وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكلاء المركبات الجديدة: تحديد الشروط الجديدة لممارسة النشاط

تم نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به, بالجريدة الرسمية رقم 76, مساء أمس الخميس.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات, الموقع من قبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وحسب ذات النص فإن "ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات, الناشطين بمفردهم أو بشراكة, عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري".
كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة, إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار, يضيف المرسوم.
إقرأ أيضا: نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع السيارات: صدور المرسومين التنفيذيين في الجريدة الرسمية
وينص المرسوم التنفيذي ايضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات و الذي يتضمن, على الخصوص, مبلغ الاستثمار المزمع القيام به,
أنواع المركبات التي ستصنع, استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة, استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين, البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق, تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع, قبل إنجاز استثماره, للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد, الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات.
وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا, تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة, وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها, يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
نظام جبائي تفضيلي, تصدير مع نهاية السنة الخامسة
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه, ينص النص الجديد على أن مصنع المركبات يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية.
وبخصوص المناولة, يقوم المصنع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية, حسب دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي.
وينص كذلك على أن المصنع يلتزم بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية.
ومن جهة اخرى يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد.
وفيما يتعلق بالمتعاملين الحائزين على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة, يجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم الجديد واكتتاب دفتر الشروط الملحق به, وفقا للمرسوم.
ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي, حسب النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.