الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يؤكدون على ضرورة الشروع في تكوين القضاة والمحامين في مجال آلية الدفع بعدم الدستورية

شدد مختصون في القانون الدستوري, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, على ضرورة الشروع منذ الآن في تكوين القضاة والمحامين بخصوص آلية الدفع بعدم الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير والتي ستدخل حيز التطبيق شهر مارس 2019 على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية.
وخلال ندوة تمحورت حول موضوع "الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة" من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية, أوضح رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, أن الدفع بعدم الدستورية يعد أحد المستجدات الرئيسية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي شكل "خطوة عملاقة نحو ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة القانون", مضيفا أن تطبيق هذه الآلية "يتطلب الشروع منذ الآن في تكوين المعنيين على غرار القضاة والمحامين وتنوير المواطنين حول حقهم في استخدام هذا الإجراء الدستوري".
وذكر السيد مدلسي أن هذا اللقاء الذي ينشطه "خبراء يمثلون ثقافات دستورية متنوعة", يشكل فرصة للمجلس الدستوري ولمختلف الهيئات الشريكة من أجل "توسيع رؤيتهم بهدف التوصل إلى فهم أفضل وتطبيق فعال لهذه الآلية".
وفي رده على تساؤلات طرحها السيد مدلسي حول إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين وسبل تطبيقه على أرض الواقع دون الوقوع في فجوات قانونية أو حالات تعارض, أكد عضو مجلس النواب البلجيكي, فرنسيس دلبيري, أن هذه المسألة "يتعين أن تتم مرافقتها بجهد بيداغوجي يبدأ من صفوف الجامعة من خلال تكوين طلبة القانون حول هذا الخيار الجديد المطروح أمام المتقاضين بغية تحيين معارفهم وتمكينهم من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة".
كما يعد من الضروري أيضا --حسب الخبير البلجيكي-- "تكوين المحامين في هذا المجال لتفادي تضييع فرصة ثمينة تتاح لموكليهم, تمكنهم من الحصول على حقوقهم", وهو ما يعني أنه إلى غاية صدور القانون العضوي المتعلق بهذا الإجراء, تبقى الورشة مفتوحة -كما قال- "لإثراء هذا الجانب والتحكم في آليات تطبيقه لاحقا حتى لا يبقى حبرا على ورق".
وفي ذات السياق, أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري, محمد بوسلطان, أن دخول القانون العضوي المتعلق بآلية الدفع بعدم الدستورية "سيتضمن جزءا كبيرا خاصا بتوسيع الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري", مضيفا بأن التحضير لهذا النص "يجري على قدم وساق منذ بداية السنة, على أن يتم تطبيق الإجراء المذكور على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية على حد سواء".
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير, والتي تعد "خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية".
ويأتي استحداث هذه الآلية الجديدة تحديدا في المادة 188 من التعديل الدستوري ل 2016 التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور", على أن "تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".
فبمقتضى هذا النص, سيكون بإمكان المواطن المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور, بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري, مدني ...) فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.
غير أن تطبيق هذه الآلية الجديدة تم تأطيره بجملة من الشروط, على غرار أن يتم ذلك في إطار المنازعات المرفوعة أمام القضاء وأن يمس الدفع بالقوانين المندرجة ضمن الحريات والحقوق, مع العلم أن الإجراء المذكور يمكن أن يمس مادة واحدة أو القانون ككل.
وقد ارتأى المؤسس الدستوري تكريس فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات بداية من دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ , وهي المدة التي تخصص لتحضير القانون العضوي المتعلق بهذه الآلية وتطبيقه قصد تكييف المجلس الدستوري مع هذا المبدأ الجديد بعد أن تم توسيعه لهذه الغاية, فضلا عن تعديل قانوني الإجراءات المدنية والجزائية وغيرها من الإجراءات التي تضمن التطبيق الجيد لهذا الإجراء.
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري يجري مداولاته في هذا الإطار في جلسة مغلقة على أن يعطي رأيه أو يصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار, كما أنه وفي حال وجود طارئ و بطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأجل إلى عشرة أيام, مثلما تتضمنه المادة 189 من الدستور المعدل.
كما تكون آراء المجلس الدستوري و قراراته نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.