محادثات بين مزيان ومرقص    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسي الأرندي وحمس    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    استشهاد 3 وإصابة أكثر من 20 بنيران الاحتلال.. نساء غزة يواجهن الموت جوعا أو القتل خلال البحث عن الطعام    جبهة البوليساريو ترد على الاحتلال المغربي : "ممارسة حق تقرير المصير تشكل الحل العادل والتوافقي"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    اليوم العالمي لنيلسون مانديلا:استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    بللو يترأس جلسة عمل مع خبراء واطارات قطاعه:دعوة إلى إرساء خارطة طريق لتعزيز البحث الأثري في الجزائر    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجذافون الجزائريون يحرزون أربع فضيات وبرونزية واحدة    القانون الجزائري لمكافحة الاتجار بالبشر وضع التكفل بالضحايا في "صلب اهتماماته"    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    وزير العدل يشرف على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    المغرب: الموانئ المغربية من جديد في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    استثمارات جازي ترتفع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    توقيف مختلسي أموال من وكالة بنكية    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة: تسجيل حوالي 10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة
عدالة-ادارة

الجزائر - أكدت رئيسة مجلس الدولة فلة هني يوم الإثنين أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 10000 قضية إدارية على مستوى مجلس الدولة و تتم معالجتها في أجل متوسط مدته سنة. و
أكدت هني في حديث ل (وأج) عشية تنصيب المحكمة الإدارية لورقلة أنه يتم تسجيل "مابين 9000 و 10000 قضية إدارية سنويا على مستوى مجلس الدولة وانه يتم تنفيذ "اغلبية" القرارات الصادرة عنه. و أوضحت هني أنه على غرار القضاء العادي فان مدة معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة تتوقف عموما على طبيعة القضية وتعقدها بحيث عموما تتم معالجة قضية ما في غضون سنة كاقصى حد و يتم الفصل في العديد من القضايا في مدة لا تتجاوز سنة.
و أشارت إلى أن حجم القضايا المحالة على الجهات القضائية الإدارية "يشهد ارتفاعا" مضيفة انها ترى في هذا الواقع زيادة في وعي المواطنين الذين اصبحوا يعرفون اليوم انه بامكانهم الدفاع عن انفسهم امام الادارة عندما تمس هذه الاخيرة بحقوقهم".
و فيما يخص تنفيذ قرارات القضاء الاداري اوضحت هني ان الأشخاص الذين يستفيدون من قرارات لصالحهم "لا يعودون" و هذا يدل على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدولة "تنفذ بالكامل". و أضافت تقول انه " لقد حدث ان تلقى المجلس شكاوى من المتقاضين ضد الادارة بسبب رفض التنفيذ لكنها " قليلة جدا". و أكدت أن الإدارات "المنضبطة" عديدة وعموما "الإدارة تلتزم بقرار القاضي الإداري" الا في بعض الحالات اسثتنائية. و أردفت تقول "يحق للمواطن الذي ألحق ضرر بمصالحه من قبل الإدارة المطالبة بتعويض عن الأضرار" موضحة ان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 قد ادرج إجراء الغرامات الإلزامية ضد الادارة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء الاداري.
و أوضحت أنه قبل اصدار قانون 2008 كان قانون 91-02 يسمح لأمين الخزينة العمومية بمنح أجل للإدارة لا يتجاوز ثلاثة أشهر لدفع التعويضات عن الضرر للمتقاضي و في حالة عدم الدفع يسمح هذا القانون لأمين الخزينة باقتطاع المبلغ من حساب الإدارة لتعويض الشخص الذي استفاد من قرار قضائي إداري لصالحه. و أشارت رئيسة مجلس الدولة إلى أنه منذ إصدار قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 اصبح بامكان القاضي الإداري اعطاء اوامر للإدارة لاتخاذ اجرءات لصالح المتقاضي.
