شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخاريف صائم ... الوقت من ذهب و الوقت كالسيف
نشر في الجلفة إنفو يوم 06 - 08 - 2011

مرسوم طسطاري رقم 11 345 مؤرخ في 06 رمضان عام 1432 الموافق 06 غشت سنة 2011 يتضمن قانون تنظيم الوقت و إنشاء المؤسستين العموميتين ذواتي الطابع التجاري و الصناعي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" و "حديقة هايد بارك الجزائر"

إن خلوي طسطارة،
بناءا على الدستور، لا سيما المادتين 36 و 38 منه،
يُرسّم ما يلي:

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم الوقت و وضع حد لأوقات الفراغ و عدم احترام آجال تنفيذ التعهدات و الغيابات غير المبررة لا سيما بمؤسسات السلطة التشريعية.
المادة 2 : يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر كل من يقول المثل الشائع "كل عطلة فيها خير"
- يستثنى من أحكام هذه المادة عمال البريد عند تعطل الشبكة و يتم إعلام المواطن بذلك وجوبا بعبارة "الماشينة حابسة"
المادة 3 : يعاقب بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة كل من يكرر المثل "الشغل المليح يطول"
- يستثنى من أحكام هذه المادة المقاولون الذين يعكفون على انجاز صفقات عمومية .
- لا تشمل أحكام هذه المادة الشركات الوطنية و الأجنبية القائمة على انجاز مشاريع ميترو العاصمة و مشروع تجفيف وادي الحراش و مشروع تهيئة حوض العاصمة و مشروع مصنع فاتيا للسيارات بولاية تيارت و مشروع تهيئة شوارع حي مئة دار بالجلفة (ساميزو).
المادة 4 : يتم إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري (E.P.I.C) "حديقة هايد بارك الجزائرية"
المادة 5 : تستحدث قسيمة جديدة على مستوى مصالح "حديقة هايد بارك الجزائرية" خاصة بالمطالعة تتراوح قيمتها ما بين 1500 دج بالنسبة للطلبة و 2500 دج بالنسبة لغير الطلبة.
المادة 6 : يعاقب كل من لا يطالع كتابا في أوقات فراغه زيادة على قسيمة المطالعة بالوقوف في ركن المطالعة (Reading Corner) في ساحة حديقة "هايد بارك الجزائرية"و قراءة كتاب من القطع الكبير أمام الملأ.
المادة 7 : يتم و بصفة انتقالية و إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء "حديقة هايد بارك الجزائرية"، استغلال حديقة الحيوانات ببن عكنون بالعاصمة.
- من أجل تجنيب المواطن مشقة التنقل إلى العاصمة يتم و بصفة مؤقتة استغلال الحدائق العمومية على مستوى الولايات و الحدائق البلدية في حال تجاوز المسافة 150 كلم عن مقر الولاية.
المادة 8 : تستحدث المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري العمومي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت".
المادة 9 : تضطلع "سلطة تنظيم و ضبط الوقت" بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10 : يقوم أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بممارسة مهامهم في مراقبة مدى احترام أوقات العمل بعيدا عن كل أنواع الضغط و الإكراه و في ظل الشفافية التامة للمهام المنوطة بهم لا سيما أثناء جلسات مناقشة القوانين من طرف ممثلي الشعب.
المادة 11: يتمتع أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بصفة الضبطية القضائية بموجب النصوص التي ستصدر لاحقا و المحددة لكيفيات ممارسة الضبطية القضائية و الإقليم المرخص به.
المادة 12 : يعاقب كل من يعرقل أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" عن أداء مهامهم بقراءة "المعلقات السبع" تباعا في حديقة هايد بارك الجزائرية.
- في حالة الانتكاسية تنفذ عقوبة قراءة قاموس "لسان العرب" أو ما يعادله في ساحة ركن المطالعة.
المادة 13 : تعتبر الكتب التالية معادلة لقاموس "لسان العرب" في حالة تنفيذ عقوبة الانتكاسي: العقد الفريد، القاموس المحيط، خزانة الأدب العربي، تفسير ابن كثير ، صحيح البخاري، صحيح مسلم ، جواهر الأدب العربي، المجموعة للشيخ البشير الإبراهيمي،المجموعة الكاملة ل أجاتا كريستي، شذرات الذهب.
المادة 14 : لا تعتبر الحصانة البرلمانية للنواب حائلا أمام تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 15 : إذا فكر نواب البرلمان في تعديل أو إلغاء المادة 14 يتم حل البرلمان آليا و إجراء انتخابات تشريعية من جديد.

طسطارة في 6 رمضان عام 1432 الموافق 6 غشت سنة 2011
(*) facebook: Nomad-Of Tastara


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.