العدوان الصهيوني: إصابة 15 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات وسط قطاع غزة    كرة القدم/شان-2024 /المؤجلة إلى 2025 : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لودية موريتانيا    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر -2025) /تنس الطاولة: تأهل منتخبات الجزائر، مصر، تونس، مدغشقر وغانا إلى المربع الذهبي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة تحصد 9 ميداليات، الملاكمة والتجذيف الشاطئي يصلان الى أدوار متقدمة    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    يوميات القهر العادي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدساتير الجزائرية من رئيس الحكومة إلى الوزير الأول...التعيين والصلاحيات
تعديلات بوتفليقة عودة إلى دستور 1976
نشر في الفجر يوم 04 - 11 - 2008


وفي دستور 1976 تغيرت تسمية السلطة التنفيذية إلى الوظيفة التنفيذية، وتنص على أنها من مهام رئيس الجمهورية. وجاء في المادة 104 أن يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة. وتخول المادة 112 لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده ويعينه في مهامه. فيما تنص المادة 113 على أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول. وتمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية حسب المادة 114 من نص الدستور الصادر في 1976. وفيما يتعلق بالمادة 115 فإن نائب رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم حسب المادة 116. وعاد العمل بتسمية السلطة التنفيذية في دستور 1986 في الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطات، وتمنح لرئيس الحكومة حق اختيار أعضاء حكومته وأن يعينهم رئيس الجمهورية حسب المادة 75 والتي تنص على أن يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء. والمادة 76 تنص على أن يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه المناقشة. وفي حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية حسب نص المادة 77، والتي يعين بموجبها رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها. وعن صلاحيات رئيس الحكومة تنص المادة 81 على أن يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، رئاسة مجلس الحكومة، السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، توقيع المراسيم التنفيذية، بالإضافة إلى صلاحيات التعيين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام أخرى. وتنص المادة 83 على أن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وفي الدستور المعدل في 1996 لم تتغير المواد المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة وصلاحياته انطلاقا من المادة 77 الى المادة 87 المتعلقة بالصلاحيات الأخرى المخولة لرئيس الحكومة. أما التعديل الأخير الذي أدخله رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدستور وعرضه على مجلس الوزراء، أول أمس، فيغير تسمية رئيس الحكومة بالوزير الأول انطلاقا من المادة 77 إلى المادة 87 من الدساتير المذكورة، حيث يتضمن التعديل المتعلق بتنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية في المادة 77 إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول. ووضحت معه أحكام أخرى منها أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه. وله كذلك أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم (المادة 77). ويقوم الوزير الأول بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها. وهي نفس المواد المنصوص عليها في الدساتير السابقة، ويمنح التعديل الأخير للوزير الأول أن يتشاور مع رئيس الجمهورية لتكييف برنامجه مع مقترحات المجلس الشعبي الوطني بعد المناقشة. وأكد الرئيس على أن التعديل الجديد المتعلق بالوزير الأول يبقي للبرلمان سلطة مراقبة الحكومة في تنفيذ برنامج عملها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.