الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    دعوة إلى تقوية العلاقات التجارية    ناصري يستقبل سفير السعودية لدى الجزائر    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    استلام مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار    سونلغاز في سوريا    إيران تحت القصف الصهيوني    مونديال الأندية ينطلق اليوم    بوغالي يؤكد التزام الدولة    اتصالات الجزائر تنظم حملة للتبرّع بالدم    الكسكسي في مسابقة دولية    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    أسرة الإعلام في ضيافة اللواء السابع المدرع    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    تأكيد انخراط المجتمع المدني في جهود مكافحة المخدرات    عودة الفرق الجزائرية المشاركة في مكافحة الجراد بتونس    الجزائر تنضم لاتفاق إنشاء المعهد العالمي للنّمو الأخضر    معالجة 542 قضية إجرامية    إخماد حريق شب في إسطبل بمنطقة "أم قطيطة"    حجز أكثر من 300 ألف قرص "إكستازي"    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    اختبار مفيد رغم الخسارة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام جديدة لحماية المال العام ولتوسيع صلاحيات الشرطة القضائية للمصالح العسكرية

أكد وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية يهدف الى "حماية المال العام" عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا "الغاء القيود على اداء الشرطة القضائية وعملها".
وخلال عرضه على اللجنة القانونية للمجلس الوطني الشعبي, قال الوزير أن الهدف من تعديل قانون الاجراءات الجزائية هو "تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة من جهة وتلك التي فرضت قيود على اداء الشرطة القضائية وعملها من جهة اخرى.
وللغرض, يقترح مشروع القانون الغاء المواد 6 مكرر, 15 مكرر, 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن .
كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر اعادة النظر سيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.
تحريك الدعوى العمومية في جرائم ذات الصلة بالمال العام
تم ادراج ضمن تدابير قانون الاجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة, اختلاس, تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي الى ايجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة اعمالهم قد "كان لها اثار جد سلبية" على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام.
وأصبحت هذه الاحكام تشكل كما قال-- "عائقا وحاجزا" امام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين "يعزفون عن تقديم الشكوى" ضد مرتكبي الاعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي للأفعال محل التحقيق والتي يرون فيها عن حسن نية اوعن قصد مجرد "اخطاء تسيير لا ترقى الى مصاف الجريمة" بينما يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي.
وعليه, يضيف الوزير, فان ان مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي هذه المؤسسات وهو ما يجعل من هذه الاحكام المدرجة ضمن المادة 6 مكرر "عائقا قانونيا حقيقيا يؤثر سلبا على اداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية" واعتبر السيد زغماتي ان الغاء هذه المادة والرجوع الى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة من شانه ان "يعزز حماية المال العام ومكافحة الاجرام المالي".
توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن ومراقبة اعمالهم
ان المادة 15 مكرر من قانون الاجراءات المستحدثة في مارس 2017 قد حصرت مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث نتج عن تضييق مهامها "تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم" وبينت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محددة من الجرائم قد "اثر سلبا على السير الحسن" للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى راسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وانطلاقا من هذه المعاينة اضحى من الضروري "توسيع مجال الاختصاص" النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني, حسب الوزير.
أما عن مراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة الى غرفة الاتهام التي يرفع اليها الامر في شان الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام.
ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن فان النائب العام المختص اقليميا يتولى اعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الاجراء في حالة ما اذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني.
اما اذا ما تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن تتم اجراءات اخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات بعد اخذ راي النائب العام العسكري المختص اقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من اخطاره.
اقتراح الغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية لممارسة الصلاحيات التي تخولهم لهم هذه الصفة
يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك الغاء المادتين 15مكرر 1 و15مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة الا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد اقليم اختصاصه مقرهم المهني بناءا على اقتراح السلطة الادارية التي يتبعونها.
ونفس المادة اعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في شان ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن وهو ما افرز –حسب الوزير-- جملة من الاشكالات "اثرت سلبا" على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة ادائها وذلك بسبب طول اجراءات التأهيل وبطئها, ضرورة تجديد الاجراء كلما تم تحويل الضابط المعني من مجلس قضائي الى اخر.
كما تسببت هذه الاحكام, التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين اقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من اجراءات التأهيل بحكم المهام التي تسند لهمخارج مهام الشرطة القضائية من قبل السلطة الادارية التي يتبعونها او لعدمقيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة.
وأوضح السيد زغماتي ان اجراء التأهيل "لم يثبت جدواه في مجال اداء الضبطية القضائية ولم يكن له اية اضافة على نوعية اعمالها ان اضحى من غير المجدي الاحتفاظ به" ويتضمن المشروع الى جانب هذا, اقتراح تعديل محتوى المادتين 15و19 من قانون الاجراءات الجزائية بغية تكييف تسمية ضباط واعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.