الاتحاد الإفريقي: حدادي تدعو إلى تعزيز دور الشباب الإفريقي    صمود الشعب الصحراوي أحبط كل مخططات الاحتلال المغربي ومناوراته    مستلزمات مدرسية: المتعاملون الاقتصاديون مدعوون للمساهمة الفعالة في المعارض المتخصصة    وزارة التربية تعلن عن تعديل تاريخ الدخول المدرسي    مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني بسبب عدوانه على غزة    ابتسام حملاوي : إبراز دور فواعل المجتمع المدني في مكافحة الآفات الاجتماعية    وهران على موعد مع المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي بداء من 18 أغسطس الجاري    يوسف بلمهدي:"المفتي الرشيد" ضرورة شرعية في زمن العولمة الرقمية    مجلس الأمن الدولي: الجزائر ترافع لإنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري    سيدي بلعباس : تجميع أكثر من 70 ألف قنطار من الحبوب    وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : بحث سبل تعزيز تموين السوق وضبط أسعار المواد الأساسية    وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد في صفوف القوات الخاصة    بلمهدي في مصر للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 (تحضيرات) : منتخبا الجزائر و تونس في ثلاث مواجهات ودية    دعوة لترشيح أفلام من أجل انتقاء فيلم روائي طويل يمثل الجزائر في الدورة ال98 للأوسكار    السيد حيداوي يستقبل الوفود المشاركة في أشغال المؤتمر الكشفي العربي ال24    حوادث الطرقات: وفاة 50 شخصا واصابة 2180 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    اليوم الدولي للشباب: البرلمان العربي يدعو إلى استثمار طاقات الشباب بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة    بلمهدي: الذكاء الاصطناعي في مجالات الإرشاد الديني والفتوى "يستوجب الحذر والضبط"    كرة القدم/ "شان-2024" /المؤجلة إلى 2025: المنتخب الوطني يستأنف التحضيرات لمواجهة غينيا    كرة القدم: المديرية الوطنية للتحكيم تنظم ملتقى ما قبل انطلاق الموسم لحكام النخبة بوهران    سعداوي يكرم المتوجين في المسابقة الدولية (IYRC 2025)    مزيان يوقع على سجل التعازي اثر وفاة مسؤولين سامين    مقر جديد لسفارة الصومال بالجزائر    أمطار رعدية مرتقبة لمدة يومين    نحو ارتفاع نسبة تغطية الاحتياجات من الماء    ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة    آن الأوان لمعاقبة الكيان    ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟    القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعزز سيادتنا الاقتصادية    الجزائر تكتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة المدرسية    وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تدعو المستثمرين الصناعيين لإيداع البرامج التقديرية للاستيراد قبل 20 أغسطس    مسرحية على واجهة وهران البحرية    مبولحي في الدوري الجزائري    قويدري يستقبل وفداً نقابياً    مساع لتحصيل 5 ملايير مستحقات لدى الزبائن    انعقاد الندوة السادسة للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقي    أعالي الشريعة وجهة الباحثين عن هدوء الطبيعة    عين "الشفا" بسكيكدة.. هنا تجتمع الحقيقة بالأسطورة    النّسخة النّهائية لمشروع قانون تجريم الاستعمار جاهزة قريبا    دعوى قضائية ضد روتايو بتهمة التحريض على الكراهية    بنفيكا البرتغالي يستهدف عمورة    مدرب نيس السابق يشيد ببوعناني ويتوقع تألقه في "الليغ 1"    المحافظة على كل المواقع الأثرية التي تكتنزها تيبازة    فخور بنجاح الجزائر تنظيميّاً وممثلاتنا فوق البساط    دبلوماسية الجزائر تفضح ماكرون وتفجر الطبقة السياسية في باريس    "محرقة صبيح" جريمة ضد الإنسانية في سجل الاحتلال الفرنسي    تحديات الميدان في قلب التحول الرقمي    شبكة استعجالات طبية جديدة بقسنطينة    تطهير قائمة موزّعي الأدوية لضبط السوق    محطة للثقافة وللمرح في صيف عنابة    تجار مهلوسات في قبضة الشرطة    بحث تحديات صناعة الفتوى في ظل التحولات الرقمية.. بلمهدي يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمصر    المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية : فرصة لاكتشاف المواهب والتقاء التجارب    تنسيق القطاعات أثمر نجاح عمليات نقل الحجاج    فرقة "ميلواست" تخطف الأضواء في الطبعة 14    مناقشة الانشغالات المهنية الخاصة بنشاط الصيدلي    فتاوى : شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تم التصويت عليه أمس من قبل لجنة الخمسين: دستور مصر يحظر الأحزاب الدينية ويعزز صلاحيات العسكر
نشر في الجزائر نيوز يوم 02 - 12 - 2013

أنهت "لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد دستور انتقالي جديد في مصر، مهامها بالتصويت على البنود التي يتضمنها الدستور الجديد، إيذانا لتسليمه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور للموافقة عليه وتحديد موعد للاستفتاء الشعبي.
ومثلت قضايا، "حظر الأحزاب الدينية، وامتيازات المؤسسة العسكرية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية" أبرز العلامات وأكثرها إثارة للجدل في مسودة الدستور الجديد الذي يتم عرضه اليوم (الثلاثاء) على رئيس الجمهورية. وكان أعضاء "لجنة الخمسين" المكلفون بتعديل الدستور، الذي أقر في عهد مرسي وتم تعطيله إثر عزل هذا الأخير في يوليو، قد وافقوا مساء الأحد على كافة بنود المسودة. وأبقت المسودة النهائية للدستور على نص أدخله الرئيس الراحل أنور السادات ومعمول به منذ عام 1980 ويؤكد أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وتضمنت المسودة بندا ينص صراحة على حظر الأحزاب الدينية، إذ يقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وكان هذا مطلبا أثارته الأحزاب والأوساط الليبرالية بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية بنحو 60 بالمئة من مقاعد البرلمان المصري وانتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان رئيسا للجمهورية. وقال عمرو موسى لوكالة فرانس برس إن أي حزب "يمكن أن تكون له هوية دينية، ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية". وكانت الأحزاب الدينية، وأولها حزب الوسط، من أول الأحزاب التي صرح القضاء المصري بتأسيسها بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك بعد حكم دام 30 عاما. وتعكس المسودة قوة وسيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور في مصر بعد الشعبية التي حازت عليها عقب قيام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس محمد مرسي إثر مظاهرات عارمة مطالبة برحيله في 30 يونيو. وكانت شعبية المؤسسة العسكرية قد تراجعت أثناء فترة حكم المجلس العسكري لمصر بعد تنحي مبارك في فبراير 2011 وحتى تسليم الحكم إلى مرسي في يوليو 2012. وعلى عكس ما كانت تطالب به القوى السياسية إبان ثورة يناير، تزيد مسودة الدستور من الامتيازات التي يتمتع بها الجيش حاليا. فطبقا للتعديلات، يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور. ولا تشير المسودة إلى كيفية عزل وزير الدفاع أو الجهة التي تملك سلطة عزله. وتنص المادة 234 على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، إذ حصرت مناقشتها بمجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين. وتسمح المسودة أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو بند كان موجودا في الدساتير السابقة ويعارضه بشدة الناشطون المدافعون عن الديمقراطية. لكن مسودة الدستور الجديد تحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية. وحصلت المادة المثيرة للجدل، التي قرأها رئيس اللجنة وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية، على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت. وتنص المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.