الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة : المحكمة الدستورية تذكر بشروط وكيفيات تقديم الطعون
نشر في النصر يوم 03 - 02 - 2022

ذكرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس في بيان لها، شروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.
وأوضحت المحكمة الدستورية أنه :"عملا بأحكام المادة 191 من الدستور، تذكر(المحكمة) المترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة المقرر إجراؤه يوم السبت 05 فبراير سنة 2022 ".
واضافت "بأنه وطبقا لأحكام المادة 240 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 240 المذكورة أعلاه، والمادتين 4 و 5 من المداولة المتضمنة قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة".
وفيما يخص الشروط الشكلية، أوضحت المحكمة الدستورية أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا للانتخاب المقبل بالولاية المعنية وأن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للنتائج المؤقتة للانتخاب"، مشيرة إلى أنه في حالة تكليف شخص يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة تؤهله.
كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن التي يجب أن تقدم باللغة العربية اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه فضلا عن ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه.
وأفادت المحكمة الدستورية فيما يخص الشروط الموضوعية أنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له".
وفي الأخير، ذكرت ذات المحكمة أنها تبت في الطعون في "أجل ثلاثة (03) أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.