حيداوي يُحفّز المبتكرين    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    الجزائر- الصومال.. شراكة وتوافق حول الملفات الدولية    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الخاصة بمجلس المحاسبة والنقد والصرف جاءت لتعزيز الرقابة ومكافحة الغش

قال وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء ان القوانين المتعلقة بكل من مجلس المحاسبة والنقد والقرض و كذا قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج التي اقرها المجلس الشعبي الوطني جاءت لتعزيز رقابة الدولة و مكافحة الغش.
و يأتي نص الأمر المتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل القانون المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة "تنفيذا للتعليمات الرئاسية المتعلقة بمحاربة الفساد من خلال تفعيل مجلس المحاسبة" يقول وزير المالية.
و تهدف هذه التعديلات حسب جودي الى تاهيل المجلس و توسيع مهامه فيما يخص رقابة الهيئات التي تمتلك الدولة اغلبية في راسمالها و كذا توضيح دور المجلس فيما يتعلق بتقييم الرقابة الداخلية لهذه الهيئات.
و يهدف النص الجديد ايضا -يضيف الوزير- الى تأكيد الطابع السنوي لمشروع
قانون ضبط الميزانية من خلال توضيح ظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداده إلى جانب تعزيز فعالية الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة بتوسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية.
و ينص القانون الجديد كذلك على رفع عقوبة الغرامات الخاصة بالتأخير و عدم إيداع الحسابات من طرف المحاسبين العموميين و الأعوان الخاضعين لإيداع الحسابات. كما سيتم بموجب ذات النص مضاعفة القيمة القصوى للغرامة عندما يتعلق الأمر بخرق القوانين و التنظيمات بغية تحقيق استفادة شخصية او إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة او هيئة عمومية وفقا لشروحات جودي. اما القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر المؤرخ في 26 اوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض فانه يندرج في اطار "تحيين القانون المنظم للنشاط المصرفي قصد ادخال عناصر جديدة لسد الفراغ القانوني المتسبب في صعوبة تطبيق النصوص القانونية في بعض الحالات" حسبما اشار اليه الوزير خلال عرض النص. و اضاف جودي في ذات السياق ان النص ياخذ بعين الاعتبار "تطور السوق المالية على المستوى العالمي و كذا دخول عدد من البنوك الاجنبية التي تتمتع بانظمة دفع متطورة السوق الجزائرية".
في هذا الاطار فان الاحكام الجديدة التي تضمنها القانون تتمحور اساسا حول دعم الاستقرار المالي من خلال الحرص على استقرار الاسعار و محاربة التضخم و ضمان سلامة الجهاز المصرفي و صلابته و السهر على السير الحسن لنظام الدفع و فعاليته و سلامته و كذا الحرص على سلامة وسائل الدفع وشروط تداولها حسب الوزير. كما تتضمن هذه الاحكام ايضا مراجعة الضبط و الاشراف و صلاحية المراقبة من خلال توسيع سلطات مجلس النقد و القرض و تحديد المعايير المطبقة على انظمة الدفع بالاضافة الى فرض قواعد السير الحسن و اخلاقيات المهنة التي تحكم البنوك. من جهة اخرى اكد الوزير على انسجام هذا القانون مع احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تلزم الشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار بالخضوع لشرط الشراكة بالاغلبية الوطنية مع حق الشفعة للدولة في حالة التنازل عن الاسهم.
فضلا عن ذلك فقد كرس النص مبدا منع رهن اسهم البنوك و المؤسسات المالية و حق الدولة في امتلاك سهم نوعي في راسمال كل مؤسسة مالية اضافة الى الزام الشركات الخاضعة للقانون الجزائري الحائزة على امتياز استثمار في الاملاك الوطنية المنجمية او الطاقوية باسترداد منتوجات صادراتها و التنازل عنها لبنك الجزائر وكذا تاهيل الاطار القانوني الجزائري بما يسمح بحماية المستهلك في المجال المصرفي و المالي. اما نص القانون المتعلق ب"قمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج" فيهدف حسب جودي الى "تدعيم النظام الرقابي على عمليات الصرف و حركة رؤوس الاموال و تعزيز مكافحة الفساد و مكافحة تهريب الاموال التي تتعلق بجرائم خطيرة مثل تبييض الاموال". و بغية تحقيق هذه الاهداف يعتمد النص /يضيف الوزير/على "تفعيل دور النيابة العامة و جهات التحقيق الاداري و على التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية ". و ينص التشريع الجديد في هذا السياق على تحديد سقف ادنى يتم فيه تفضيل المصالحة على تحريك الدعوى العمومية باستثناء الحالة التي تكون فيها قيمة محل الجريمة تفوق 20 مليون دينار او سبق للمخالف الاستفادة من المصالحة او اذا اقترنت جريمة الصرف
بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب او الاتجار بالمخدرات او الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية/ حسب شروحات الوزير. و سيتم بموجب النص ايضا توسيع مجال تطبيق جرائم الصرف ليشمل "جرائم وسائل الدفع و القيم المنقولة و السندات المالية و سبائك الذهب و القطع النقدية الذهبية و الاحجار الكريمة و المعادن النفيسة". و يدخل التشريع من جهة اخرى عقوبات مالية و اخرى بالسجن بالنسبة للمخالفين للتشريع و التنظيم المتعلقين بالصرف و حركة رؤوس الاموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.