ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب والمحالة على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثلاث تعديلات لم يتم تبنيها.
وعقب التصويت, أكد وزير العدل, أن نص هذا القانون يعد "لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة" في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور.
وأضاف أن هذا النص هو "السابع الذي أعدته وزارة العدل" في اطار النصوص القانونية المنبثقة من التعديل الدستوري لفبراير 2016 والتي تندرج في اطار تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء مشيرا الى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال تطابق القوانين مع الدستور.
وتنص أحكام المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع "ينتهك الحقوق والحريات" التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في هذه المادة للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي اثارة هذا الدفع امام الجهات القضائية العادية والادارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض,غير انه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه, وفي حالة اثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وعليه تنص المادة 7 من نص القانون على ان الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة", كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي, "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة, ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف" .
كما يجب ان "يتسم الوجه المثار بالجدية", وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه , وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" الى المجلس الدستوري.
وفي حال اخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من نص القانون "ارجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية, الا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".
كما تنص المادة 24 من نفس النص أنه "لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان , على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به " .
كما أقر النص ان " يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند اخطاره" , كما يعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الاول اذ " يمكنهم توجيه ملاحظاتهم " للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ,ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.