وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأحكام الجديدة المتعلقة بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بالجريدة الرسمية
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 04 - 02 - 2016

صدرت الأحكام الجديدة المتعلقة بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة المقدمة في إطار الأمر المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم في الجريدة الرسمية رقم 71.
ويتضمن هذا النص الجديد -الذي يعدل ثلاث مواد مع ادراج مادتين جديدتين- اجراءات جديدة تتعلق بالمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بهدف تشجيع انشاء المؤسسات والمساهمة في مكافحة الاقتصاد غير الشرعي.
و ينص بالأخص على الغاء شرط توفر الحد الأدنى من رأسمال المال لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ويمدد مساهمات الشركة إلى المساهمات في الصناعة واكتتاب وتحرير المساهمات نقدا وحماية الشركاء ورفع عددهم.
وفي هذا الصدد تنص المادة 566 من القانون التجاري المعدل والمتمم على ان " يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الاساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. ويجب أن يشار إلى رأسمال الشركة في جميع وثائقها". يذكر أن قيمة الحد الادنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد حددت من طرف التنظيم السابق ب 100 الف دج.
ويكرس النص عدم تحديد مسبق للرأسمال الأدنى حيث ان الشركاء يمكنهم تحديده وبحرية والحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي يمكن أن يصل إلى 1 دج رمزي. وجاء في المادة 567 في صيغتها الجديدة "يجب ان توزع الحصص بين الشركاء في القانون الاساسي للشركة وأن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية".
"يجب أن تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (5/1) مبلغ الرأسمال التأسيسي ويدفع المبلغ المتبقي من مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري" حسب نفس المادة. وتنص المادة 567 معدلة أيضا على ان " الراسمال الاجتماعي يجب أن تدفع حصصه كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية" وتضيف أن " المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق تسلم إلى مدير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري".
وبخصوص المساهمات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تم ادخال مادتين (567 مكرر 567 مكرر 1) في القانون التجاري السابق :" يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا يدخل في رأسمال الشركة".
و فيما يتعلق بعدد المساهمين فبموجب المادة 590 المعدلة أيضا فانه "لا يسوغ ان يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا واذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من خمسين( 50) شريكا وفي تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة وعند عدم القيام بذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين شريكا أو أقل". يذكر أن العدد الأقصى للمساهمين في الشركة كان محدد ب 20 شخصا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.