تنظيم مبادرات إفطار جماعية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الدستور: السلطة المستقلة للانتخابات تحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، قرارا يحدد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.
وتضمن نص القرار ما يلي: "المادة الأولى: طبقا لأحكام المادتين 7 و8 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد تنظيم الاجتماعات والتظاهرات العمومية في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.
المادة 2: الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور مفتوحة خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 7 أکتوبر 2020 على الساعة الثامنة صباحا إلى الأربعاء 28 أکتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل.
المادة 3: يمكن تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من قبل الجهات المنوه عنها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2020 المحدد لضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.
المادة 4: يمكن تنظيم التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من طرف الجمعيات الوطنية والمحلية، منها البلدية والولائية والجمعيات ما بين الولايات وكذا الجمعيات ذات الطابع الخاص منها المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية.
إقرأ أيضا: تعديل الدستور: الترخيص للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية
المادة 5: تخضع التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المساري المفعول، سيما أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتم.
المادة 6: طبقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمذكور أعلاه، يتعين على الجهة المنظمة للتجمع و / أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، إخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة ( 3 ) أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء.
تقلص الآجال المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى ثمانية وأربعين ( 48 ) ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و 8 أكتوبر 2020.
المادة 7: يجب على الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور أن تلتزم بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فروس كورونا "کوفيد -19".
المادة 8: يمنع في إطار الحملة الاستفتائية: إستعمال أي طريقة إشهارية تجارية، استعمال اللغات الأجنبية، استعمال كل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، القيام بالحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور خارج الفترة المحددة في المادة 173 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، المعدل والمتم، والمذكور أعلاه.
المادة 9: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستثنائية حول مشروع تعديل الدستور السهر على ما يلي: حسن سير التجمع أو المهرجان في ظل النظام واحترام القانون، أن يحفط للمهرجان أو التجمع طابعة وهدفه.
المادة 10: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو معين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وان يتم السهر على حسن سير الحملة الاستفتائية.
المادة 11: تتحمل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه.
المادة 12: يجب على كل المتدخلين في الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الساري المفعول.
المادة 13: ينشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة حرر بالجزائر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.