سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب والمحالة على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثلاث تعديلات لم يتم تبنيها.
وعقب التصويت, أكد وزير العدل, أن نص هذا القانون يعد "لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة" في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور.
وأضاف أن هذا النص هو "السابع الذي أعدته وزارة العدل" في اطار النصوص القانونية المنبثقة من التعديل الدستوري لفبراير 2016 والتي تندرج في اطار تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء مشيرا الى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال تطابق القوانين مع الدستور.
وتنص أحكام المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع "ينتهك الحقوق والحريات" التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في هذه المادة للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي اثارة هذا الدفع امام الجهات القضائية العادية والادارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض,غير انه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه, وفي حالة اثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وعليه تنص المادة 7 من نص القانون على ان الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة", كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي, "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة, ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف" .
كما يجب ان "يتسم الوجه المثار بالجدية", وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه , وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" الى المجلس الدستوري.
وفي حال اخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من نص القانون "ارجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية, الا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".
كما تنص المادة 24 من نفس النص أنه "لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان , على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به " .
كما أقر النص ان " يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند اخطاره" , كما يعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الاول اذ " يمكنهم توجيه ملاحظاتهم " للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ,ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.