بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تغريم الصحفي ب 75 مليوناً تثير استياء النواب
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 06 - 2011

أثار مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني جدلا واسعا من طرف النواب خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق بتعديل المواد المتضمنة في قانون العقوبات بالشكل الذي يلغي تجريم جنحة الصحافة واستبدال الحبس بالغرامة المالية التي تتراوح مابين 15 و75 مليون سنتيم حسب نص المادة 114 مكرر والتي تدخل حسب وزير العدل في إطار حماية الضحايا من كل انحراف صادر عن الصحافة ويهدف إلى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات·
وهو التعديل الذي رآه النواب مبالغ فيه جدا من حيث قيمة الغرامة المالية خاصة الوضع الاجتماعي السيء للصحفي والتي يعد بمثابة عبئا ثقيلا يضاف إلى أعبائه في حين رأى وزير العدل أن هذه الاقترحات من شأنها "تسهيل ممارسة مهنة الصحافة إذا تم تعزيزها بمدونة أخلاقيات المهنة التي يجب أن تضع قواعد الممارسة النزيهة والموضوعية لهذه المهنة" موضحا أن ممارسة حق حرية التعبير "تتبعه واجبات ومسؤوليات يجوز إخضاعها لبعض القيود المحددة بنص القانون" كما أضاف الوزير بأن هذه القيود "ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة"·
من جهة أخرى أكد بلعيز أن رفع التجريم عن جنحة الصحافة "لا يعني لا مساءلة مطلقة ولا عقاب" مُنبها أن تشريعات كل دول العالم لا تخلو من تجريم ما قد ينطوي عليه عمل الصحافة من عدم احترام لحقوق الآخرين وأن الاختلاف بين التشريعات في هذا المجال كما أوضح ممثل الحكومة "يرجع إلى اختلاف التقدير لهذه الأمور والذي سببه اختلاف الأوضاع الثقافية للأمم والشعوب" مضيفا أن الغرامة المالية هي العقوبة المكرسة في غالبية التشريعات العالمية فيما يخص جنحة الصحافة·
كما عرض الوزير تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد، موضحا أن تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني "الإفلات من القصاص إذا ما ثبتت جريمة أو جنحة فساد ومساس بالمال العام" مشيرا إلى أن الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات والمسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة والعدالة"·
كما كشف بلعيز أن ممثلين عن عدة مؤسسات وهيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام وإدارة الشأن العام شاركوا في إعداد المشروع و"قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في أداء مهامهم أو تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم ومتابعتهم جزائيا"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت إلى أن "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات والمسيرين العموميين في أداء مهامهم سوى ثلاث مواد، واحدة توجد في قانون العقوبات واثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد·
وأوضح الوزير أن المشروع الأول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ومراجعة صياغة المادة 29 وتعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية، مشيرا إلى أن التعديل اشترط على أن تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية·
ويقترح المشروع أيضا بخصوص ارتكاب جريمة الإضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط مع التأكيد أن أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات·
واعتبر أن التعديل المقترح على المادة 119 من شأنه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع"·
أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فأشار الوزير أنه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام صفقات واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريع السارية المفعول بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وقد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة "إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي والمعنوي للجريمة ورفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.