجتمع على تلاحمه ويجب إنزال أقصى العقوبة بهم فحتى في الدول المتقدمة نجد أن جريمة الاعتداء وقتل الأطفال توضع كظرف مشدد ما يعني عدم استفادته من أحكام المخففة والتي تصل إلى الإعدام أو المؤبد.
الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة منذ ما يقارب العشرين سنة ولكن لم يتم سن قانون يحمي الطفولة نسميه قانون جزائري حماية الطفولة يأخذ بعن الاعتبار خصوصية التركيبة البشرية للمجتمع الجزائري ، ليتماشى قانون العقوبات والجزائي مع هذه التعديلات التي جاءت نتيجة لإمضاء الجزائر على اتفاقيات حقوق الطفل الدولية وأكدت أن الجزائر بحاجة إلى سن مثل هذا القانون خاصة بعد بروز ظواهر تمس بأمن المجتمع .
ثلاث عوامل وراء الظاهرة
وأرجعت القانونية مسلم الظاهرة إلى ثلاث أسباب أولا أن مثل هذه الظواهر تفاقمت خاصة بعد العشرية السوداء وهناك دراسات في علم الجنايات تقول أن الأطفال الذين عاشوا العنف في التسعينات هم اليوم يمارسون الاعتداء الجنسي على الأطفال ويقتلون البعض منهم.
أما ثانيا فهي أزمة الأخلاق التي تعيشها الجزائر من جراء العولمة والفساد بحكم أن الأسرة الجزائرية أصبحت نفعية ومادية في علاقاتها حتى المبادئ التي كان يسير وفقها المجتمع في السابق أصبحت غير موجودة الآن .
أما ثالثا وأخيرا فإن المجرم في الجزائر أصبح لا يخاف القضاء أو القانون وأصبح لا يعطي قيمة للعقوبة، الآن أصبح المجرم يتباهى بجرمه ولا يبالي بأي قانون أو عقوبة أو عدالة فتعاملات الجناة في عدة قضايا منها الاختلاس ، النصب والاحتيال تكون بكل بساطة من دون أي شعور بالحرج وهذا خطر في حد ذاته .
وقالت القانونية مسلم أن المجتمع فقد أمنه بسبب انعدام الاستقرار خاصة بعد ما عاناه في العشرية السوداء، ولهذا يجب أن تكون الصرامة إلى جانب العدل فكل مخطئ يعاقب على ذنبه وكل مصيب يجازى على مجهوده، ولعل القاعدة الدينية أن في القصاص حياة دليل على ضرورة معاقبة الجناة بالحد الأقصى ليكون عبرة لغيرهم وليلعب الردع دوره في المجتمع وليستعيد أمنه الاجتماعي.
أما القانون فأقصى عقوبة له للاعتداء الجنسي على الأطفال هي عشرين سنة ولكن في الواقع لا تصل عشر سنوات رغم أن النفسانيين يؤكدون أن الاعتداء الجنسي على الطفل هو بمثابة قتل له لان استرجاعه من الناحية السيكولوجية صعب وصعب جدا.
الدول المتقدمة تملك كل بلدية فيها لجان اجتماعية تعرف كل شيء عن الأسرة القاطنة فيها وفي مكتب البلدية مثلا في فرانكفورت خريطة للأسر فيها كل المعلومات عنها سواء مستوى اجتماعي أو مادي لكل أسرة لأنها تؤمن أن الاستثمار في البشر هي الثروة الدائمة والمهمة لأية دولة ، والجزائر تملك كل شيء لتأمين المجتمع والأطفال الذين هم مستقبل الجزائر والمحافظة عليهم هي محافظة على المستقبل القريب والبعيد للجزائر، ويجب ان تكون المهمة الأولى لأي مسؤول في الجزائر وطبعا بوجود تناسق وتكامل بين مختلف الهيئات نتبنى القاعدة التي ينطلق منها النائب في البرلمان الاوروبي وهي التفكير في سن قوانين لراحة المواطن .
غياب قانون خاص بظاهرة اختطاف الأطفال
لابد من استحداث مواد قانونية تنص على عقوبات صارمة حتى نتمكن من القضاء على الظاهرة ، وحتى نتمكن من معرفة كيف يتعامل قانون العقوبات مع ظاهرة الاختطاف قامت القانونية مسلم بالتفصيل في المواد وبدأت بالمادة 269 من قانون العقوبات تقول أن العنف البسيط الممارس ضد قاصر فيعاقب فاعله بخمس سنوات سجن ، أما المادة 270فتقول أن الضرب الممارس ضد قاصر ونتج عنه عاهة أو توقف عن العمل فالعقوبة تصل إلى عشر سنوات أما المادة 271 فتنص علة عقوبة العشرين سنة تصل إلى السجن المؤبد إذا كان هناك قتل مع سبق الإصرار والترصد والإعدام لكل من قتل طفل متعمدا، أما المادة 273 فتجرم كل من ساعد في قتل أوانتحار طفل.
أما الاختطاف فلا توجد مادة صريحة تنص على معاقبة كل شخص يختطف طفل ونحن كقانونيين نتمنى وضع مادة خاصة تنص على عقوبة كل شخص يختطف طفل ولابد أن تكون الإعدام حتى نتمكن من استرجاع الأمن للمجتمع حيث ينص قانون العقوبات في المادة 291 بالحبس المؤقت من خمس إلى عشرين سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة ، أما المادة 292 فتقول أن كل من اختطف شخص متنكرا في هيئة رسمية أو مرتديا لبدلة رسمية أو بانتحال الصفة كاذبة أو بموجب قرار مزور فيسجن بالمؤبد .
وإذا وقع تعذيب على الشخص المُختَطَف فيعاقب الجناة بالسجن المؤبد في المادة 293 ، أما المادة 293 مكرر فتقول أن كل من اختطف شخصا مهما كان سنه ومارس عليه عنفا أو تهديدا فيعاقب بسجن مؤقت من عشر إلى عشرين سنة أما من اختطف شخصا ومارس عليه تعذيبا فيعاقب بالسجن المؤبد وإذا كان سبب الخطف طلب فدية فالعقوبة هي المؤبد وهنا قالت السيدة مسلم انه قبلا كانت إعدام .
هذه العقوبات لا تعكس الآثار السلبية التي تكون نتيجة اختطاف الطفل الذي في كثير من الأحيان يتعرض إلى اعتداء جسدي ، في الولايات المتحدة الأمريكية مجرد الاعتداء اللفظي على الطفل يعتبرونه ظرف مشدد ولن تكون رأفة في تسليط أية عقوبة ضده.
لذلك على المشرع الجزائري أن يتحرك لترسيخ العدالة خاصة وان الجناة الآن كما قلنا سابقا أصبحوا غير مبالين بالقضاء،حتى لا نصل بالمجتمع إلى حالة اللاقانون و اللامبادئ واللاأخلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.