المخزن.. مسار حافل بالخيانات والطعن في الظهر    تطوير الكفاءات الوطنية لدعم الاستثمارات الكبرى    الممنوع والمسموح في مراكز إجراء "البيام" و"الباك"    73 ألف ولوج و31 ألف شهادة مستخرجة في ثلاثة أشهر    شحن 10 آلاف طن من الإسمنت نحو ليبيا    وزارة الرياضة تطلق منصة"TAKWIN"    اجتماع مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد    لقاءات ومشاورات سياسية وأمنية في القاهرة    محلل سعودي يؤكد تفوق رياض محرز على ميسي    أولمبيك مارسيليا الفرنسي يقرر بيع أمين غويري هذا الصيف    إصابة ميلفين ماستيل تُّخلط أوراق بيتكوفيتش قبل المونديال    "إيتوزا" تعزّز شبكة النقل الحضري بخطين جديدين    تحسين الإطار المعيشي لذوي الاحتياجات الخاصة أولويتنا    بناء اقتصاد منظم ومنفتح ومحمي    منح تراخيص تنظيم العمرة لعدد من الوكالات السياحة    حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة..باكستان تحث طهران وواشنطن على تمديد وقف إطلاق النار    تيبازة.. أكثر من 80 عارضا في الصالون الولائي للتشغيل والمقاولاتية    أولاد جلال : تمرين يحاكي وقوع خطر طاقوي    الجزائر العاصمة..رابحي يتفقد أشغال الطريق بين المركب الأولمبي وخرايسية    وهران – تلمسان – سعيدة: حملات تحسيسية حول التسجيل في القوائم الانتخابية    الديوان الوطني للحج والعمرة يمنح تراخيص مبكرة لوكالات تنظيم العمرة لموسم 1448ه    اجتماع الحكومة : دراسة تعزيز التغطية الصحية وتنظيم اليد العاملة الأجنبية    أطالب باستعمال أعمق للرقميات في حفظ وتثمين تراثنا    20 دولة مشاركة والتشيك ضيف شرف    التراث ينبض في عنابة    الجزائر وتشاد تتجهان نحو شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار    هرمز عاد للعمل لكن الآبار معطلة    وصول شحنة رابعة من أغنام أضاحي العيد إلى ميناء وهران لتعزيز التموين الوطني    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    نهاية البترودولار    اليوم العالمي للإبداع والابتكار: الجزائر تعزز منظومتها لدعم الطلبة والشركات الناشئة    تعزيز العلاقات الجزائرية-التشادية وبحث القضايا الإقليمية والدولية    عناية خاصة يوليها الرئيس تبون لحجاجنا الميامين    تحذيرات من تدهور خطير يهدّد الأمن الغذائي في غزة    ضرورة تحويل المدن التاريخية إلى وجهات سياحية    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخاريف صائم ... الوقت من ذهب و الوقت كالسيف
نشر في الجلفة إنفو يوم 06 - 08 - 2011

مرسوم طسطاري رقم 11 345 مؤرخ في 06 رمضان عام 1432 الموافق 06 غشت سنة 2011 يتضمن قانون تنظيم الوقت و إنشاء المؤسستين العموميتين ذواتي الطابع التجاري و الصناعي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" و "حديقة هايد بارك الجزائر"

إن خلوي طسطارة،
بناءا على الدستور، لا سيما المادتين 36 و 38 منه،
يُرسّم ما يلي:

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم الوقت و وضع حد لأوقات الفراغ و عدم احترام آجال تنفيذ التعهدات و الغيابات غير المبررة لا سيما بمؤسسات السلطة التشريعية.
المادة 2 : يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر كل من يقول المثل الشائع "كل عطلة فيها خير"
- يستثنى من أحكام هذه المادة عمال البريد عند تعطل الشبكة و يتم إعلام المواطن بذلك وجوبا بعبارة "الماشينة حابسة"
المادة 3 : يعاقب بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة كل من يكرر المثل "الشغل المليح يطول"
- يستثنى من أحكام هذه المادة المقاولون الذين يعكفون على انجاز صفقات عمومية .
- لا تشمل أحكام هذه المادة الشركات الوطنية و الأجنبية القائمة على انجاز مشاريع ميترو العاصمة و مشروع تجفيف وادي الحراش و مشروع تهيئة حوض العاصمة و مشروع مصنع فاتيا للسيارات بولاية تيارت و مشروع تهيئة شوارع حي مئة دار بالجلفة (ساميزو).
المادة 4 : يتم إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري (E.P.I.C) "حديقة هايد بارك الجزائرية"
المادة 5 : تستحدث قسيمة جديدة على مستوى مصالح "حديقة هايد بارك الجزائرية" خاصة بالمطالعة تتراوح قيمتها ما بين 1500 دج بالنسبة للطلبة و 2500 دج بالنسبة لغير الطلبة.
المادة 6 : يعاقب كل من لا يطالع كتابا في أوقات فراغه زيادة على قسيمة المطالعة بالوقوف في ركن المطالعة (Reading Corner) في ساحة حديقة "هايد بارك الجزائرية"و قراءة كتاب من القطع الكبير أمام الملأ.
المادة 7 : يتم و بصفة انتقالية و إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء "حديقة هايد بارك الجزائرية"، استغلال حديقة الحيوانات ببن عكنون بالعاصمة.
- من أجل تجنيب المواطن مشقة التنقل إلى العاصمة يتم و بصفة مؤقتة استغلال الحدائق العمومية على مستوى الولايات و الحدائق البلدية في حال تجاوز المسافة 150 كلم عن مقر الولاية.
المادة 8 : تستحدث المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري العمومي "سلطة ضبط و تنظيم الوقت".
المادة 9 : تضطلع "سلطة تنظيم و ضبط الوقت" بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10 : يقوم أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بممارسة مهامهم في مراقبة مدى احترام أوقات العمل بعيدا عن كل أنواع الضغط و الإكراه و في ظل الشفافية التامة للمهام المنوطة بهم لا سيما أثناء جلسات مناقشة القوانين من طرف ممثلي الشعب.
المادة 11: يتمتع أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" بصفة الضبطية القضائية بموجب النصوص التي ستصدر لاحقا و المحددة لكيفيات ممارسة الضبطية القضائية و الإقليم المرخص به.
المادة 12 : يعاقب كل من يعرقل أعوان "سلطة ضبط و تنظيم الوقت" عن أداء مهامهم بقراءة "المعلقات السبع" تباعا في حديقة هايد بارك الجزائرية.
- في حالة الانتكاسية تنفذ عقوبة قراءة قاموس "لسان العرب" أو ما يعادله في ساحة ركن المطالعة.
المادة 13 : تعتبر الكتب التالية معادلة لقاموس "لسان العرب" في حالة تنفيذ عقوبة الانتكاسي: العقد الفريد، القاموس المحيط، خزانة الأدب العربي، تفسير ابن كثير ، صحيح البخاري، صحيح مسلم ، جواهر الأدب العربي، المجموعة للشيخ البشير الإبراهيمي،المجموعة الكاملة ل أجاتا كريستي، شذرات الذهب.
المادة 14 : لا تعتبر الحصانة البرلمانية للنواب حائلا أمام تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 15 : إذا فكر نواب البرلمان في تعديل أو إلغاء المادة 14 يتم حل البرلمان آليا و إجراء انتخابات تشريعية من جديد.

طسطارة في 6 رمضان عام 1432 الموافق 6 غشت سنة 2011
(*) facebook: Nomad-Of Tastara


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.