الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الدستور: تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان

اعتبر مختصون في القانون الدستوري أن مشروع تعديل الدستور قلص من صلاحيات السلطة التنفيذية في الوقت الذي عزز مهام السلطة التشريعية بهدف تفعيل دور البرلمان في العملية السياسية.
وفي اتصال ل/وأج، اعتبر المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة المدية، حليم لعروسي أن "تقليص مركز رئيس الجمهورية في مجال التشريع وإعطاء الأغلبية البرلمانية مركزا قانونيا ممتازا في التعديل الدستوري مقارنة بدستور 2016، يصب في مجال تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان الذي غيب وغاب في فترة ما عن الساحة السياسية الجزائرية".
ويرى ذات المختص ان وثيقة التعديل سعت لتوفير كل الصلاحيات وتفعيل آليات الرقابة والتشريع لنواب البرلمان، لاسيما فيما يخص مراقبة عمل الحكومة وإمكانية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وتقليص صلاحيات الرئيس في مجال التشريع.
وحسب الأستاذ لعروسي فان المادة 103 التي تنص: "يقود الحكومة وزيرا أولا إذا أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية"، تعتبر "جزئية دستورية مهمة لتعزيز قوة السلطة التشريعية وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية".
وبخصوص تطبيق هذه المادة الدستورية واقعيا، يرى السيد لعروسي، إن عدم انتماء رئيس الجمهورية لأي حزب لا يشكل عائقا أمام تشكل أغلبية في البرلمان موالية له وتدعم برنامجه وهو ما سيمثل الأغلبية الرئاسية.
كما يشير ذات المختص إلى الفاصل الزمني ما بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية التي تعد ،حسبه، "سانحة" للمواطن للحكم على برنامج الوزير الأول وبرنامج رئيس الجمهورية بالأساس وذلك إما بالإبقاء عليه وتزكيته من خلال الانتخابات التشريعية أو تغييره من خلال التصويت على برامج أحزاب أخرى تحقق الأغلبية البرلمانية وينبثق عنها رئيس حكومة ببرنامج جديد.
من جانبه يرى المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة الجزائر، علاوة العايب، أن "مشروع تعديل الدستور يؤسس لدستور أجيال وليس مرحلة ظرفية فقط، حيث أنه وفي حالة تكتل الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وإعلان ولائها للرئيس سيتم تحقيق أغلبية رئاسية وتعيين وزير أول، كما يمكن أن يكون الرئيس بعد سنوات من الآن متحزبا ويختار وزيرا أولا من حزبه".
أما في حال فوز حزب أو تكتل أحزاب بالأغلبية البرلمانية المعارضة فسيتم تعيين رئيس حكومة ببرنامج الأغلبية البرلمانية بحيث تكون هذه الأغلبية "مسؤولة" وتضطلع بالمهام المنوطة بها بما يسمح بإعطاء قوة للسلطة التشريعية.
إعطاء دور فعال للمعارضة في البرلمان
وعن دور البرلمان في الحياة السياسية، لاسيما في مجال الرقابة، أوضح الخبير الدستوري علاوة العايب أن مشروع تعديل الدستور لم يحمل مواد جديدة في هذا الباب وإنما "فصل في كيفيات ممارسة صلاحياته في هذا المجال"، داعيا إلى تفعيل والعمل بهذه الآليات الرقابية، لاسيما في "ظل الإرادة السياسية نحو التغيير وبناء جزائر جديدة".
واستنادا لذات الخبير تتمثل أهم صلاحيات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة طبقا للمادة 115، المادة 157 الخاصة بإنشاء لجنة تحقيق في قضايا ذات أهمية ومصلحة عامة، المادة 158 المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية وكذا المادة 160 التي تنص على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية" بالإضافة إلى المادة 161 التي تنص على "إمكانية تصويت المجلس الشعبي الوطني، بعد مناقشة بيان السياسة العامة أو على إثر استجواب، على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ولا يقبل إلا إذا وقعه سبع نواب المجلس" (أي 66 / 462 نائب).
ولفت الأستاذ العايب إلى أن "الممارسات السياسية السابقة لم تعرف تفعيل صلاحيات الاستجواب وملتمس الرقابة وكذا لجان التحقيق، إلا مرة واحدة سنة 1997 عندما تم تأسيس لجنة تحقيق برلمانية للبت في مسألة تزوير الانتخابات التشريعية والتي لم تنشر لحد الآن".
ويدعم المختص في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح هذا الطرح بخصوص هذه الآليات الرقابية التي لم يتم تفعيلها سابقا، فيما يعتبر أن مشروع التعديل الدستوري وإن جاء بنفس الصلاحيات الرقابية للبرلمان في دساتير سابقة إلا أنه "أعطى للمعارضة دورا فعالا يضمن لها مشاركة في كافة الأعمال وترقية العمل الدبلوماسي".
وأردف أن ما ورد من تعديلات في فصل البرلمان بصفة عامة يساهم في "تطوير ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وترقية بذلك العمل البرلماني"، مطالبا النواب ب "إعادة بعث العمل التشريعي وممارسة المهام المنوطة بهم والابتعاد عن التحالفات والتكتلات الحزبية الضيقة".
وفيما يخص مجال التشريع وتقليص صلاحيات الرئيس بعد إلغاء التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية ماعدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور أو حالة الشغور، فيرى الأستاذ لعروسي "عودة اختصاص التشريع في أغلب الحالات للبرلمان بعيدا عن إمكانية استغلال صلاحية التشريع بالأوامر خلال العطل البرلمانية لتمرير بعض القوانين كما تم سابقا".
وأضاف أن ما تضمنته الوثيقة من إثراء بهذا الخصوص يساهم في "تفعيل دور البرلمان وممارسة سلطته الرقابية والتشريعية بكل استقلالية"، بما يسمح في الأخير "بتعزيز موقع السلطة التشريعية في النظام السياسي وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية بالخصوص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.