الحبس والغرامات لمتّهمين بالغش و التسريب    مديرية الاتصال بالرئاسة تُدين..    الرئيس يستقبل سفير بريطانيا    مناخ الأعمال الجزائري بات يتمتّع بجاذبية    المصادقة على حصيلة سوناطراك    عُمان ضيف شرف الطبعة ال56    الأمم المتحدة تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على تزايد خطاب الكراهية عالميا    إيران تطلق موجة جديدة من الرد الإيراني على العدوان الصهيوني    رُعب في قلب تل أبيب    زوالها مسألة وقت... واسألوا نتنياهو    الخضر يتوّجون    نسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات    خطّة عمل لتوفير أفضل ظروف الاصطياف    توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    مرّاد يستقبل المخرج السعيد عولمي    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأستاذة المتعاقدين    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    البليدة : إجهاض عملية هجرة غير شرعية عبر البحر    فلسطين : 50 شهيدا في قصف صهيوني بخان يونس    موجة حر وأمطار رعدية    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    تنظيم دخول اجتماعي موحد وإعداد منصة لتسيير المؤسسات الشبانية    تخرّج الدفعة 38 للضباط وطلبة التخصّصات الطبية    الاستفادة من التظاهرة للترويج للمنتج الوطني    تسخير البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي وترشيد النّفقات    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    لا حلول لأزمة الشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والتزام حسن الجوار    خطّة ب3 محاور لتفعيل المجمّعات الصناعية العمومية الكبرى    الرابطة الاولى "موبيليس": شباب بلوزداد يفتك الوصافة من شبيبة القبائل, و الصراع متواصل على البقاء بين ترجي مستغانم و نجم مقرة    إطلاق 40 تخصّصا جديدا في تكنولوجيا المعلومات    حين تتحوّل المنمنمات إلى مرآة للروح القسنطينية    "فترة من الزمن"....عن الصمود والأمل    التعاون السعودي يسعى إلى التعاقد مع نور الدين زكري    دعوة لمرافقة الشباب نفسيا في زمن التحولات    مدرب نادي ليل الفرنسي يصر على بقاء نبيل بن طالب    نادي "سوسطارة" يعود إلى سكة الانتصارات    تجديد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    بدء موجة جديدة من الرد الايراني الصاروخي على العدوان الصهيوني    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    محروقات: نجاح المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024" يؤكد جاذبية مناخ الأعمال الجزائري    المنتخب الجزائري لألعاب القوى لذوي الهمم يحرز 11 ميدالية في الجائزة الكبرى الدولية بتونس    حوادث المرور : وفاة 50 شخصا وإصابة 1836 آخرين خلال أسبوع    معرض " ورثة النور" : بللو يثمّن إبداع فناني الزخرفة والمنمنمات    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي السبت المقبل    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    مرتبة ثانية لسجاتي    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    "واللَّه يعصمك من الناس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة يصادق على ثلاثة قوانين لتعزيز الرقابة و مكافحة الغش

قال وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري يوم الأحد ان القوانين المتعلقة بكل من مجلس المحاسبة والنقد والقرض و كذا قمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج التي صادق عليها مجلس الأمة جاءت لتعزيز رقابة الدولة و مكافحة الغش.
و يأتي نص الامر المتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل القانون المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة "تنفيذا للتعليمات الرئاسية المتعلقة بمحاربة الفساد من خلال تفعيل مجلس المحاسبة" يقول الوزير خلال عرضه لهذه النصوص القانونية. و تهدف هذه التعديلات حسبه إلى تاهيل المجلس و توسيع مهامه فيما يخص رقابة الهيئات التي تمتلك الدولة اغلبية في راسمالها و كذا توضيح دور المجلس فيما يتعلق بتقييم الرقابة الداخلية لهذه الهيئات.
