قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط جديدة لإنشاء وكالات السياحة والأسفار
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 08 - 2010

وضعت الحكومة مؤخرا العديد من الشروط والكيفيات التي تضبط إنشاء وكالات السياحة والأسفار من اجل تنظيمها وحسن سيرها وتوحيد برامجها بغية الحد من التجاوزات التي لطالما التمست في العديد من وكالات السفر وفي مقدمتها المشاكل التي تسجل سنويا مع الحجيج والمعتمرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين التحكم في أعصابهم نتيجة التحايل والخروقات التي تحدثها بعض وكالات السفر التي وجهت للعديد منها عقوبات صارمة.
ولعل ابرز الشروط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ وتحدد كيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 02 شعبان لسنة 1431 الموافق ل14 جويلية 2010،المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2000- 48 المؤرخ في الفاتح من مارس 2000،الصادر عن الجريدة الرسمية في عددها ال44،وبناءا على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،وعلى الدستور لا سيما المادتان 85-3 و125 والفقرة الثانية منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48،فقد تقرر تعديل وإتمام المادة الثانية من هذا المرسوم، أولها أن يخضع إنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة، في حين تضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين،الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في "السياحة الوطنية" و"السياحة الاستقبالية" .فالسياحة الوطنية تعني مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي،أما السياحة الاستقبالية فترمز إلى مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي .أما الصنف الثاني فهو موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياح الموفدة للسياح على المستوى الدولي .
من جهة أخرى فقد تم تحديد سن طالب صاحب الوكالة ب21 سنة فما فوق حسب ما توضحه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي ذاته أما المادة 6 مكرر منه تشترط أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، كما تعدل وتتمم المادة 5 أحكام الفقرة الأولى عن المادة 15 من ذات المرسوم المذكور أعلاه حيث تحدد مدة الرخصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل لملكيتها حيث ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها،أما المادة 17 مكرر من ذات المرسوم فتشترط على وكالات السياحة والأسفار استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق "مقصد الجزائر"،نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى مكتوبة ورقمية بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل"مقصد الجزائر"، وتضع المادة 17 مكرر 2 فترة 3 أشهر كي يمكن لصاحب الرخصة تقديم طلب تجديد على أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت بان صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور في المادة 6 مكرر وعلى الوزير المعني بالقطاع الرد في الأجل المحدد أعلاه مع منح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد .وتقول المادة 17 مكرر 3 انه من بين الأسباب الرافضة لتجديد الرخصة هي عدم جدوى الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر 2،إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية، عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة،عدم احترام التزامات الزبائن،عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتاطير أفواج السياح المتكفل بهم وعدم البدء في ممارسة النشاط في اجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال، صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار، الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به وغيرها من الأسباب الأخرى .فعلى كل وكالات السياحة والأسفار الالتزام بالمدة والامتثال لتلك الأحكام قبل سحب الرخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.