مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط جديدة لإنشاء وكالات السياحة والأسفار
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 08 - 2010

وضعت الحكومة مؤخرا العديد من الشروط والكيفيات التي تضبط إنشاء وكالات السياحة والأسفار من اجل تنظيمها وحسن سيرها وتوحيد برامجها بغية الحد من التجاوزات التي لطالما التمست في العديد من وكالات السفر وفي مقدمتها المشاكل التي تسجل سنويا مع الحجيج والمعتمرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين التحكم في أعصابهم نتيجة التحايل والخروقات التي تحدثها بعض وكالات السفر التي وجهت للعديد منها عقوبات صارمة.
ولعل ابرز الشروط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ وتحدد كيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 02 شعبان لسنة 1431 الموافق ل14 جويلية 2010،المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2000- 48 المؤرخ في الفاتح من مارس 2000،الصادر عن الجريدة الرسمية في عددها ال44،وبناءا على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،وعلى الدستور لا سيما المادتان 85-3 و125 والفقرة الثانية منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48،فقد تقرر تعديل وإتمام المادة الثانية من هذا المرسوم، أولها أن يخضع إنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة، في حين تضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين،الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في "السياحة الوطنية" و"السياحة الاستقبالية" .فالسياحة الوطنية تعني مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي،أما السياحة الاستقبالية فترمز إلى مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي .أما الصنف الثاني فهو موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياح الموفدة للسياح على المستوى الدولي .
من جهة أخرى فقد تم تحديد سن طالب صاحب الوكالة ب21 سنة فما فوق حسب ما توضحه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي ذاته أما المادة 6 مكرر منه تشترط أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، كما تعدل وتتمم المادة 5 أحكام الفقرة الأولى عن المادة 15 من ذات المرسوم المذكور أعلاه حيث تحدد مدة الرخصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل لملكيتها حيث ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها،أما المادة 17 مكرر من ذات المرسوم فتشترط على وكالات السياحة والأسفار استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق "مقصد الجزائر"،نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى مكتوبة ورقمية بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل"مقصد الجزائر"، وتضع المادة 17 مكرر 2 فترة 3 أشهر كي يمكن لصاحب الرخصة تقديم طلب تجديد على أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت بان صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور في المادة 6 مكرر وعلى الوزير المعني بالقطاع الرد في الأجل المحدد أعلاه مع منح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد .وتقول المادة 17 مكرر 3 انه من بين الأسباب الرافضة لتجديد الرخصة هي عدم جدوى الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر 2،إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية، عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة،عدم احترام التزامات الزبائن،عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتاطير أفواج السياح المتكفل بهم وعدم البدء في ممارسة النشاط في اجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال، صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار، الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به وغيرها من الأسباب الأخرى .فعلى كل وكالات السياحة والأسفار الالتزام بالمدة والامتثال لتلك الأحكام قبل سحب الرخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.