غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    وزير الصحة يلتقي بتونس المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا    كيف تسوق إسرائيل مظلوميتها؟    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    سايحي يلتقي وزير الصحة العماني بتونس    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات التشريعية: الاستحقاقات المحددة لنظام الحكم للخمس سنوات المقبلة

تمتد أبعاد التشريعيات المقبلة لتشمل كافة الجوانب السياسية للبلاد، وعلى رأسها تحديد نظام الحكم للخمس سنوات المقبلة وفقا لما ستسفر عنه هذه الانتخابات التي ستميل فيها الكفة إلى الأغلبية الرئاسية أو البرلمانية، ما سينجم عنه "تطبيق المسؤولية السياسية و الجزاء بمفهومهما الحقيقي لأول مرة".
فمن أهم التعديلات العميقة التي تميز بها دستور 2020 تلك المتعلقة بتسيير الجهاز التنفيذي الذي أضحى محددا بوضوح بمقتضى المادة 103 منه التي تجعل مسألة الانتقال من منصب الوزير الأول إلى رئيس الحكومة والعكس، مرهونة بنتائج الانتخابات التشريعية.
وتشير المادة المذكورة صراحة إلى أن الحكومة يقودها وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية و رئيسا للحكومة في حال أسفرت عن أغلبية برلمانية.
فبعد أن كانت الكلمة الفصل في تعيين من يقود الجهاز التنفيذي بيد رئيس الجمهورية الذي كان بإمكانه الاختيار من خارج الأغلبية البرلمانية حتى في حال فوزها بالاستحقاقات التشريعية، جاء التعديل الدستوري الأخير ليجسد أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد "حرصه الدائم" على تحقيق "الانسجام والتوافق والاحتكام الى الأغلبية".
ومن هذا المنطلق، كرس القانون الأسمى للبلاد، في صيغته الأخيرة، نظاما جديدا للحكم يقوم على "الفصل بين السلطات وتوازنها وإزالة الضبابية والغموض الذي يعتري منظومة الحكم ببلادنا"، مثلما كان قد صرح به الرئيس تبون.
فقد جاء التعديل الأخير، مثلما أوضح الرئيس تبون، ل"يعالج جميع القضايا ذات الصلة، كمسألة التعايش مع ما تفرزه الانتخابات التشريعية، حيث سنكون أمام تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية يطبق برنامج حكومته بعد مصادقة البرلمان. وعلى نحو مغاير، يتم تعيين وزير أول يضع خطة عمل حكومته من برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب".
وفي حوار مع (واج)، يرى الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة في المرحلة التي ستقبل عليها الجزائر بعد انتهائها من تنظيم التشريعيات القادمة "تجربة فريدة من نوعها بالمنطقة''، على ضوء دراسة الأنظمة المقارنة.
إقرأ أيضا: تشريعيات: التركيز على المشاركة لصون الوحدة الوطنية والحفاظ على المكاسب
ويؤكد السيد سويرة بأن هذه الاستحقاقات ستتمخض عن "تغيير عميق في الحياة الدستورية و المؤسساتية للبلاد"، من خلال تحديد نمط الحكم للخمس سنوات المقبلة، الأمر الذي "سيسمح أخيرا بالتوصل إلى إعادة التوازن بين السلطات الثلاث".
وتابع يقول في هذا الشأن: "لأول مرة، سيتم فعليا تجسيد إرادة الناخب، خلافا لتجارب سابقة كان فيها رئيس الجمهورية يختار من يشاء رئيسا للحكومة حتى في حال فوز الأغلبية البرلمانية"، غير أن "الأمور توضحت الآن بنص دستوري لا غبار عليه".
وفي رده على سؤال حول إمكانية ظهور تعارض بين برنامج الأغلبية الذي ينفذه رئيس الحكومة و الرؤية المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، أشار الخبير الدستوري إلى وجود آليات وضعها الدستور لضبط الإطار العام و منع طغيان سلطة على أخرى.
وفي صدارة هذه الآليات المستحدثة المحكمة الدستورية التي منحها المؤسس الدستوري، بالإضافة إلى صلاحياتها التقليدية، سلطة التحكيم بين السلطات.
كما لفت أيضا إلى أنه و"حتى في حال بروز اختلافات بين الطرفين، إلا أن الأهداف الكبرى المتصلة بالمصلحة العليا للبلاد تظل نفسها"، مما سيفضي إلى ما يصطلح عليه ب"التعايش السياسي".
