الجزائر المنتصرة لا تُساوم أبدا على ذاكرتها    عطّاف يجري مباحثات مع لافروف    اختتام المسابقة الوطنية للطيران    الرئيس يُجدّد التزام الدولة بدعم الشباب المبتكر    حضور بارز للجيش بمعرض الإنتاج    تحدّيات المرحلة الثانية من خطّة ترامب    ترامب يبدأ حرباً جديدة في الشرق الأوسط    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    فيلم أحمد باي يُعرض في هذا التاريخ..    لاناب حاضرة..    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين    أفريقيا في وثيقة الأمن القومي الأميركي 2025    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    إطلاق منصة رقمية جديدة لاستقطاب الاستثمارات النفطية تحضيرًا لمناقصة "Algeria Bid Round 2026"    إطلاق أول مسابقة وطنية لطلبة الطب في الجزائر لتعزيز التميز العلمي والابتكار الشبابي    المجلس الشعبي الوطني يناقش تعديل قانون الجنسية: التجريد إجراء استثنائي لحماية أمن الدولة    بومرداس.. إنتاج قياسي للسمك الأزرق خلال 2025    أدرار.. توقع إنتاج نحو 380 ألف قنطار من الذرة الحبية    محتصون يحذرون من ردود أفعال عنيفة عقب نتائج الفصل الأول    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    خنشلة.. الشروع قريبا في إنجاز 4 مؤسسات تربوية    الوقاية من حوادث المرور : الجزائرية للطرق السيارة تشارك في حملة تحسيسية    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات هذا الأحد    مراجعة الأداء لمواكبة تطلّعات المواطن وانشغالاته    بناء وعي متبصر لحماية الجزائر    تطوير المصطلح الإعلامي ليواكب التحوّلات الرقمية    شراء وبيع أسهم وسندات "بورصة الجزائر" إلكترونيا    تناغم بين الصناعات العسكرية والمدنية لتحقيق النمو الاقتصادي    إعادة هيكلة هيئة التفتيش لتطوير آليات التقييم    يوم إعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار في إيليزي    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    "الخضر" جاهزون لرحلة النجمة الثالثة في "الكان"    تحويل الزجاج إلى لغة فنية نابضة بالروح    الموت يغيّب الفنّانة سمية الألفي    إبراهم مازة ورقة "الخضر" الرابحة في كأس إفريقيا    حيماد عبدلي يعد الجزائريين بالتألق في "الكان"    أكاديمية العلوم تكشف عن قصة توعوية مصوَّرة    إحباط تهريب 97510 علبة سجائر    مصادرة 3552 وحدة من المشروبات الكحولية    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    سيفي يشرف على توزيع جائزة رئيس الجمهورية للغة العربية    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    نداء استغاثة عاجل لإدخال البيوت المتنقلة إلى غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الامة: مناقشة مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

الجزائر - شرع أعضاء مجلس الامة يوم الاربعاء في مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة وذلك في جلسة علنية تراسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
و في بداية الجلسة قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز عرضا مفصلا حول نص المشروع ذكر فيه ان المشروع يهدف الى تكافئء الفرص بين الرجل و المراة و سيتوقف العمل به لما يتحقق ذلك.
و اشار الى ان المشروع يفرض ان لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشح حرة او من حزب او عدة احزاب عن نسبة 20 بالمئة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمئة عندما يكون عددها يساوي او يفوق 5.
و حدد المشروع نسبة 35 بالمئة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني اذا كانت عدد المقاعد يساوي او يفوق 14 و نسبة 40 بالمئة عندما يساوي عددها او يفوق 32 فيما حدد نسبة 50 بالمئة بالنسبة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج. اما بخصوص انتخابات المجالس الولائية فقد حدد المشروع نسبة النساء النترشحات في القوائم ب 30 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 او 43 او 47 مقعدا و نسبة 35 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55.
و بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية فحددها القانون بنسبة 30 بالمئة في جميع بلديات مقرات الدوائر و التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 نسمة. و اوضح الوزير ان المشروع الذي يحتوي على 9 مواد يقضي ب"الرفض الكلي" لكل قائمة لا تحترم النسب المذكورة. اما بالنسبة لمجلس الامة فذكر الوزير ان انتخابات اعضائه تعتمد على طريقة الاقتراع غير المباشر و سيزيد عدد النساء به متى ارتفع عددهن في المجالس المنتخبة الأخرى و بالتالي "لا سبيل لوضع آلية" تحدد نسبة تمثيلهن.
كما اشار ايضا الى انه بغرض الحفاظ على الحصص التي حددها النص فانه تم التنصيص على ان الاستخلاف في الترشيحات و العضوية يكون من نفس الجنس. و ذكر ايضا بان النص ينص على تشجيعات مالية من الدولة للاحزاب التي تشجع ترشح المرأة على ان يوضح ذلك عن طريق التنظيم كما انه اي النص يلزم الحكومة تقديم تقرير تقييمي امام البرلمان عقب كل انتخابات ولائية تشريعية او بلدية. ومن جهة اخرى قال بلعيز ان المراة تمثل اكبر نسبة في المجتمع وسجلت نجاحات عديدة في مختلف المجالات ومن مقتضيات العدل رفع نسبة تمثيلها السياسي.
و ذكر ان تمثيل المراة على مستوى المجالس المنتخبة يبقى ضعيفا اذ من بين 389 نائب في المجلس الشعبي الوطني لا يوجد سوى 30 امراة و من بين 136 عضو بمجلس الامة يوجد 7 نساء معينات من رئيس الجمهورية و من بين 1541 رئيس مجلس شعبي بلدي لا يوجد سوى 3 نساء.
وبعد عرض الوزير قدمت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و حقوق الانسان تقريرها الذي اكدت فيه ان الهدف من نظام الحصص الذي كرسه المشروع هو "ترجمة الارادة السياسية للدولة في الرفع من مستوى مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي و تفعيل الالتزامات الوطنية و الدولية في مجال مكافحة التمييز".
و يجسد المشروع المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 و التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمراة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة. ويندرج هذا المشروع ضمن الاصلاحات السياسية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للامة يوم 15 ابريل الماضي. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على نفس المشروع يوم 3 نوفمبر الجاري بعد ان عدلوا المادتين 2 و3 من النص الاصلي.
و تتعلق المادة 2 بنسبة ترشح المرأة في المجالس المنتخبة التي اقترح المشروع نسبة 30 بالمئة في البداية قبل ان يتم اعتماد التدرج بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها و تم تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية في الخارج. أما المادة 3 فتتعلق بتوزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة و تخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا حسب ترتيب اسماءهن في القوائم الفائزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.