جميع مصالح وأجهزة الدولة جاهزة لمرافقة المترشحين ودعمهم    التحضير لموسم الاصطياف، الحصاد والدرس واستقبال الجالية الوطنية…    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    هذه فترة التسجيلات في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    لا استبدال لطريقة التصحيح.. و نزاهة البكالوريا أولوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    الرئيس غالي يثمن جهود الحركة التضامنية    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1608حالة إعتداء على الأطفال
المحامية مسلم سي عامر مونية ل « الشعب»
نشر في الشعب يوم 07 - 01 - 2013

يتحدث الكثير عن ظاهرة دخيلة عن المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة، ولعل القصص التي يتناولها الشارع هنا و هناك هي السبب في ذلك ولكن لا يمنع ذلك أنها تكاد تجعل الفرد يفقد تماما الثقة في محيطه ...اختطاف الأطفال زرع الرعب في قلوب الآباء الذين صاروا يتجمعون أمام المدارس ينتظرون خروج أبنائهم منها ، حتى لا يتركوا أية فرصة لمن تُسول له نفسه قتل البراءة وتشويه مستقبلها
اليوم سنتناول الظاهرة من الناحية القانونية خاصة والكل يعلم أنها جديدة علينا ما يعني أن القانون لم يتناولها في مواده بصفة صريحة وحتى نتمكن من ذلك اتصلت «الشعب» بالقانونية مسلم سي عامر مونية محامية وعضو في المجلس الوطني للمرأة والأسرة وأمينة عامة لجمعية «راسبة» التي تهتم بقضايا المرأة وعضو في لجنة حقوق الطفل .
وأول ما قالته القانونية مسلم أن القانون الجزائري ليس بالشدة والصرامة الكافية للحد من الظاهرة التي تناولها القانون من خلال مواد في الاعتداء على القصر والاختطاف أو القتل ولكن لا توجد مادة صريحة في اختطاف الأطفال ، وتمنت لو يعدل قانون العقوبات حتى يواكب التغيرات التي جعلت الطفل فريسة مستساغة للمرضى والشواذ.
كما دقت ناقوس الخطر سجلت إحصائيات الأمن الوطني 1608 اعتداء جنسي على الأطفال في سنة 2012 والاعتداء الجنسي حسب القانونية هو سابقة القتل يعني أن قتل الطفل يأتي دائما بعد الاعتداء عليه جنسيا وأكدت القانونية مسلم أن الجناة هم مرضى وشواذ لا يملكون أي شعور بالمسؤولية لا يمكن استرجاعهم وهم خطر على المجتمع يجب إقصائهم منه حتى يحافظ المجتمع على تلاحمه ويجب إنزال أقصى العقوبة بهم فحتى في الدول المتقدمة نجد أن جريمة الاعتداء وقتل الأطفال توضع كظرف مشدد ما يعني عدم استفادته من أحكام المخففة والتي تصل إلى الإعدام أو المؤبد.
الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة منذ ما يقارب العشرين سنة ولكن لم يتم سن قانون يحمي الطفولة نسميه قانون جزائري حماية الطفولة يأخذ بعن الاعتبار خصوصية التركيبة البشرية للمجتمع الجزائري ، ليتماشى قانون العقوبات والجزائي مع هذه التعديلات التي جاءت نتيجة لإمضاء الجزائر على اتفاقيات حقوق الطفل الدولية وأكدت أن الجزائر بحاجة إلى سن مثل هذا القانون خاصة بعد بروز ظواهر تمس بأمن المجتمع .
ثلاث عوامل وراء الظاهرة
وأرجعت القانونية مسلم الظاهرة إلى ثلاث أسباب أولا أن مثل هذه الظواهر تفاقمت خاصة بعد العشرية السوداء وهناك دراسات في علم الجنايات تقول أن الأطفال الذين عاشوا العنف في التسعينات هم اليوم يمارسون الاعتداء الجنسي على الأطفال ويقتلون البعض منهم.
أما ثانيا فهي أزمة الأخلاق التي تعيشها الجزائر من جراء العولمة والفساد بحكم أن الأسرة الجزائرية أصبحت نفعية ومادية في علاقاتها حتى المبادئ التي كان يسير وفقها المجتمع في السابق أصبحت غير موجودة الآن .
أما ثالثا وأخيرا فإن المجرم في الجزائر أصبح لا يخاف القضاء أو القانون وأصبح لا يعطي قيمة للعقوبة، الآن أصبح المجرم يتباهى بجرمه ولا يبالي بأي قانون أو عقوبة أو عدالة فتعاملات الجناة في عدة قضايا منها الاختلاس ، النصب والاحتيال تكون بكل بساطة من دون أي شعور بالحرج وهذا خطر في حد ذاته .
