81 مشروعا جمعويا يستفيد من برنامج دعم وتمويل الشباب لسنة 2025    ارتفاع صادرات ميناء الجزائر بأكثر من 42% خلال الثلاثي الثاني من 2025    جيش الاحتلال يدمر "برج الكوثر" في غزة..استشهاد 26 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    بوغالي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا مؤيدا ل"إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    أم البواقي.. الانطلاق قريبا في إنجاز مشروعين للماء الشروب بعين كرشة وعين ببوش    وزير الشباب يزور المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بزرالدة    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    افتتاح الدورة البرلمانية: بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    التزام ثابت ومقاربات فعّالة لخدمة القارّة    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    حماية الأطفال والشباب تحتاج منظومة واقعية وجذابة    التسجيل في التحضيري يبدأ يوم 28 سبتمبر    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    ترسيم سيفي غريب وزيرا أول وتكليفه بتشكيل الحكومة    اليوم الدولي للديمقراطية : مجلس الأمة يبرز الخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    توقف 03 أشخاص في قضيتين متفرقتين    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    الدرك يضع حدا لنشاط شبكة إجرامية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة: تسجيل حوالي 10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة
عدالة-ادارة

الجزائر - أكدت رئيسة مجلس الدولة فلة هني يوم الإثنين أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة و تتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة. و
أكدت هني في حديث ل (وأج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل "مابين 9000 و 10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وانه يتم تنفيذ "اغلبية" القرارات الصادرة عنه. و أوضحت هني أنه على غرار القضاء العادي فان مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كاقصى حد و يتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
و أشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية "يشهد ارتفاعا" مضيفة انها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين اصبحوا يعرفون اليوم انه بامكانهم الدفاع عن انفسهم امام الادارة عندما تمس هذه الاخيرة بحقوقهم".
و فيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الاداري اوضحت هني ان الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم "لا يعودون" و هذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة "تنفذ بالكامل". و أضافت تقول انه " لقد حدث ان تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الادارة بسبب رفض التنفيذ لكنها " قليلة جدا". و أكدت أن الإدارات "المنضبطة" عديدة وعموما "الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري" الا في بعض الحالات اسثتنائية. و أردفت تقول "يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار" موضحة ان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 قد ادرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الادارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الاداري.
و أوضحت أنه قبل اصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي و في حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه. و أشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 اصبح بامكان القاضي الإداري اعطاء اوامر للإدارة لاتخاذ اجرءات لصالح المتقاضي.
و إذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال "معقولة" بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة و طلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة الزامية. و يتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الادارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن اجراء اعطاء امر التنفيذ موجودا قبل اصدار قانون 2008 اما اجراء دفع الغرامة المالية فقد كان وارد في قانون الاجرءات المدنية الملغى لكن لم يكن بامكان القاضي تطبيقه على الادارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الاداري اعتمد المشرع " المعيار العضوي" الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية و البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي و الدعاوى التي ترفع لتعويض الاضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للادارة.
و بخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة و هذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس و الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية. و في سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة و محافظة الدولة و القضاة و كتاب الضبط العاملين ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا و يعملون "في ظروف جد صعبة" في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي (الجزائر العاصمة).
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية "غير كاف" و هو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية. و أوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس او نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان باقدمية 20 سنة على الاقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف و الذي يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا و هم مستشارو دولة. يتكفل مجلس الدولة التابع للسلطة القضائية بتوحيد الاجتهادات القضائية عبر التراب الوطني والسهر على ضمان احترام القانون. كما يتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاته القضائية. و يضم مجلس الدولة خمس غرف تتكفل الأولى بمنازعات الصفقات العمومية و تلك المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة و هي حسب رئيسة المجلس "ذات حجم كبير" و ذات ملفات "شائكة" احيانا.
و تعالج الغرفة الثانية منازعات الوظيف العمومي بينما تهتم الثالثة بمسؤولية الإدارة بصفة عامة و منازعات العمران التي تشهد "ارتفاعا في عدد القضايا مع مرور الزمن". و تتلقى الغرفة الرابعة أكبر عدد من الملفات كونها تعالج المنازعات المتعلقة بالعقار و نزع الملكية بسبب المنفعة العامة والناجمة خاصة عن المشاريع الكبرى للدولة. و تتكفل الغرفة الخامسة بالقضايا الاستعجالية و المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية و المنظمات المهنية (محامون و محضرون قضائيون و مهندسون...).
و في ردها على سؤال حول الأحزاب السياسية التي أودعت ملفا لطلب الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية و التي لم تتلق ردا بعد أكدت هني أنه لم يتم إخطار مجلس الدولة بهذا الموضوع. و تتمثل الاختصاصات الاخرى لمجلس الدولة في الفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الادارية في جميع الحالات و الفصل في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية. كما يختص في الفصل في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاصه و الفصل في الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.