التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون يعدل و يتمم القانون الصادر سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وتتمثل الغاية من هذا القانون في "مساوقة التشريع الوطني في مجال الطيران المدني مع المعايير الدولية التي تبنتها الجزائر حديثا" حسب بيان لمجلس الوزراء.
ويتعلق أهم ما جاء في النص من تعديلات "بترقية نشاطات الطيران وامنها وآليات التفتيش والمراقبة وكذا احترام حقوق المسافرين على متن الخطوط الجوية وخاصة منهم الاشخاص ذوي الاعاقات او محدودي القدرة على التحرك" يضيف البيان.
ونص القانون السابق على خضوع الخدمات الجوية لرقابة الدولة. ويمكن وفقا لهذا القانون ان يكون استغلال خدمة النقل الجوي العمومي محل امتياز يمنح لفائدة الاشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري.
ويمنع القانون استعمال الطائرات المرقمة في دولة اجنبية لممارسة نشاط النقل الجوي العمومي في الجزائر إلا بموجب اتفاقات او اتفاقيات مبرمة بين الجزائر والبلد الذي رقمت في الطائرة أو بموجب رخصة مؤقتة ممنوحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني كما لا يجوز ترقيم طائرة إلا إذا كانت مملوكة كليا لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أو مملوكة لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.
ويسمح نفس النص بتقديم خدمات "العمل الجوي" المتمثلة في الرحلات التي تتم بمقابل والتي تستهدف مثلا التقاط مناظر جوية او كشوف جيوفيزيائية وطوبوغرافية فضلا عن خدمات "الطاكسي الجوي" على أن يحدد قواعدها التنظيم.
وحمل القانون الناقل الجوي مسؤولية أي خسارة أو ضرر يصاب به الشخص المنقول والذي يؤدي إلى وفاته أو جرحه وكذا الاضرار الناتجة عن ضياع او تلف أو خسارة تصيب الامتعة المسجلة أو الشحن. ويحق للمسافر ان يطالب بتعويض عن هذه الخسائر كما ينبغي على الناقل ان يكتتب تأمينا يغطي مسؤولياته.
ونص القانون القديم أيضا على خضوع كل الطائرات للرقابة التقنية للدولة وفقا للمواصفات التقنية الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.