هذا جديد جامعة ورقلة    شيري الجزائر تراهن على التصدير    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    هلاك طفل و 9 مصابين في حادث مرور    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الجزائر.. بوابة للقارّة    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    بوغالي يواسي    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    تعاون جزائري نيجيري    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: تنظيم حفل موسيقي ضخم بأوبرا الجزائرعلى شرف ضيوف المعرض    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    مهرجان "ديزاد فيست": تكريم مرتقب للفنانة الراحلة حسنة البشارية    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    مجلس الأمة يدين بشدة الاعتداء الصهيوني الغادر على دولة قطر    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    التجارة البينية الإفريقية بالجزائر العاصمة: تواصل الأشغال لليوم السابع و الأخير    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سكنات إجتماعية: من أجل تحقيق مساواة أكثر في التوزيع

بالنظر لاستمرار الطلب الكبير على السكن في الجزائر تحدث غالبا إضطرابات في النظام العام عند توزيع السكنات الإجتماعية وهو تحد هام تسعى الحكومة الى رفعه بالأخذ بعين الإعتبار أولويتين تتمثل في الحرص على تحكم أحسن في الطلب وضمان مساواة أكبر خلال عمليات التوزيع.
و بالرغم من وجود إرادة سياسية حقيقية و تخصيص مبالغ مالية هامة إلا أن وتيرة إنجاز السكنات تبقى إلى غاية الآن دون مستوى الإحتياجات.
ويلاحظ وجود طلب متزايد خاصة على السكنات العمومية الإيجارية (الإجتماعية) والتي تعد من الناحية القانونية صيغة سكنية مخصصة للفئات الإجتماعية ذات الدخل الضعيف و المحدود.
ويخضع منح السكنات الإجتماعية إلى المرسوم رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008 الذي يحدد السكن العمومي الإيجاري "كسكن ممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية و يوجه فقط للأشخاص الذين يصنفون وفقا لمدخولهم ضمن الفئات الإجتماعية المعوزة و التي لا تملك سكنا أو تسكن في ظروف متدنية".
ويضع ذات المرسوم من جهة أخرى عددا من الشروط لمنح سكن إجتماعي. فعلى المترشح لهذه الصيغة من السكن أن يكون مقيما لفترة لا تقل عن خمس سنوات ببلدية إقامته الحالية في حين ينبغي أن لا يتجاوز المدخول الشهري للأسرة 24.000 دج.
كما يتوجب على المترشح أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل في يوم إيداع طلبه. و يقصي نفس المرسوم من جهة أخرى كل طالب للسكن يمتلك بشكل كامل ملكا عقاريا موجه للسكن أو يمتلك قطعة أرض للبناء.
كما لا يحق أيضا الحصول على سكن إجتماعي للأشخاص الذين سبق لهم أن إستفادوا من سكن عمومي إيجاري أو سكن إجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن ممنوح في إطار صيغة البيع بالإيجار و كل شخص إستفاد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
ضمانات للمساواة و الشفافية
ومنذ إستلام الطلب إلى غاية نشر القائمة النهائية للمستفيدين وضع المشرع جملة من الإجراءات الرامية لتوفير أكبر قدر من الضمانات حول المساواة و الشفافية.
ويوضح المرسوم التنفيذي رقم 08-142 أن طلب السكن المرفق بالوثائق اللازمة يودع لدى لجنة الدائرة المعنية بالملف مقابل تسليم وصل يدون عليه رقم و تاريخ التسجيل.
ويتم تسجيل الطلب وفق الترتيب التسلسلي لاستلامه على سجل خاص ممضى و مصادق عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
وتتمثل مهمة لجنة الدائرة التي يرأسها رئيس الدائرة في التأكد من مطابقة كل طلب مع القانون و النظر في الطابع الإجتماعي لكل طلب على أساس نتائج التحقيقات التي تقوم بها فرق التحقيق.
و في إطار عملها تلتزم لجنة الدائرة بالإطلاع على البطاقية الوطنية للسكن التي تسيرها وزارة السكن و العمران و المدينة. و تسمح هذه البطاقية بتمحيص الملفات و إقصاء "الطالبين المزيفين" الذين إستفادوا من قبل من سكن إجتماعي أو إعانة من الدولة.
ووفقا لأرقام القطاع تم مؤخرا تسجيل رفض 400 ألف طلب يخص مختلف صيغ السكن المدعمة.
و تقوم اللجنة بتنقيط الطلبات حسب سلم يستند على أربعة معايير أساسية:
دخل المترشح و زوجه و ظروف السكن و الوضعية العائلية و الشخصية و أخيرا أقدمية الطلب حيث يسمح كل معيار بمنح عدد معين من النقاط.
ويشار إلى نقطة هامة تتمثل في تخصيص نسبة 40 % من جميع برامج السكن العمومي الإيجاري للطلبات التي يقل سن أصحابها عن 35 سنة.
و عند إنتهاء التنقيط تجتمع لجنة الدائرة بحضور جميع أعضائها من أجل المداولة حول تصنيف المترشحين وفق ترتيب تنازلي حسب عدد النقاط المتحصل عليها.
وتحدد لجنة الدائرة قائمة مؤقتة لطالبي السكن الذين تم قبولهم وفق ترتيب حسب الأولوية لكل مستفيد.
و تنشر القائمة خلال الساعات ال48 التي تتبع المداولات بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال مدة ثمانية أيام.
نحو إصلاح الإجراءات المعمول بها حاليا
ويمنح المشرع للمواطنين الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين من قرارات لجنة الدائرة ممارسة حق الطعن.
ويمكن لهؤلاء توجيه تظلماتهم لدى لجنة الطعون التي يترأسها الوالي على مستوى كل ولاية.
وعلى أساس قرارات لجنة الطعون تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين.
وبالرغم من العديد من الضمانات الممنوحة للطالبين في إطار المرسوم رقم 142-08 المؤرخ في 11 مايو 2008 فإنه يتم حاليا التفكير بالتنسيق بين وزارتي السكن و العمران و المدينة من جهة و الداخلية و الجماعات المحلية من جهة أخرى لمراجعة الإجراءات الحالية من أجل ضمان مساواة أكبر.
وأوضح مؤخرا وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أن هذه المراجعة تهدف إلى توزيع أحسن لبرامج السكن مع الأخذ بعين الإعتبار الطلب المسجل محليا.
وتهدف هذه الخطوة الجديدة -حسب الوزير- "لتسيير أفضل لتطلعات المواطنين".
وعليه سيتم إستقبال و تصنيف الطلبات على مستوى بلديات الإقامة في حين يتم منح السكنات بكل شفافية عند كل إستلام لبرامج السكن البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.