الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جاء لحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك

أجمع مختصون في القانون والتجارة وحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على أن أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، جاءت لحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك الجزائري ولتدعيم نظام مراقبة السوق الوطنية.
وأوضح رئيس مجلس قضاء الجزائر، السيد بوشريط مختار، لدى إشرافه على انطلاق يوم دراسي حول "آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة" بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور ممثلين عن قطاع التجارة والفلاحة و كذا الأسلاك الأمنية وجمعية حماية المستهلك، أن ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تفشت في الآونة الأخيرة في الجزائر "أصبحت تمس بأمن و استقرار المجتمع" و لهذا "لم تعد المواد 172 و 173 و 174 من قانون العقوبات كافية لردع هذه الجريمة ومرتكبيها"، حيث ظهرت "إلزامية" صدور القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و تحديد مفهومها و آليات مكافحتها.
وأضاف، أن هذا القانون تضمن العقوبات المقررة لهذه الجريمة تصل إلى 30 سنة سجنا حيث أن المضاربة غير المشروعة أصبحت جناية عندما يتعلق الأمر بظروف استثنائية وقد تصل العقوبة --حسبه-- في حالة استثنائية أشد كالحالة الصحية والوبائية إلى الحكم بالسجن المؤبد.
من جهته، أكد النائب العام المساعد الأول، السيد مسعودي طاهر، أن أهمية هذا اليوم الدراسي تكمن في شرح تدابير هذا القانون حتى يكون واضحا لدى ممثلي الأسلاك الأمنية والقضاة وغيرها من القطاعات المعنية بتطبيقه نظرا لأهميته والخطورة التي تكتنفها الجرائم والافعال المرتكبة من قبل المضاربين غير الشرعيين.
وتتعلق المضاربة غير المشروعة، حسب ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، المكلف بتسيير شؤون مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، السيد بن حدة يعقوب، ووفق ما نصت عليه المادة 2 من هذا القانون، "بكل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين من شأنه رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو رسائل احتيالية أخرى".
إقرأ أيضا: قانون مكافحة المضاربة سيطبق حرفيا وسيتم تقديم أي مضارب أمام العدالة
وأشار المتحدث، في هذا الشأن، أن قانون 21-15 شدد العقوبات عندما يتعلق الأمر بنقص المواد الاستهلاكية مثل الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر والفواكه، الزيت، السكر، البن، مواد الوقود والمواد الصيدلانية، فيما استثنى المشرع هنا قطاع الخدمات، حسب ذات المتحدث.
وعن سبل مكافحة المضاربة غير المشروعة، تحدث السيد بن حدة، عن تكفل الدولة بضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق، تخصيص نقاط بيع المواد الضرورية بأسعار تناسب أصحاب الدخل الضعيف، اعتماد آليات اليقظة و ذلك عن طريق إشراك الجماعات المحلية، تشجيع الاستهلاك العقلاني عن طريق التحسيس و التوعية التي يقوم بها المجتمع المدني و جمعيات حماية المستهلك، ناهيك عن منع التخزين غير المبرر للسلع و البضائع، مع مرافقة السوق المحلية الوطنية بالتحليل والدراسة المتواصلة.
بدوره، أبرز وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وضع قواعد إجرائية تحدد الأعوان المؤهلين لأسلاك المراقبة التابعين لإدارة التجارة و الضرائب الذين يتيح لهم القانون إلى جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائية معاينة هذه الجرائم كونهم يتمتعون بصلاحيات ضابط الشرطة القضائية فيما يخص صلاحيات البحث و تلقي الشكاوي والبلاغات ومعاينة الأمكنة المعينة و ذلك تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
كما أكد وكيل الجمهورية، بأنه أصبح بإمكان الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك أو أي شخص متضرر إيداع شكوى أمام الجهات القضائية و التأسيس كطرف مدني سواء أمام قاضي التحقيق أو الجهات القضائية الأخرى.
واعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة يعد "اضافة جديدة ونقلة نوعية" من أجل المساهمة في مكافحة المضاربة غير المشروعة.
ولفت السيد زبدي، نظر الحضور إلى إشكالية التخزين وغرف التبريد غير المصرح بها والتي ساهمت --حسبه-- في إحداث الندرة في بعض المواد الاستهلاكية الواسعة، وقال جمعيته "راهنت" على وعي المواطنين الذين ساهموا بالتبليغ عن المخازن المشبوهة باستعمال تطبيق "اشكي" الذي أطلقته الفيدرالية مؤخرا.
ويرى رئيس محكمة بئر مراد رايس، أن "حماية المستهلك الجزائري أصبحت ضرورة لا مناص منها من أجل خلق استقرار اقتصادي واجتماعي"، و أن قانون 21-15 صدر بعد استفحال ظاهرة المضاربة غير المشروعة، خاصة منذ انتشار كوفيد-19.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.