وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة: تسجيل حوالي 10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة
عدالة-ادارة

الجزائر - أكدت رئيسة مجلس الدولة فلة هني يوم الإثنين أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة و تتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة. و
أكدت هني في حديث ل (وأج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل "مابين 9000 و 10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وانه يتم تنفيذ "اغلبية" القرارات الصادرة عنه. و أوضحت هني أنه على غرار القضاء العادي فان مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كاقصى حد و يتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
و أشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية "يشهد ارتفاعا" مضيفة انها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين اصبحوا يعرفون اليوم انه بامكانهم الدفاع عن انفسهم امام الادارة عندما تمس هذه الاخيرة بحقوقهم".
و فيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الاداري اوضحت هني ان الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم "لا يعودون" و هذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة "تنفذ بالكامل". و أضافت تقول انه " لقد حدث ان تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الادارة بسبب رفض التنفيذ لكنها " قليلة جدا". و أكدت أن الإدارات "المنضبطة" عديدة وعموما "الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري" الا في بعض الحالات اسثتنائية. و أردفت تقول "يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار" موضحة ان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 قد ادرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الادارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الاداري.
و أوضحت أنه قبل اصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي و في حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه. و أشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 اصبح بامكان القاضي الإداري اعطاء اوامر للإدارة لاتخاذ اجرءات لصالح المتقاضي.
و إذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال "معقولة" بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة و طلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة الزامية. و يتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الادارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن اجراء اعطاء امر التنفيذ موجودا قبل اصدار قانون 2008 اما اجراء دفع الغرامة المالية فقد كان وارد في قانون الاجرءات المدنية الملغى لكن لم يكن بامكان القاضي تطبيقه على الادارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الاداري اعتمد المشرع " المعيار العضوي" الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية و البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي و الدعاوى التي ترفع لتعويض الاضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للادارة.
و بخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة و هذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس و الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية. و في سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة و محافظة الدولة و القضاة و كتاب الضبط العاملين ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا و يعملون "في ظروف جد صعبة" في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي (الجزائر العاصمة).
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية "غير كاف" و هو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية. و أوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس او نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان باقدمية 20 سنة على الاقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف و الذي يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا و هم مستشارو دولة. يتكفل مجلس الدولة التابع للسلطة القضائية بتوحيد الاجتهادات القضائية عبر التراب الوطني والسهر على ضمان احترام القانون. كما يتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاته القضائية. و يضم مجلس الدولة خمس غرف تتكفل الأولى بمنازعات الصفقات العمومية و تلك المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة و هي حسب رئيسة المجلس "ذات حجم كبير" و ذات ملفات "شائكة" احيانا.
و تعالج الغرفة الثانية منازعات الوظيف العمومي بينما تهتم الثالثة بمسؤولية الإدارة بصفة عامة و منازعات العمران التي تشهد "ارتفاعا في عدد القضايا مع مرور الزمن". و تتلقى الغرفة الرابعة أكبر عدد من الملفات كونها تعالج المنازعات المتعلقة بالعقار و نزع الملكية بسبب المنفعة العامة والناجمة خاصة عن المشاريع الكبرى للدولة. و تتكفل الغرفة الخامسة بالقضايا الاستعجالية و المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية و المنظمات المهنية (محامون و محضرون قضائيون و مهندسون...).
و في ردها على سؤال حول الأحزاب السياسية التي أودعت ملفا لطلب الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية و التي لم تتلق ردا بعد أكدت هني أنه لم يتم إخطار مجلس الدولة بهذا الموضوع. و تتمثل الاختصاصات الاخرى لمجلس الدولة في الفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الادارية في جميع الحالات و الفصل في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية. كما يختص في الفصل في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاصه و الفصل في الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.