ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "غير قابل للمساومة"    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    النعامة..منطقة النشاطات لمكمن بن عمار تدخل الخدمة    سعيود يشرف على تنصيب الوالي الجديد لوهران..رئيس الجمهورية حريص على ترسيخ ثقافة النجاعة في التسيير العمومي    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    بومرداس: إطلاق قافلة تجوال للذاكرة الوطنية تجوب أربع ولايات    الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية    بحث قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    جمعيات صحراوية وإسبانية وبرازيلية تدين بشدة    دعم مكانة الجزائر وتحفيز النمو الشامل في القارة    الحوار بين الإدارة والعمال وسيلة لحماية الأمة    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    سايحي يبرز أهمية التكوين وعصرنة التسيير    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة: تسجيل حوالي 10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة
عدالة-ادارة

الجزائر - أكدت رئيسة مجلس الدولة فلة هني يوم الإثنين أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة و تتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة. و
أكدت هني في حديث ل (وأج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل "مابين 9000 و 10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وانه يتم تنفيذ "اغلبية" القرارات الصادرة عنه. و أوضحت هني أنه على غرار القضاء العادي فان مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كاقصى حد و يتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
و أشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية "يشهد ارتفاعا" مضيفة انها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين اصبحوا يعرفون اليوم انه بامكانهم الدفاع عن انفسهم امام الادارة عندما تمس هذه الاخيرة بحقوقهم".
و فيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الاداري اوضحت هني ان الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم "لا يعودون" و هذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة "تنفذ بالكامل". و أضافت تقول انه " لقد حدث ان تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الادارة بسبب رفض التنفيذ لكنها " قليلة جدا". و أكدت أن الإدارات "المنضبطة" عديدة وعموما "الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري" الا في بعض الحالات اسثتنائية. و أردفت تقول "يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار" موضحة ان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 قد ادرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الادارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الاداري.
و أوضحت أنه قبل اصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي و في حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه. و أشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 اصبح بامكان القاضي الإداري اعطاء اوامر للإدارة لاتخاذ اجرءات لصالح المتقاضي.
و إذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال "معقولة" بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة و طلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة الزامية. و يتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الادارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن اجراء اعطاء امر التنفيذ موجودا قبل اصدار قانون 2008 اما اجراء دفع الغرامة المالية فقد كان وارد في قانون الاجرءات المدنية الملغى لكن لم يكن بامكان القاضي تطبيقه على الادارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الاداري اعتمد المشرع " المعيار العضوي" الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية و البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي و الدعاوى التي ترفع لتعويض الاضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للادارة.
و بخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة و هذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس و الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية. و في سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة و محافظة الدولة و القضاة و كتاب الضبط العاملين ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا و يعملون "في ظروف جد صعبة" في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي (الجزائر العاصمة).
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية "غير كاف" و هو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية. و أوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس او نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان باقدمية 20 سنة على الاقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف و الذي يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا و هم مستشارو دولة. يتكفل مجلس الدولة التابع للسلطة القضائية بتوحيد الاجتهادات القضائية عبر التراب الوطني والسهر على ضمان احترام القانون. كما يتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاته القضائية. و يضم مجلس الدولة خمس غرف تتكفل الأولى بمنازعات الصفقات العمومية و تلك المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة و هي حسب رئيسة المجلس "ذات حجم كبير" و ذات ملفات "شائكة" احيانا.
و تعالج الغرفة الثانية منازعات الوظيف العمومي بينما تهتم الثالثة بمسؤولية الإدارة بصفة عامة و منازعات العمران التي تشهد "ارتفاعا في عدد القضايا مع مرور الزمن". و تتلقى الغرفة الرابعة أكبر عدد من الملفات كونها تعالج المنازعات المتعلقة بالعقار و نزع الملكية بسبب المنفعة العامة والناجمة خاصة عن المشاريع الكبرى للدولة. و تتكفل الغرفة الخامسة بالقضايا الاستعجالية و المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية و المنظمات المهنية (محامون و محضرون قضائيون و مهندسون...).
و في ردها على سؤال حول الأحزاب السياسية التي أودعت ملفا لطلب الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية و التي لم تتلق ردا بعد أكدت هني أنه لم يتم إخطار مجلس الدولة بهذا الموضوع. و تتمثل الاختصاصات الاخرى لمجلس الدولة في الفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الادارية في جميع الحالات و الفصل في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية. كما يختص في الفصل في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاصه و الفصل في الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.