و إذا لم تنفذ الإدارة قرارا صادرا عن مجلس الدولة في آجال "معقولة" بعد تسليم قرار التنفيذ من قبل المستفيد عن طريق المحضر القضائي يمكن للمواطن العودة إلى مجلس الدولة و طلب تنفيذ القرار مع دفع غرامة الزامية. و يتمثل إجراء الغرامة الإلزامية ضد الادارة في إجبارها على دفع مبلغ مالي يحدده القاضي للمواطن المتضرر كتعويض عن كل يوم تأخر في التنفيذ. للعلم لم يكن اجراء اعطاء امر التنفيذ موجودا قبل اصدار قانون 2008 اما اجراء دفع الغرامة المالية فقد كان وارد في قانون الاجرءات المدنية الملغى لكن لم يكن بامكان القاضي تطبيقه على الادارة.
أما فيما يخص اختصاصات القاضي الاداري اعتمد المشرع " المعيار العضوي" الذي يسمح للقاضي بالحكم في كافة النزاعات التي تكون الدولة والولاية و البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيها باستثناء النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرقات التي هي من اختصاص القضاء الجزائي و الدعاوى التي ترفع لتعويض الاضرار التي تتسبب فيها السيارات التابعة للادارة.
و بخصوص تنصيب المحاكم الإدارية أكدت هني أن طبيعة العلاقات بين مجلس الدولة و هذه المحاكم هي نفسها التي كانت قائمة بين المجلس و الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية. و في سياق حديثها عن ظروف عمل مجلس الدولة أوضحت هني أنه منذ إنشائه سنة 1998 لا تملك هذه الهيئة مقرا خاصا بها فالرئاسة و محافظة الدولة و القضاة و كتاب الضبط العاملين ببن عكنون يشغلون مقرات تابعة للمحكمة العليا و يعملون "في ظروف جد صعبة" في حين يوجد مقر المجلس بشارع ديبوسي (الجزائر العاصمة).
كما اعتبرت أن عدد القضاة الضروري للجهة القضائية الإدارية "غير كاف" و هو ما يظهر جليا بعد تنصيب المحاكم الإدارية. و أوضحت أن رئيس ومحافظ المحكمة الإدارية في نفس رتبة رئيس او نائب عام مجلس القضاء باعتبارهما قاضيان باقدمية 20 سنة على الاقل.
أما القضاة الذين يعملون بالغرف و الذي يحدد عددهم وفق حجم القضايا فلديهم نفس رتبة مستشاري المحكمة العليا و هم مستشارو دولة. يتكفل مجلس الدولة التابع للسلطة القضائية بتوحيد الاجتهادات القضائية عبر التراب الوطني والسهر على ضمان احترام القانون. كما يتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاته القضائية. و يضم مجلس الدولة خمس غرف تتكفل الأولى بمنازعات الصفقات العمومية و تلك المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة و هي حسب رئيسة المجلس "ذات حجم كبير" و ذات ملفات "شائكة" احيانا.
و تعالج الغرفة الثانية منازعات الوظيف العمومي بينما تهتم الثالثة بمسؤولية الإدارة بصفة عامة و منازعات العمران التي تشهد "ارتفاعا في عدد القضايا مع مرور الزمن". و تتلقى الغرفة الرابعة أكبر عدد من الملفات كونها تعالج المنازعات المتعلقة بالعقار و نزع الملكية بسبب المنفعة العامة والناجمة خاصة عن المشاريع الكبرى للدولة. و تتكفل الغرفة الخامسة بالقضايا الاستعجالية و المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية و المنظمات المهنية (محامون و محضرون قضائيون و مهندسون...).
و في ردها على سؤال حول الأحزاب السياسية التي أودعت ملفا لطلب الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية و التي لم تتلق ردا بعد أكدت هني أنه لم يتم إخطار مجلس الدولة بهذا الموضوع. و تتمثل الاختصاصات الاخرى لمجلس الدولة في الفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الادارية في جميع الحالات و الفصل في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية. كما يختص في الفصل في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاصه و الفصل في الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.