علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقرر منع التدخين في الإدارات والمؤسسات والمرافق التابعة لها
حرصت على تخصيص ساحات وفضاءات للمدخنين وحماية غير المدخنين
نشر في الفجر يوم 20 - 02 - 2015

قررت وزارة العدل منع التدخين في الإدارات التابعة لها من خلال القرار المؤرخ في 30 أكتوبر عام 2014 الذي يحدد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والمرافق التابعة للقطاع، مع تخصيص فضاءات وساحات خارجية للمدخنين مع وضع إشارات للإرشاد إليها، مع ضرورة حماية غير المدخنين وهذا طبقا للعدد 5 من الجريدة الرسمية الصادر في 8 فيفري 2015.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه تعتبر ”أماكن مغلقة” ومخصصة للاستعمال الجماعي في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة: قاعات الجلسات للجهات القضائية، محلات الاحتباس الجماعية في المؤسسات العقابية، الأجنحة المخصصة للأحداث في المؤسسات العقابية مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، جميع الأماكن الأخرى المغلقة وأروقتها المخصصة للاستعمال الجماعي ويمنع تعاطي التدخين في هذه الأماكن المذكورة.
ويطبق منع تعاطي التدخين المذكور سابقا بالنسبة للمحبوسين وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية أو لمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، كما توضع إشارات ظاهرة تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في هذه المادة. ونصت المادة 3 من نفس القرار على أنه توضع أماكن تحت تصرف المدخنين في أماكن العمل التابعة لقطاع العدالة، إذا لم تكن تحتوي على ساحات أو فضاءات خارجية وتوضع إشارات للإرشاد إلى الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين.
أما المادة 4 فنصت على أنه يقوم مسؤول المؤسسة أو الجهة القضائية بعد استشارة ممثلي المستخدمين والطبيب ومسؤول الأمن بتعيين الأماكن المذكورة في المادة 3 مع مراعاة الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001، كما يجب مراعاة التدابير المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة، في كل الحالات، وضرورة ضمان حماية غير المدخنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.