توحيد تطبيق آليات التسوية الجبائية وتطهير الديون    إجلاء المصابين في حادث حافلة مجاز الباب إلى مستشفى البوني بعنابة في ظروف محكمة    ليلة روسية–مكسيكية ساحرة تضيء المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجزائر    الجزائر وتونس تعززان التعاون الثقافي بإطلاق مشروع أوركسترا نسائية مشتركة وبرامج فنية متبادلة    سيدي بلعباس تحتفي بالذاكرة الثقافية للغرب الجزائري في فعاليات شهر التراث    انطلاق أول فوج من حجاج الغرب الجزائري إلى البقاع المقدسة عبر مطار وهران الدولي    وفد برلماني إيطالي يحل بالجزائر لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي    الجيش الوطني الشعبي يقضي على مهربين مسلحين في إن قزام ويسترجع أسلحة وذخيرة    تهنئة عربية بانتخاب جزائري على رأس البرلمان الإفريقي ودعم للتعاون العربي الإفريقي    على الطاولة إما نهاية قريبة جدا أو صراع يأكل الجميع    صدام تكنولوجي رفيع أمام المحاكم    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    مكاسب مهنية واجتماعية غير مسبوقة للعمال    التجارب النّووية الفرنسية جرح لم يندمل للجزائريين    أتمنى أن يكون حجّاجنا خير سفراء للجزائر بالمملكة السعودية    مضاعفة التعبئة لمواجهة الأزمات الصحية بكفاءة وفعالية    إدانة دولية للاعتداء الصهيوني على "أسطول الصمود"    منصة رقمية لاقتناء العجلات المطاطية قريبا    تحضيرات جادة لتجهيز حظائر بيع الأضاحي بالعاصمة    التحكّم في الأموال العمومية لدعم التنمية الاقتصادية    مؤتمر دولي لحقوق الإنسان في كولومبيا    الجزائر تتمسك بخلوها من الملاريا وتواجه خطر الحالات الوافدة    "الحمراوة " يعودون إلى المنصة    اتحاد العاصمة ينتزع الكأس العاشرة    انطلاق بيع تذاكر ودية "المحاربين" وهولندا    الأصالة الجزائرية والتشيكية في افتتاح مميز    اقتراح إنشاء مركز "مادور" للثقافة والفكر    إشراك أوسع للمواطن في التشريعيات واختيار مترشّحين أكفاء    توعية المواطنين لتفادي اندلاع الحرائق في الغابات    وعي بثقافة التبليغ وسط المتمدرسين    المساهمة في مد جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين    الفرقة المسرحية لجامعة "جيلالي اليابس" تفتك جائزتين دوليتين    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    بين الطب الحقيقي والطب البديل    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تغريم الصحفي ب 75 مليوناً تثير استياء النواب
نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 06 - 2011

أثار مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني جدلا واسعا من طرف النواب خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق بتعديل المواد المتضمنة في قانون العقوبات بالشكل الذي يلغي تجريم جنحة الصحافة واستبدال الحبس بالغرامة المالية التي تتراوح مابين 15 و75 مليون سنتيم حسب نص المادة 114 مكرر والتي تدخل حسب وزير العدل في إطار حماية الضحايا من كل انحراف صادر عن الصحافة ويهدف إلى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات·
وهو التعديل الذي رآه النواب مبالغ فيه جدا من حيث قيمة الغرامة المالية خاصة الوضع الاجتماعي السيء للصحفي والتي يعد بمثابة عبئا ثقيلا يضاف إلى أعبائه في حين رأى وزير العدل أن هذه الاقترحات من شأنها "تسهيل ممارسة مهنة الصحافة إذا تم تعزيزها بمدونة أخلاقيات المهنة التي يجب أن تضع قواعد الممارسة النزيهة والموضوعية لهذه المهنة" موضحا أن ممارسة حق حرية التعبير "تتبعه واجبات ومسؤوليات يجوز إخضاعها لبعض القيود المحددة بنص القانون" كما أضاف الوزير بأن هذه القيود "ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة"·
من جهة أخرى أكد بلعيز أن رفع التجريم عن جنحة الصحافة "لا يعني لا مساءلة مطلقة ولا عقاب" مُنبها أن تشريعات كل دول العالم لا تخلو من تجريم ما قد ينطوي عليه عمل الصحافة من عدم احترام لحقوق الآخرين وأن الاختلاف بين التشريعات في هذا المجال كما أوضح ممثل الحكومة "يرجع إلى اختلاف التقدير لهذه الأمور والذي سببه اختلاف الأوضاع الثقافية للأمم والشعوب" مضيفا أن الغرامة المالية هي العقوبة المكرسة في غالبية التشريعات العالمية فيما يخص جنحة الصحافة·
كما عرض الوزير تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد، موضحا أن تعديل المواد الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير لا تعني "الإفلات من القصاص إذا ما ثبتت جريمة أو جنحة فساد ومساس بالمال العام" مشيرا إلى أن الغرض من التعديل هو "زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات والمسيرين العموميين لكي يعملوا في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة والعدالة"·
كما كشف بلعيز أن ممثلين عن عدة مؤسسات وهيئات عمومية ممن لهم علاقة بتسيير المال العام وإدارة الشأن العام شاركوا في إعداد المشروع و"قاموا بمسح جنح التسيير في كل العدة التشريعية للبحث عن نصوص تعيق القائمين على تسيير القطاع العمومي في أداء مهامهم أو تشكل خطرا حقيقيا في مساءلتهم ومتابعتهم جزائيا"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بالمهمة المذكورة خلصت إلى أن "ليس ثمة من بين جميع النصوص القانونية ما يمكن اعتباره عائقا للإطارات والمسيرين العموميين في أداء مهامهم سوى ثلاث مواد، واحدة توجد في قانون العقوبات واثنتين في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد·
وأوضح الوزير أن المشروع الأول يقترح تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ومراجعة صياغة المادة 29 وتعديل المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يقترح المشروع تعديل المادة 119 من قانون العقوبات التي تجرم وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية، مشيرا إلى أن التعديل اشترط على أن تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية·
ويقترح المشروع أيضا بخصوص ارتكاب جريمة الإضرار يخص المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط مع التأكيد أن أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر يتعرضون لعقوبات·
واعتبر أن التعديل المقترح على المادة 119 من شأنه "التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع"·
أما خلال عرضه للمشروع المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فأشار الوزير أنه يقترح تعديل المادة 26 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام صفقات واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريع السارية المفعول بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وقد تم في هذه المادة استبدال عبارة "منح الغير امتيازا غير مبرر" بعبارة "إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" لفك تداخل الركن المادي والمعنوي للجريمة ورفع الغموض الذي كان يكتنف تكييف وقائع الجريمة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.