رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تغريم الصحفي ب 75 مليوناً تثير استياء النواب
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 06 - 2011

أثار مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني جدلا واسعا من طرف النواب خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق بتعديل المواد المتضمنة في قانون العقوبات بالشكل الذي يلغي تجريم جنحة الصحافة واستبدال الحبس بالغرامة المالية التي تتراوح مابين 15 و75 مليون سنتيم حسب نص المادة 114 مكرر والتي تدخل حسب وزير العدل في إطار حماية الضحايا من كل انحراف صادر عن الصحافة ويهدف إلى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات·
وهو التعديل الذي رآه النواب مبالغ فيه جدا من حيث قيمة الغرامة المالية خاصة الوضع الاجتماعي السيء للصحفي والتي يعد بمثابة عبئا ثقيلا يضاف إلى أعبائه في حين رأى وزير العدل أن هذه الاقترحات من شأنها "تسهيل ممارسة مهنة الصحافة إذا تم تعزيزها بمدونة أخلاقيات المهنة التي يجب أن تضع قواعد الممارسة النزيهة والموضوعية لهذه المهنة" موضحا أن ممارسة حق حرية التعبير "تتبعه واجبات ومسؤوليات يجوز إخضاعها لبعض القيود المحددة بنص القانون" كما أضاف الوزير بأن هذه القيود "ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة"·
من جهة أخرى أكد بلعيز أن رفع التجريم عن جنحة الصحافة "لا يعني لا مساءلة مطلقة ولا عقاب" مُنبها أن تشريعات كل دول العالم لا تخلو من تجريم ما قد ينطوي عليه عمل الصحافة من عدم احترام لحقوق الآخرين وأن الاختلاف بين التشريعات في هذا المجال كما أوضح ممثل الحكومة "يرجع إلى اختلاف التقدير لهذه الأمور والذي سببه اختلاف الأوضاع الثقافية للأمم والشعوب" مضيفا أن الغرامة المالية هي العقوبة المكرسة في غالبية التشريعات العالمية فيما يخص جنحة الصحافة·
كما عرض الوزير تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد، موضحا أن تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني "الإفلات من القصاص إذا ما ثبتت جريمة أو جنحة فساد ومساس بالمال العام" مشيرا إلى أن الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات والمسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة والعدالة"·
كما كشف بلعيز أن ممثلين عن عدة مؤسسات وهيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام وإدارة الشأن العام شاركوا في إعداد المشروع و"قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في أداء مهامهم أو تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم ومتابعتهم جزائيا"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت إلى أن "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات والمسيرين العموميين في أداء مهامهم سوى ثلاث مواد، واحدة توجد في قانون العقوبات واثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد·
وأوضح الوزير أن المشروع الأول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ومراجعة صياغة المادة 29 وتعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية، مشيرا إلى أن التعديل اشترط على أن تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية·
ويقترح المشروع أيضا بخصوص ارتكاب جريمة الإضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط مع التأكيد أن أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات·
واعتبر أن التعديل المقترح على المادة 119 من شأنه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع"·
أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فأشار الوزير أنه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام صفقات واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريع السارية المفعول بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وقد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة "إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي والمعنوي للجريمة ورفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.