بكالوريا: وزير التربية يدعو المترشحين إلى التحلي بالثقة والتركيز    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    عطاف يُحادث البورسعيدي    منصة للتبرّع بالدم    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    اختبار مفيد رغم الخسارة    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب والمحالة على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثلاث تعديلات لم يتم تبنيها.
وعقب التصويت, أكد وزير العدل, أن نص هذا القانون يعد "لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة" في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور.
وأضاف أن هذا النص هو "السابع الذي أعدته وزارة العدل" في اطار النصوص القانونية المنبثقة من التعديل الدستوري لفبراير 2016 والتي تندرج في اطار تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء مشيرا الى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال تطابق القوانين مع الدستور.
وتنص أحكام المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع "ينتهك الحقوق والحريات" التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في هذه المادة للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي اثارة هذا الدفع امام الجهات القضائية العادية والادارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض,غير انه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه, وفي حالة اثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وعليه تنص المادة 7 من نص القانون على ان الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة", كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي, "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة, ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف" .
كما يجب ان "يتسم الوجه المثار بالجدية", وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه , وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" الى المجلس الدستوري.
وفي حال اخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من نص القانون "ارجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية, الا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".
كما تنص المادة 24 من نفس النص أنه "لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان , على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به " .
كما أقر النص ان " يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند اخطاره" , كما يعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الاول اذ " يمكنهم توجيه ملاحظاتهم " للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ,ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.