العاب القوى مونديال- 2025 (نهائي سباق 800 م): الجزائري جمال سجاتي يفتك الميدالية الفضية    رئيس الجمهورية يهنئ البطل جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    الدرك الوطني يسطر مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي    انضمام الجزائر إلى الأيبا: مكسب جديد للدبلوماسية البرلمانية    عطاف يمثل الجزائر في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة    الجزائر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي البحري    جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال المشروع    الجزائر تنظم حدثا حول التجارب النووية الفرنسية بالجنوب    الكيان الإرهابي يهدّد باستخدام قوة غير مسبوقة في غزّة    الجزائر ترفض دعوى مالي أمام محكمة العدل    انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الاستثمار البريدي    طموح جزائري لاستعادة المجد القارّي    رسمياً.. نجل زيدان مؤهّل لتمثيل الجزائر    هذه أولى توجيهات بوعمامة..    توحيد برامج التكفّل بالمصابين بالتوحّد    وزارة التضامن تطلق برنامج الأسرة المنتجة    هكذا تستعد العاصمة لموسم الأمطار..    فيلم نية يتألق    شؤون دينية: بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف    تضامن وطني : توحيد نمط التكفل على مستوى مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    المعرض العالمي بأوساكا : تواصل فعاليات الأبواب المفتوحة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين    غوتيريش يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء "المذبحة" في غزة    البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    بوغالي يترأس اجتماعاً    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    إنجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكفّل بالمواطنين    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    سجاتي ومولى على بعد خطوة من كتابة التاريخ    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب والمحالة على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثلاث تعديلات لم يتم تبنيها.
وعقب التصويت, أكد وزير العدل, أن نص هذا القانون يعد "لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة" في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور.
وأضاف أن هذا النص هو "السابع الذي أعدته وزارة العدل" في اطار النصوص القانونية المنبثقة من التعديل الدستوري لفبراير 2016 والتي تندرج في اطار تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء مشيرا الى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال تطابق القوانين مع الدستور.
وتنص أحكام المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع "ينتهك الحقوق والحريات" التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في هذه المادة للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي اثارة هذا الدفع امام الجهات القضائية العادية والادارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض,غير انه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه, وفي حالة اثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وعليه تنص المادة 7 من نص القانون على ان الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة", كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي, "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة, ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف" .
كما يجب ان "يتسم الوجه المثار بالجدية", وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه , وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" الى المجلس الدستوري.
وفي حال اخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من نص القانون "ارجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية, الا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".
كما تنص المادة 24 من نفس النص أنه "لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان , على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به " .
كما أقر النص ان " يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند اخطاره" , كما يعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الاول اذ " يمكنهم توجيه ملاحظاتهم " للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ,ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.