وقالت القانونية مسلم أن المجتمع فقد أمنه بسبب انعدام الاستقرار خاصة بعد ما عاناه في العشرية السوداء، ولهذا يجب أن تكون الصرامة إلى جانب العدل فكل مخطئ يعاقب على ذنبه وكل مصيب يجازى على مجهوده، ولعل القاعدة الدينية أن في القصاص حياة دليل على ضرورة معاقبة الجناة بالحد الأقصى ليكون عبرة لغيرهم وليلعب الردع دوره في المجتمع وليستعيد أمنه الاجتماعي.
أما القانون فأقصى عقوبة له للاعتداء الجنسي على الأطفال هي عشرين سنة ولكن في الواقع لا تصل عشر سنوات رغم أن النفسانيين يؤكدون أن الاعتداء الجنسي على الطفل هو بمثابة قتل له لان استرجاعه من الناحية السيكولوجية صعب وصعب جدا.
الدول المتقدمة تملك كل بلدية فيها لجان اجتماعية تعرف كل شيء عن الأسرة القاطنة فيها وفي مكتب البلدية مثلا في فرانكفورت خريطة للأسر فيها كل المعلومات عنها سواء مستوى اجتماعي أو مادي لكل أسرة لأنها تؤمن أن الاستثمار في البشر هي الثروة الدائمة والمهمة لأية دولة ، والجزائر تملك كل شيء لتأمين المجتمع والأطفال الذين هم مستقبل الجزائر والمحافظة عليهم هي محافظة على المستقبل القريب والبعيد للجزائر، ويجب ان تكون المهمة الأولى لأي مسؤول في الجزائر وطبعا بوجود تناسق وتكامل بين مختلف الهيئات نتبنى القاعدة التي ينطلق منها النائب في البرلمان الاوروبي وهي التفكير في سن قوانين لراحة المواطن .
غياب قانون خاص بظاهرة اختطاف الأطفال
لابد من استحداث مواد قانونية تنص على عقوبات صارمة حتى نتمكن من القضاء على الظاهرة ، وحتى نتمكن من معرفة كيف يتعامل قانون العقوبات مع ظاهرة الاختطاف قامت القانونية مسلم بالتفصيل في المواد وبدأت بالمادة 269 من قانون العقوبات تقول أن العنف البسيط الممارس ضد قاصر فيعاقب فاعله بخمس سنوات سجن ، أما المادة 270فتقول أن الضرب الممارس ضد قاصر ونتج عنه عاهة أو توقف عن العمل فالعقوبة تصل إلى عشر سنوات أما المادة 271 فتنص علة عقوبة العشرين سنة تصل إلى السجن المؤبد إذا كان هناك قتل مع سبق الإصرار والترصد والإعدام لكل من قتل طفل متعمدا، أما المادة 273 فتجرم كل من ساعد في قتل أوانتحار طفل.
أما الاختطاف فلا توجد مادة صريحة تنص على معاقبة كل شخص يختطف طفل ونحن كقانونيين نتمنى وضع مادة خاصة تنص على عقوبة كل شخص يختطف طفل ولابد أن تكون الإعدام حتى نتمكن من استرجاع الأمن للمجتمع حيث ينص قانون العقوبات في المادة 291 بالحبس المؤقت من خمس إلى عشرين سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة ، أما المادة 292 فتقول أن كل من اختطف شخص متنكرا في هيئة رسمية أو مرتديا لبدلة رسمية أو بانتحال الصفة كاذبة أو بموجب قرار مزور فيسجن بالمؤبد .
وإذا وقع تعذيب على الشخص المُختَطَف فيعاقب الجناة بالسجن المؤبد في المادة 293 ، أما المادة 293 مكرر فتقول أن كل من اختطف شخصا مهما كان سنه ومارس عليه عنفا أو تهديدا فيعاقب بسجن مؤقت من عشر إلى عشرين سنة أما من اختطف شخصا ومارس عليه تعذيبا فيعاقب بالسجن المؤبد وإذا كان سبب الخطف طلب فدية فالعقوبة هي المؤبد وهنا قالت السيدة مسلم انه قبلا كانت إعدام .
هذه العقوبات لا تعكس الآثار السلبية التي تكون نتيجة اختطاف الطفل الذي في كثير من الأحيان يتعرض إلى اعتداء جسدي ، في الولايات المتحدة الأمريكية مجرد الاعتداء اللفظي على الطفل يعتبرونه ظرف مشدد ولن تكون رأفة في تسليط أية عقوبة ضده.
لذلك على المشرع الجزائري أن يتحرك لترسيخ العدالة خاصة وان الجناة الآن كما قلنا سابقا أصبحوا غير مبالين بالقضاء،حتى لا نصل بالمجتمع إلى حالة اللاقانون و اللامبادئ واللاأخلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.