و يهدف النص الجديد ايضا -يضيف الوزير- إلى تاكيد الطابع السنوي لمشروع قانون ضبط الميزانية من خلال توضيح ظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار اعداده إلى جانب تعزيز فعالية الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة بتوسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية. و ينص القانون الجديد كذلك على رفع عقوبة الغرامات الخاصة بالتاخير و عدم ايداع الحسابات من طرف المحاسبين العموميين و الاعوان الخاضعين لإيداع الحسابات. كما سيتم بموجب ذات النص مضاعفة القيمة القصوى للغرامة عندما يتعلق الامر بخرق القوانين و التنظيمات بغية تحقيق استفادة شخصية او إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة او هيئة عمومية وفقا لشروحات خدري.
أما القانون المتضمن الموافقة على الامر المعدل و المتمم للامر المؤرخ في 26 اوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض فانه يندرج في اطار "تحيين القانون المنظم للنشاط المصرفي قصد ادخال عناصر جديدة لسد الفراغ القانوني المتسبب في صعوبة تطبيق النصوص القانونية في بعض الحالات" حسبما اشار اليه الوزير خلال عرض النص. و أضاف في ذات السياق ان النص ياخذ بعين الاعتبار "تطور السوق المالية على المستوى العالمي و كذا دخول عدد من البنوك الاجنبية التي تتمتع بانظمة دفع متطورة السوق الجزائرية".
في هذا الاطار فان الاحكام الجديدة التي تضمنها القانون تتمحور اساسا حول دعم الاستقرار المالي من خلال الحرص على استقرار الاسعار و محاربة التضخم و ضمان سلامة الجهاز المصرفي و صلابته و السهر على السير الحسن لنظام الدفع و فعاليته و سلامته و كذا الحرص على سلامة وسائل الدفع وشروط تداولها/ حسب الوزير. كما تتضمن هذه الاحكام ايضا مراجعة الضبط و الاشراف و صلاحية المراقبة من خلال توسيع سلطات مجلس النقد و القرض و تحديد المعايير المطبقة على انظمة الدفع بالاضافة إلى فرض قواعد السير الحسن و اخلاقيات المهنة التي تحكم البنوك. من جهة أخرى أكد الوزير على انسجام هذا القانون مع احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تلزم الشركاء الاجانب الراغبين في الاستثمار بالخضوع لشرط الشراكة بالاغلبية الوطنية مع حق الشفعة للدولة في حالة التنازل عن الاسهم.
فضلا عن ذلك فقد كرس النص مبدا منع رهن اسهم البنوك و المؤسسات المالية و حق الدولة في امتلاك سهم نوعي في راسمال كل مؤسسة مالية اضافة إلى الزام الشركات الخاضعة للقانون الجزائري الحائزة على امتياز استثمار في الاملاك الوطنية المنجمية او الطاقوية باسترداد منتوجات صادراتها و التنازل عنها لبنك الجزائر وكذا تاهيل الاطار القانوني الجزائري بما يسمح بحماية المستهلك في المجال المصرفي و المالي. أما نص القانون المتعلق ب"قمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج" فيهدف حسب خدري إلى "تدعيم النظام الرقابي على عمليات الصرف و حركة رؤوس الاموال و تعزيز مكافحة الفساد و مكافحة تهريب الاموال التي تتعلق بجرائم خطيرة مثل تبييض الاموال". و بغية تحقيق هذه الاهداف يعتمد النص -يضيف الوزير- على "تفعيل دور النيابة العامة و جهات التحقيق الاداري و على التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية ".
و ينص التشريع الجديد في هذا السياق على تحديد سقف ادنى يتم فيه تفضيل المصالحة على تحريك الدعوى العمومية باستثناء الحالة التي تكون فيها قيمة محل الجريمة تفوق 20 مليون دينار او سبق للمخالف الاستفادة من المصالحة او اذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب او الاتجار بالمخدرات او الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية - حسب شروحات الوزير. و سيتم بموجب النص ايضا توسيع مجال تطبيق جرائم الصرف ليشمل "جرائم وسائل الدفع و القيم المنقولة و السندات المالية و سبائك الذهب و القطع النقدية الذهبية و الاحجار الكريمة و المعادن النفيسة". و يدخل التشريع من جهة أخرى عقوبات مالية و أخرى بالسجن بالنسبة للمخالفين للتشريع و التنظيم المتعلقين بالصرف و حركة رؤوس الاموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.