حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية 2018: ما تنص عليه الضريبة على الثروة

يتضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة و الجدول و وجهة مداخيل هذه الضريبة.
ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018 الذي تلقت وأج نسخة منه.
وتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) والياخوت و سفن النزهة وخيول السباق الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة و المعادن النفيسة حسب مشروع القانون.
و في المقابل، تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة.
و بخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 5ر3 بالمئة، حسب قيمة الثروة.
وفيما يتعلق بتوزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي 60 بالمئة لميزانية الدولة و20 بالمئة لميزانيات البلديات و 20 بالمئة للصندوق الوطني للسكن.
و في عرض الأسباب، أوضح معدو مشروع قانون المالية 2018 أن الضريبة على الثروة أسست بموجب قانون المالية 1993. غير أنه خلال العشرية الأخيرة طلب برلمانيون بتأسيس ضريبة على الثروة.
في هذا الاتجاه، تم اقتراح تغيير تسمية "الضريبة على الأملاك" ب "الضريبة على الثروة" بهدف السماح للرأي العام بفهم معنى هذه الضريبة التي تمس الطبقة الغنية.
غير أنه و قصد السماح بتحقيق مردود أفضل، فان الجدول الحالي المسير للضريبة على الأملاك سيضاعف بالنسبة للضريبة على الثروة.
وعلى سبيل المثال فان الضريبة على ملك يقدر ب 350 مليون دج ستقدر ب 25ر5 مليون دج بدل 2 مليون دج المدفوعة حسب الجدول الحالي أي بتسجيل قيمة مضافة تقدر ب 25ر3 مليون دج.
وقصد تطبيق الضريبة على الثروة، يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم والعنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج.
كما يتعين على بائعي المجوهرات إرسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الأشخاص الذين اشتروا مجوهرات.
كما يخضع محافظي البيع لنفس الإلزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد.
من جهة أخرى، يجب على مصالح الجمارك تزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت و سفن النزهة و مقطورات و خيول و طائرات سياحية و مجوهرات و أحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.