وعن أهم الفروق بين منصب الوزير الأول و رئيس الحكومة، أوضح السيد سويرة بأن كليهما يشتركان في الكثير من الصلاحيات، غير أن أهم اختلاف يكمن في كون الوزير الأول "منفذا للبرنامج الرئاسي"، كما أن "تشكيله للحكومة يبقى اقتراحا يقدمه لرئيس الجمهورية".
أما بالنسبة لرئيس الحكومة المنبثق عن الأغلبية البرلمانية، فإنه "يشكل بكل حرية حكومته التي تستثنى منها حقيبتا الخارجية و الدفاع، لكونهما في صلب الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية الذي يمثل روح الأمة و القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني و المقرر و الموجه للسياسة الخارجية للأمة".
وعلاوة ما سبق ذكره، يضطلع رئيس الحكومة بإعداد وتنفيذ برنامج الأغلبية البرلمانية التي انبثق عنها، وهو "ما سيؤدي في النهاية إلى تطبيق المسؤولية السياسية بمفهومها الحقيقي، ما سينجم عنه وجود عنصر الجزاء الذي يتحمله كاملا، عكس الوزير الأول الذي يخضع للمسؤولية السياسية المزدوجة رفقة رئيس الجمهورية"، مثلما أوضح ذات الخبير.
صلاحيات مسير الجهاز التنفيذي في حالتي فوز الأغلبية الرئاسية أو الأغلبية البرلمانية حسب الدستور
يحدد دستور 2020 طبيعة و صلاحيات مسير الجهاز التنفيذي الذي سيكون وزيرا أولا في حال أفرزت الانتخابات التشريعية أغلبية رئاسية أو رئيسا للحكومة إذا ما كانت الأغلبية برلمانية.
وتشير المادة 103 من التعديل الدستوري الأخير إلى أنه "يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية" و "رئيس حكومة ، في حال أسفرت عن أغلبية برلمانية".
ففيما يتعلق بالحالة الأولى، يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا و يكلفه باقتراح تشكيل الحكومة و إعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء".
ويقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، حيث يجري مناقشة عامة لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أن الوزير الاول يمكنه تكييف المخطط على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
وعقب ذلك، يقدم الوزير الأول عرضا حول هذا المخطط لمجلس الأمة مثلما وافقت عليه الغرفة السفلى، علما أنه بإمكان مجلس الأمة إصدار لائحة في هذا الإطار.
وفي حال عدم حصول مخطط عمل الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني، سيكون على الوزير الأول تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيين وزيرا أولا من جديد، حسب الكيفيات نفسها.
وحول الصلاحيات المخولة للوزير الأول فهو، حسب الدستور، منفذ و منسق لمخطط العمل المصادق عليه.
أما في الحالة الثانية المتمثلة في تمخض التشريعيات عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، فيعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية الفائزة و يكلفه بتشكل فريقه الحكومي و إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية التي انبثق عنها، حسب ما هو وارد في المادة 110.
غير أنه و في حال عدم توصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين يوما، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد و يكلفه بتشكيل الحكومة.
وفي كل الحالات، يقوم رئيس الحكومة بعرض برنامج حكومته على مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى البرلمان.
ويقع على كاهل الوزير الأول و رئيس الحكومة -حسب ما يتضمنه التعديل الدستوري في مادته 111- مسؤوليات مشتركة تتمثل في تقديم بيان للسياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني سنويا، تعقبه مناقشة عمل الحكومة.
وقد تترتب عن هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني و لكليهما (الوزير الأول و رئيس الحكومة) الحق في طلب تصويت بالثقة الذي قد يؤدي إلى استقالة الحكومة في حال عدم حصول لائحة الثقة على الموافقة.
وعلاوة على السلطات التي يخولها لهما الدستور، يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، صلاحيات أخرى تتمثل في توجيه و تنسيق و مراقبة عمل الحكومة و توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة في ظل احترام الأحكام الدستورية و تطبيق القوانين و التنظيمات.
كما يقومان أيضا بترؤس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسم التنفيذية و التعيين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين المفردة لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها هذا الأخير، يضاف لها السهر على حسن سير الإدارة العمومية و المرافق العمومية.
كما تشير ذات الوثيقة إلى أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضا من صلاحياته، إلا أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.