تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء العاصمة يقرر إجراء تحقيق تكميلي في قضية الغش الجبائي ب5300 مليار سنتيم
رفض الإفراج المؤقت عن عاشور عبد الرحمن وصهره
نشر في الفجر يوم 27 - 10 - 2009

قررت أمس هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة إجراء تحقيق تكميلي في قضية جناية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي بقيمة 53 مليار دج (5300 مليار سنتيم) المتابع فيها كل من عاشور عبد الرحمن المتهم الرئيسي في ملف اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، التي سبق وأن فصلت فيها ذات المحكمة خلال دورتها الجنائية المنصرمة، و''س• جمال'' صهره، وهذا لتعيين خبيرين لإجراء خبرة حسابية في أجل أقصاه 5 أشهر، إلى حين النظر في القضية خلال الدورة الجنائية القادمة•
أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي، المتورط فيها عاشور عبد الرحمن الذي سبق وأن أدانته ذات المحكمة خلال الدورة الجنائية المنصرمة في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري ب18 سنة سجنا نافذا، وفي ملف التهرب الضريبي بأربع سنوات سجنا نافذا برفقة صهره ''س• جمال''، المتابع كذلك في قضية الحال، حيث أقرت جنايات العاصمة بعد المداولات في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم عاشور عبد الرحمن تعيين خبيرين اثنين لإجراء خبرة حسابية، والانتقال إلى مقر مديرية الضرائب ومفتشية الضرائب بالقليعة بالمنطقة الصناعية بواد مزفران، وكذا إلى مديريات كبريات المؤسسات الصناعية الواقعة ببن عكنون بالعاصمة ''للاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالشركة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و,2005 وكذا مبالغ الرسوم والضرائب التي تم التملص منها وغير المدفوعة، والمبلغ الإجمالي للضريبة المتملص منه، كما طالبت المحكمة الخيرين في هذا الصدد بتحرير تقرير مشترك بينهما في أجل أقصاه 5 أشهر، فيما رفضت طلب الإفراج المؤقت للمتهمين الإثنين الذي تقدم به دفاعهما ورفع اليد عليهما مع تأجيل النظر في القضية إلى غاية الدورة الجنائية القادمة•
واتخذت هيئة المحكمة هذه القرارات بعد المداولات في الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع عبد الرحمن عاشور، والتي تأتي على رأسها الطلب الذي تقدم به خالد بورايو الذي شدّد خلال مرافعته على ضرورة التصريح بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الحال، لإعادة مراجعة عمليات رجوع الشيكات والتسوية''، مضيفا في ذات الصدد بأنه تم ''حجز العقارات لما كانت الشركة مجمّدة من حيث وسائلها ومنقولاتها أثناء تواجد موكلي خارج أرض الوطن''، وأوضح بأن قاضي التحقيق عين في 25 فيفري 2006 حارسا قضائيا و''حددت له صلاحيات تسيير الشركة مسبقا، إلا أنه لم يقم بجرد المنقولات والعقارات والوثائق المتعلقة بالشركة''، وتم بناء على هذا حسب ذات المحامي، توجيه إنذار لهذا الحارس القضائي لتقديم كافة السجلات خلال 8 أيام، مستغربا في ذات السياق ''توجيه الإنذار للحارس القضائي''، الذي ليست له صلاحيات قانونية في ذلك وليس لعاشور عبد الرحمن، وكشف ذات المصدر أن ''مديرية الضرائب ضمت شيكات تسوية عملية إعادة تقويم رقم الأعمال، وهذا غير قانوني''، إذ لم تأخذ هذه المصلحة كما قال المحامي بعين الاعتبار المستندات والملفات الضريبية المحجوزة لدى الضبطية القضائية•
وتركزت الدفوعات الشكلية لباقي المحامين المؤسسين في حق ذات المتهم على ضرورة متابعة موكلهم بنفس التهم المنسوبة إليه بموجب اتفاقية تسليمه من طرف المملكة المغربية إلى الجزائر، واستدل الأستاذ عدلي في هذا الصدد بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على عدم متابعة أي متهم تم تسليمه من بلد لآخر بتهم غير واردة في اتفاقية التسليم•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.